responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الإيمان نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 70

الثاني عشر مالكاً لذلك القدر عيناً متمكناً من التصرف فيه وجبت عليه زكاته بلغ ما بلغ.

(3) و (4) و (5) الأنعام الثلاثة الابل و البقر و الغنم بشرط الملك و الحول كما مرَّ و السوم في تمامه و عدم العمل كذلك و النصاب ففي الابل اثنا عشر، (1) خمس فشاة، (2) عشر فشاتان، (3) خمسة عشر فثلاث، (4) عشرون فأربع، (5) خمسة و عشرون فخمس، (6) ست و عشرون فبنت مخاض، (7) ست و ثلاثون فبنت لبون، (8) ست و اربعون فحقة، (9) احدى و ستون فجذعة، (10) ست و سبعون فبنتا لبون، (11) احدى و تسعون فحقتان، (12) مائة و واحدة و عشرون ففي كل خمسين حقة و في كل اربعين بنت لبون بالغاً ما بلغ و يراعي اوفر العددين للفقراء ففي المائتين و خمسين خمس حقق لا ست بنات لبون و في المائة و سبعين ثلاث بنات لبون و حقة لا اربع بنات لبون و هكذا، و أما البقر فنصابان ثلاثون و فيه تبيع او تبيعة و اربعون فيه مسنة و هكذا كما مر، و أما الغنم ففيها خمسة نصب: (1) اربعون فشاة، (2) مائة و احدى و عشرون فشاتان، (3) مائتان و واحدة فثلاث شياه، (4) فثلاثمائة و واحدة فأربع شياه، (5) اربعمائة ففي كل مائة شاة و هكذا، (6) و (7) و (8) و (9) الغلات الأربع الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب بشرطين النصاب و هو خمسة اوسق يوازي ثمان وزنات و خمس حقق و نصف الا ثمانية و خمسين مثقالًا و ثلث مثقال بوزنة النجف او سبعة و عشرين وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثين مثقالًا بعيار اسلامبول و ان يملكه بالزراعة و ينمو في ملكه فلو انتقل اليه بالبيع او الهبة و نحوهما فلا زكاة كما لا زكاة في الأقل و الزائد بحسابه و الواجب العشر ان سقي سيحاً او بعلا او عذباً يعني بماء السماء او بمص عروقه او نصفه ان سقي بالدوالي و القرب او النواضح او المكائن و نحوها و لكن بعد اخراج المؤن و منها حصة السلطان و لو سقي بهما فالأغلب و لو تساويا قسط و يتعلق الوجوب عند صدق الاسم و في الزبيب يصدق اسم العنب فلو تلفت قبل او انتقلت عن ملكه فلا زكاة و لا ضمان و مستحقها الأصناف الثمانية الفقراء و المساكين و هم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم و لعيالهم الواجبي النفقة و يكون عاجزاً عن تحصيل الكفاية بالصنعة (و العاملون عليها) و هم السعاة، (و المؤلفة قلوبهم) و هم الذي يستمالون لمساعدة المسلمين و ان كانوا كفاراً، (و في الرقاب) و هم المكاتبون و العبيد تحت الشدة، (و الغارمون) أي المدينون في غير معصية اللّه (وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ) و هو كل مصلحة او قربة عامة كبناء القناطر و المساجد (وَ ابْنِ السَّبِيلِ) المنقطع به في الغربة و ان كان غنياً في وطنه و يعتبر فيما عدا المؤلفة الايمان بل و عدم التجاهر بالمعاصي و يعيد المخالف اذا دفعها لمثله و لا يجوز دفعها لواجبي النفقة و لا للهاشميين ان كان الدافع من غيرهم و لا يجب التوزيع على الأصناف و يستحب اخراجها من كل ما تنبته الأرض كما يستحب للولي اخراجها من مال الصبي الزكوي.

(درس 39): زكاة الفطرة

تجب على المكلف الحر الغني و هو مالك قوت سنته له و لعياله في كل سنة عند هلال شوال و تتضيق عند طلوع الشمس على الأحوط و الأقوى الى الزوال و يجوز تقديمها بنية القرض ثمّ الاحتساب و تقضى بعد العيد و يجب دفعها عنه و من كل من يعول به و لو تبرعاً صغيراً او كبيراً حراً او عبداً و هكذا، و قدرها عن كل واحدة نصف حقة و نصف وقية و واحد و ثلاثون مثقالًا الا حمصتين بحقة النجف التي هي تسعمائة و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثلث و بالاستانة حقتان و ثلاثة ارباع الوقية و مثقالان الا ربع و تجب فيه النية و دفعها لمستحقي زكاة‌

نام کتاب : مبادئ الإيمان نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست