responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الإيمان نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 69

و يقضي المرتد زمان ردته دون الكافر الأصلي و المخالف اذا استبصر، و قاضي شهر رمضان له الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت فإن افطر بعده كفّر، و التتابع غير لازم في شي‌ء من الواجب الا في شهر رمضان وصوم الكفارة في واحد و ثلاثين يوم و النذر المعين فيه التتابع و الصوم المستحب في السفر اقل ثواباً من الحضر و يستحب الاعتكاف مطلقاً سيما في العشر الأواخر من شهر رمضان و لا يصح الا في احد المساجد الأربعة: الحرمين او الكوفة او البصرة و هو عبارة عن نية اللبث فيها ثلاثة ايام متواصلة صائماً فلا يصح الا ممن يصح منه الصوم و لا يخرج الا لضرورة شرعية او عادية او أمر راجح شرعاً كتشييع جنازة او قضاء حاجة مؤمن و نحوهما و مع الخروج لا يمشي تحت الضلال و لا يجلس و لا يصلي و يحرم عليه كلما يحرم على الصائم و له قطعه قبل الدخول في الثالث الا اذا اشترط و لم يكن واجباً بنذر و نحوه و يحرم عليه الجماع مطلقاً حتى في الليل فلو جامع كفر و في النهار تتضاعف و لو افسده و هو واجب قضاه و لو حاضت او مرض المعتكف قضياه ان كان واجباً.

(درس 38): الزكاة

و وجوبها شديد مؤكد و هي ثانية الصلاة و تجب في تسعة اشياء:

(1) و (2) النقدين الذهب و الفضة بشرط السكة و الحول و النصاب و هو عشرون ديناراً خمسة عشر مثقال صيرفي فيوازي عشر ليرات عثمانية و الأحوط لزومها في التسع و هذا هو النصاب الأول و يجب فيه ربع العشر ربع ليرة مثلًا و لا شي‌ء فيما نقص عن ذلك و لو حالت عليه احوال ثمّ في اربعة دنانير بعد العشرين على ذلك القياس و لا شي‌ء فيما دونها اما الزائد فعلى تلك النسبة و نصاب الفضة الأول مائتا درهم و بالصيرفي مائة و خمسة مثاقيل و فيها ربع العشر خمسة ثمّ اربعون و كلما زادت فعلى هذه النسبة و لا شي‌ء فيما نقص فمن مضى عليه من المكلفين احد عشر شهراً و هل‌

نام کتاب : مبادئ الإيمان نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست