responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الإيمان نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 68

(4) في الشك بين الاربع و الخمس كما مر.

(5) القيام في موضع القعود او العكس، و كيفيتها ينوي و يكبر ثمّ يسجد و يقول مطمئناً: (بسم اللّه و بالله و صلى اللّه على محمد و آل محمد) ثمّ يرفع رأسه و يطمئن و يسجد ثانياً ثمّ يجلس و يقول: اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و يسلم بإحدى الصيغتين.

(درس 36): افعال صلاة الاحتياط

هي النية و تكبيرة الاحرام و الفاتحة فقط اخفاتاً و الركوع و السجود و التشهد و التسليم و اذا شك فيها يبني على المصحح، و أما في اعداد النوافل فيتخير فيه بين البناء على الأقل و الأكثر و أما السهو فيها فلا حكم له بل يمضي و ان كان الأولى في نسيان السجدة او التشهد قضاؤها ايضاً اما الأجزاء و الشرائط و الموانع فهي في النافلة و الفريضة سواء عدا السورة فإنها ليست بجزء في النافلة.

(درس 37): الصوم

يجب على كل مكلف غير الحائض و النفساء و المسافر و المريض الامساك بقصد القربة الى اللّه عن تعمد الأكل و الشرب مطلقاً و عن الجماع قبلًا او دبراً انساناً او بهيمة حيّاً او ميتاً فاعلًا او مفعولًا و عن الاستمناء و عن البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر او حدث الحيض و النفاس و الاستحاضة بل يجب الغسل مع النقاء قبله و عن معاودة الجنب النوم مرتين قبل الفجر بعد انتباهتين و عن ايصال الغبار الغليظ الى الجوف، في كل يوم من شهر رمضان من طلوع الفجر الى ذهاب الحمرة المشرقية على الأحوط فلو اخل في شي‌ء منها وجب عليه القضاء و الكفارة، و يجب القضاء فقط لو عاد بعد انتباهه او تعمد القي او احتقن بالمائع و الأقوى كراهة رمس الرأس في الماء و الأحوط الاجتناب، اما الكذب على رسول اللّه و الأئمة (صلوات اللّه عليهم) فتتأكد حرمته و الأحوط القضاء معه و يثبت شهر رمضان برؤية الهلال او بشهادة عدلين او بحكم المجتهد الجامع للشرائط او الشياع فضلًا عن التواتر المفيد للعلم او بإكمال عدة شعبان و مثله هلال شوال و لا يقع في شهر رمضان غيره و لو نوي غيره لم يقع عنه و لا عن رمضان و الأولى في يوم الشك صومه بنية القربة بلا تعيين و يجزي عن رمضان لو صادفه و لا حاجة ايضاً في شهر رمضان الى تعيين بل ينوي صوم هذا اليوم قربة الى اللّه تعالى و هي كما عرفت الداعي بلا لفظ و لا اخطار و تجوز من اول الليل و تتضيق عند الفجر و تمتد في المسافر و الغافل و قضاء رمضان و غيره من انواع الصوم الواجب الى الزوال و يلزم في غيره التعيين و كفارة افطار رمضان كبرى مخيرة بين العتق و الصيام ستين يوماً او اطعام ستين مسكيناً، و كفارة قضاء رمضان مرتبة اطعام عشرة فإن عجز فصيام ثلاثة، و لا كفارة في شي‌ء من انواع الصوم الواجب غيرهما، نعم في مخالفة النذر كفارة يمين على الأقوى فيها امران عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين فان عجز فثلاثة ايام و كفارة الجمع فيمن افطر على محرم عتق و صيام و اطعام و يسقط الصوم عن الشيخ و الشيخة وذي العطاش مع المشقة الشديدة في صومه و تجب الفدية على كل يوم بمد و كذا الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن‌

نام کتاب : مبادئ الإيمان نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست