responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الإيمان نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 67

(3) الشك بعد الفراغ أي بعد السلام الواجب.

(4) شك كثير الشك و هو من تعاقبت عليه في صلاة واحدة او ثلاث ثلاثة شكوك فإنه يصير بعدها كثير الشك فلا يلتفت الى شكه و لو كان في صلاة اخرى ما لم تمض عليه ثلاث صلوات سالمة و هكذا.

(5) الشك مع قيام امارة شرعية على الصحة و ان لم تفد الظن خاصة في باب الصلاة كشك الامام مع حفظ المأموم و العكس او عامة كالبينة و نحوها.

و أما صور النوع الثاني:

(1) الشك في ما عدا الرباعية ثلاثية كالمغرب او ثنائية واجبة كالصبح و الجمعة و العيدين و الآيات و الطواف و اليومية المقصورة عدا صلاة الاحتياط، نعم المقصورة في مواضع التمييز يمكن القول بجريان الشكوك الصحيحة في بعض صورها و ان كان الأحوط الاعادة.

(2) الشك في الاوليين من الرباعية مطلقاً حتى في الأخيرتين منها فلا يختص شكها المبطل بالشك قبل اكمال السجدتين من الثانية.

(3) الشك المقرون بالعلم الاجمالي بين الزيادة و النقيصة كالشك بين الثلاث و الخمس بعد الجلوس من السجدتين اما حال القيام فيمكن تصحيحه.

(4) الشك المنتهي الى العلم التفصيلي بالبطلان كالمردد بين الزائد على الأربع مثل ما لو شك انها خمس او ست و هو جالس ايضاً و هكذا.

(5) لو شك في عدد غير محصور يعني لم يدر كم صلى فالشك في هذه الصور مبطل للصلاة موجب للاستيناف و لكن بعد استقراره لا بمجرد خطوره كما انه أي الخطور في الصور السابقة لا يلتفت اليه و يبني على الصحة و فراغ الذمة.

و أما صور النوع الثالث:

(1) الشك بين الاثنين و الثلاث حال الجلوس فاذا استقر شكه بني على الثلاث و اتم و احتاط بركعتين من جلوس او ركعة من قيام.

(2) الشك بين الثلاث و الأربع حال القيام او الجلوس بني على الأربع و اتم و احتاط كما سبق.

(3) الشك بين الاثنين و الأربع حال الجلوس بني على الأربع و احتاط بركعتين من قيام.

(4) الشك بين الاثنين بعد اكمال السجدتين و بين الثلاث و الأربع بني على الأربع و احتاط بركعتين قائماً و ركعتين جالساً.

(5) بين الأربع و الخمس فإن كان في القيام قبل الركوع هدم و عاد الى الشك بين الثلاث و الأربع فيبني على الأربع و يتم عمله و ان كان بعد اكمال السجدتين بني على الأربع ايضاً و اتم و سجد سجدتي السهو و ان كان بعد الركوع قبل السجود فالأقوى البطلان، و هي داخلة في الصورة السابقة.

(درس 35): سجدتا السهو

مع انها تجب لكل زيادة و نقيصة، تجب ايضاً في خمسة موارد منصوصة:

(1) في التكلم سهواً.

(2) في السلام في غير محله يعني احدى الصيغتين مع اتمامها و لا تجب في المستحب.

(3) التشهد المنسي او ابعاضه و السجدة الواحدة.

نام کتاب : مبادئ الإيمان نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست