responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الإيمان نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 62

(1) الاسلام فلا تصح من الكافر حتى يسلم.

(2) الطهارة من الحدث بالوضوء او الغسل او التيمم.

(3) طهارة ثيابه و بدنه و موضع سجوده من النجاسة.

(4) الوقت و بيانه انك اذا واجهت نقطة الجنوب في العراق وجدت الشمس قد مالت الى طرف الحاجب الأيمن فقد دخل وقت الظهر و كلما بادرت فهو افضل و بعد مقدار ادائها يدخل وقت العصر و يمتد وقتهما الاجزائي الى غروب الشمس، و بعد غروبها ببضع دقائق يدخل وقت صلاة المغرب و كلما تقدمت فهو افضل و بعد مقدار ادائها يدخل وقت العشاء و يمتد وقتهما الاجزائي الى نصف الليل، و لذوي الاعذار الى الفجر، و عند ظهور النور المعترض في الافق الشرقي و هو الفجر الصادق لا المستطيل و هو الكاذب يدخل وقت صلاة الفجر و كلما تقدمت بعده فهو افضل. و يمتد وقتها الاجزائي الى طلوع الشمس. و لا تصح الصلاة قبل الوقت. و لو فاتته لعذر او عصيان او نسيان قضاها بعده.

(درس 29): مكان الصلاة و الساتر

فاذا احرزت دخول الفريضة فقم الى مكان مباح اولًا أي غير مغصوب، يمكن الاستقرار عليه، ثانياً غير نجس نجاسة تلوث الثياب و البدن، و ثالثاً و اذا كان طاهراً من كل نجاسة فهو اولى. و هذا أي المكان هو الشرط الخامس من مقدمات الصلاة و شروطها، و الشرط السادس الساتر فلا تصح الصلاة عارياً مع القدرة على الستر و لو بورق الاشجار و نحوها و لو تعذر بالكلية صلى جالساً مع عدم الامن من الناظر و قائماً مع الأمن. و يشترط في الساتر أمور:

(1) ان يكون غير مغصوب.

(2) و لا نجس.

(3) و لا من حرير محض، اما الممزوج بالقطن و نحوه فلا بأس و لو كان قليلًا.

(4) و ان لا يكون من صوف او شعر او وبر او جلد ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات كالنسور و السبع و نحوهما.

(5) و ان لا يكون منسوجاً من الذهب، فلو لم تجد ما فيه بعض هذه الموانع فصل عارياً الا ان تخاف البرد فتصلي فيه.

نام کتاب : مبادئ الإيمان نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست