responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الإيمان نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 61

(درس 26): التيمم

و اذا لم يكن عندك ماء او كان استعماله مضراً بك لمرض او خوف عطش او كان الوقت ضيقاً، او كان لا يحصل الا بثمن يضر بحالك فتيمم بدل الوضوء او الغسل و صورته بعد النية ان تضرب بباطن كفيك معاً على وجه الأرض الطاهرة المباحة سواء كانت تراباً او رملًا او حجراً او حصى او نحوها مما لا يخرج عن اسم الأرض، فلا يصح بمثل الملح و القير و نحوهما من المعادن ثمّ تمسح بهما بعد الضرب على الارض جبينك من منتهى قصاص شعر الناصية الى طرف الانف الذي يلي الحاجب طولًا و من الجبين الايمن الى الايسر عرضاً بالكفين معاً. ثمّ تضرب الأرض ثانياً و تمسح ظهر الكف اليمنى باليسرى و اليسرى باليمنى من الزند الى رءوس الاصابع فالتيمم اذا ضربتان و مسحتان مسحة للجبين و مسحة للكفين، و اذا صليت بالتيمم و تمكنت بعدها من الماء فصلاتك صحيحة لا اعادة لها و لا قضاء و ان تمكنت منه قبل الركوع الأول قطعت الصلاة و توضأت و صليت و الا فأمض في صلاتك. و ينقضه كما ينقض الوضوء من الاحداث و يستباح به كما يستباح بالوضوء مع بقاء العذر.

[كتاب الصلاة]

(درس 27): مستحبات الصلاة

فاذا اكملت طهارتك من وضوء او تيمم فقم الى الصلاة التي عرفت انها عمود الدين و لها مستحبات، و واجبات.

و مستحباتها كثيرة قبلها و بعدها و في اثنائها، واهم ما يستحب قبلها الآذان و آكد منه الاقامة و هي 17 فصلًا: اللّه اكبر. اشهد الا اله الا اللّه. اشهد ان محمداً رسول اللّه. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حس على خير العمل. قد قامت الصلاة. اللّه اكبر، كل واحد منها مرتان و يختم بلا اله الا اللّه مرة و الأحسن ايضاً مرتان.

واهم ما يستحب في اثنائها القنوت و هو رفع اليدين بالدعاء بعد القراءة قبل ركوع الثانية، و يكفي فيه من الدعاء ان تقول: (اللهم اغفر لي و لوالدي) و نحو ذلك.

واهم ما يستحب بعدها التعقيب يعني الجلوس لذكر اللّه تعالى بعدها و لو قليلًا، و نعني به ما يجوز تركه و الأرجح فعله.

و الواجب ما لا يسوغ تركه و قد يفسد العمل بدونه.

(درس 28): مقدمات الصلاة

الفرائض اليومية خمس و هي 17 ركعة اربع للظهر، و اربع للعصر، و ثلاث للمغرب، و اربع للعشاء، و اثنان للصبح. و لا تجب الا على البالغ العاقل دون الصبي و المجنون و لها مقدمات و هي شروط صحتها. و اجزاء هي مقدمات ماهيتها، و مبطلات و هي موانع تحققها.

اما الشروط فهي امور:

نام کتاب : مبادئ الإيمان نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست