responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الإيمان نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 63

(درس 30): القبلة

فاذا تمت لك تلك المقدمات الست توجهت الى القبلة و هو الشرط السابع. و القبلة هي الكعبة المقدسة فيجب التوجه اليها في الصلاة مع العلم بها و الظن المعتبر كالبينة و خبر العدل و مع العجز عن معرفتها او الاضطرار كراكب السفينة او بيوت سكة الحديد و امثالها فيتوجه اليها قدر ما يمكن من صلاته مع عدم المشقة، و يسقط وجوب التوجه في المتعذر و الشاق و هو مورد قوله تعالى: فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ و لو انكشف بعد الصلاة انه كان مستدبر القبلة فيها اعادها و لا اعادة مع الجهل و النسيان الا في الاستدبار و هو مورد قولهم" (عليه السلام)": (ما بين المشرق و بين المغرب قبلة) فاذا توجهت اليها فأذن واقم كما عرفت اذا شئت، و ادخل في الصلاة.

(درس 31): اجزاء الصلاة

قد عرفت مقدمات الصلاة و شروطها و أما اجزاؤها المقومة لماهيتها فهي ايضاً امور:

(1) النية اعني القصد الى ايجاد تلك الافعال الخاصة قربة الى الله تعالى أي بداعي امتثال امره لا لغرض آخر من رياء و نحوه و هذا معنى الاخلاص الذي هو روح العبادة و هي بدونه جسم بلا روح و هو المراد بقوله تعالى: وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ و النية امر بسيط جداً لا يحتاج الى اكثر من تعيين الفعل المنوي و انه ظهر او عصر او غير ذلك و ان يكون المحرك على فعله التقرب الى رضوان اللّه تعالى و لا يحتاج الى لفظ و لا الى تصور تفصيلي.

(2) القيام فتقف منتصباً أي غير منحني مستقلًا أي غير معتمد و لا مستند الى شي‌ء من جدار او غيره مستقراً أي غير مضطرب و لا مهتز كل ذلك مع القدرة اما مع الضرورة فلا حرج. و اذا عجز عن القيام سقط بمقدار عجزه فيصلي جالساً و اذا عجز عن الجلوس صلى مضطجعاً الى جنبه الأيمن ثمّ الأيسر ثمّ مستلقياً و يومي برأسه او بعينيه للركوع و السجود (و لا تسقط الصلاة بحال).

(3) تكبيرة افتتاح الصلاة و تسمى ايضاً (تكبيرة الاحرام) اذ بعد التلفظ يحرم اختيار قطع الصلاة بشي‌ء من المبطلات التي سيأتي ذكرها و صورتها (اللّه اكبر) و هي من اركان الصلاة التي تبطل بتركها عمداً و سهواً و يلزم ان يأتي بها حال القيام و الاستقبال و الستر. فلو كبر قاعداً او على غير القبلة او عارياً بطلت لو سهواً. اما مع الضرورة فلا حرج.

(4) قراءة سورة الفاتحة بتمامها، و البسملة عندنا جزء منها فلو تركها او ترك حرفاً من الفاتحة عمداً بطلت صلاته.

(5) قراءة سورة كاملة من القرآن الكريم بعد الفاتحة و لو اصغر الصور كالكوثر، و الأفضل قراءة التوحيد، و تركها عمداً تبطل الصلاة ايضاً، اما مع نسيانها او نسيان الفاتحة او شي‌ء منها فتصح الصلاة و يسجد بعدها سجدتي السهو. و يجب الجهر بقراءة الفاتحة و السورة‌

نام کتاب : مبادئ الإيمان نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست