responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغمة في معرفة الأئمة نویسنده : المحدث الإربلي    جلد : 1  صفحه : 146

و أمّا علم القضاء و الأحكام و معرفة الحلال و الحرام: فقد تقدّم من ذكره ما لعلّه كاف شاف، و بما يراد من الغرض واف، و قضاياه التي اشتهرت و أحكامه التي ظهرت تشهد بمكانه و محلّه، و تنبئ عن شرفه و نيله، و تقضي بعلوّ مكانه و فضله.

فمن أحكامه أنّه رفع إليه (عليه السلام) أنّ شريحا القاضي قد قضى في امرأة ماتت و خلفت زوجا و ابني عم أحدهما أخ لام، و قد أعطى الزوج النصف من تركتها و أعطى الباقي لابن عمّها الذي هو أخوها من امّها، و حرم الآخر، فأحضره علي (عليه السلام) قال له: ما أمر بلغني عن قضائك في قضية الامرأة المتوفاة؟ قال: يا أمير المؤمنين قضيت بكتاب اللّه تعالى، و أجريت ابن العم بكونه أخا من أم مجرى أخوين أحدهما من أب و الآخر من أم، فأنكر عليه علي (عليه السلام) و قال: أ في كتاب اللّه تعالى أنّ الباقي بعد الزوج لابن العم الذي هو أخ من أم؟ قال: لا، قال: فقد قال اللّه تعالى: وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‌ (1) فجعل للزوج النصف و أعطى الأخ من الام السدس، ثمّ قسم الباقي بين ابني العم، فحصل لابن العم الذي هو أخ من الام ثلث، و لابن العم الذي ليس بأخ سدس، و للزوج نصف فتكملت الفريضة، و ردّ قضاء شريح و استدركه.

و منها أنّه (عليه السلام) حيث كان بالكوفة حاكم يهوديا في درع إلى شريح، و ادّعى أنّ الدّرع بيد اليهودي، فأنكر اليهودي دعواه، فطاله شريح بمن يشهد بها، فشهد الحسن ابن علي (عليهما السلام) بالدرع، فردّ شريح شهادته، و قال: يا أمير المؤمنين كيف أقبل شهادة ابنك لك، و الولد لا تقبل شهادته لوالده؟ فقال له علي (عليه السلام): في أي كتاب و في أيّ سنّة وجدت أنّ هذه الشهادة لا تقبل، ثمّ عزله عن القضاء، و أخرجه إلى قرية تركه بها نيفا و عشرين يوما، ثمّ أعاده إلى مكانه و ولايته و كشف سرّ هذه الواقعة، و ما صدر من أمير المؤمنين (عليه السلام) في حقّ شريح إنّه لم يدّع الدرع لنفسه و إنّما ادّعاها لبيت المال فإنّه نائب المسلمين و الإمام القائم بمصالحهم، فادّعى الدرع لهم و شهادة الحسن (عليه السلام) بها لهم فتسرع شريح و ظنّ أنّها لعليّ، و أنّ الحسن يشهد بها له، فأدّبه لتركه الفحص و تدقيق النظر، فإنّ ذلك موجب لتعطيل الحقوق و إيصالها إلى غير مستحقّيها.

قال ابن طلحة: و من العجائب و الغرائب أنّ جماعة من العلماء منهم إسحاق بن‌


(1) النساء: 12.

نام کتاب : كشف الغمة في معرفة الأئمة نویسنده : المحدث الإربلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست