responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 84

ابوه في صغره ا يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين فقال اما التزويج فصحيح و اما طلاقه خاطب من الخطاب و ان انكر ذلك و ابى ان يمضيه فهو امراته و ثالثها خبر صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال سئلت ابا الحسن(ع)عن ابن عشر سنين يحج قال(ع)عليه حجة الإسلام اذا احتلم و كذا الجارية عليها الحج اذا حملت و رابعها خبر شهاب عن ابى عبد اللّه(ع)قال سألته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام اذا احتلم و كذا الجارية عليها الحج اذا حملت و خامسها خبر سماعة الذى وصفه في المصابيح بالموثقية قال اذا سرق الصبى و لم يحتلم قطعت اطراف انامله فاذن المعتمد هو القول الاول و

ينبغى التنبيه على امور

الاول اختلف الاصحاب في تعيين السن

الذى يعلم به بلوغ الانثى على قولين الاول انه يحكم ببلوغها اذا بلغت تسع سنين و هو للخلاف و الغنية و السرائر و النافع و الشرائع و كره و عد و شد و ره و ير و اللعمة و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و حكاه في المصابيح عن الشيخ في كتاب الحجر من المبسوط و سائر كتبه و ابن حمزة في كتاب النكاح من الوسيلة و ادعى الشهرة على هذا القول في لك و الكفاية و المصابيح الثانى انه لا يحكم ببلوغها الا اذا بلغت عشر سنين و هو للمحكى عن الشيخ في كتاب الصوم من ط و ابن حمزة في كتاب الخمس من الوسيلة و الاقرب عندى هو القول الاول الذى عليه المعظم و لهم وجوه منها دعوى الاجماع عليه في الخلاف و الغنية و السرائر و كره و ضه و هو معتضد بالشهرة العظيمة بل صرح في لك بندور المخالف بل قد يمنع من ظهور كلامه في المخالفة لاحتمال ان يكون مراده من العشر الدخول فيه لإتمامه و ذلك يحصل بكمال التسع الذى هو المختار و منها جملة من الاخبار المصرحة بان الجارية اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز امرها في البيع و الشراء و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة من الاخبار الدالة على جواز الدّخول بالجارية التى لها تسع سنين معللا بثبوت تحريم الدخول بغير البالغة و منها المرسل المروى عن يه قال قال ابو عبد اللّه(ع)اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها مالها و جاز امرها في مالها و اقيمت الحدود التامة لها و عليها لا يقال يعارض الاخبار المذكورة جملة من الاخبار منها خبر عمّار المتقدم و منها المرسل الدال على انها تبلغ بالعشر و قد اشار اليه في الكفاية و المصابيح و منها خبر غياث بن ابراهيم عن الصادق(ع)ان امير المؤمنين(ع)قال لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين لأنا نقول هذه الاخبار لا تصلح لمعارضة الاخبار المتقدمة من وجوه عديدة

الثانى هل يكفى في الخمس عشر الذى هو سن الذكور

و في التسع الذى هو سن الاناث على المختار الطعن فيهما كما عن بعض او لا بل يعتبر كمالهما الاقرب الثانى وفاقا للتذكرة و جامع المقاصد و لك و المصابيح و الرياض و لهم وجوه منها تصريح الثلاثة الاول بان ذلك مقتضى فتوى الاصحاب و منها العمومات الدالة على عدم تحقق البلوغ الا بالاحتلام خرج منها صورة كمال السن بالإجماع و لا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجا تحتها و منها اصالة عدم تحقق البلوغ قبل الاكمال و قد اشار اليها في كره و جامع المقاصد و لك و الرياض و منها ما تمسك به في المصابيح من خبر حمزة بن حمران المتقدم المصرح بان بلوغ الذكر يحصل ببلوغ الخمس عشر لان المتبادر من بلوغ الخمس عشر هو اكمالها دون الاخذ فيها و صرح في المصابيح بظهور الفرق بين بلوغ الشىء و بين البلوغ الى الشىء فان المفهوم من الثانى خروج الشىء الذى جعل غاية بخلاف الاول فان المتبادر بلوغ اقصاه و الوصول الى منتهاه و مرجعه الى حصول ذلك الشىء دون الوصول اليه و أيضا فان خمسة عشر كالعشرة اسم لمجموع العدد و بلوغ الجمع لا يكون الا باكماله و لو اريد الادلة على اكمال الاربعة عشر لقيل الى الخامسة عشر كما يقال الى العاشر و يراد به اكمال التسع و قد يطلق اسماء العدد الموضوعة للمجموع على مراتبها و لكن ذلك مجاز لا يصار اليه الا بقرينة تدل عليه و الاصل في الكلام الحقيقة و بناء الاستدلالات الشرعية على الظاهر فلا ينافيه الاحتمالات المخالفة له و منها ما تمسك به في كره و جامع المقاصد و لك و الرياض من ان الداخل في السنة الاخيرة لا يسمى ابن خمس عشر لغة و لا عرفا

الثالث هل يعتبر على المختار من اعتبار الكمال في السن الكمال الحقيقى

او يكفى الكمال العرفى و صدق ان الذكر ابن خمس عشرة و ان الانثى بنت تسع سنين عرفا فيحكم بالبلوغ مع بقاء لحظة الاقرب الاخير لإطلاق النصوص و الفتاوى و كون المرجع في الكتاب و السنة هو العرف و اللغة و عدم الدليل على ان المعتبر هو الكمال الحقيقى سوى العمومات الدالة على ان البلوغ لا يحصل الا بالاحتلام و لكن ينبغى تخصيصها بالاطلاق المذكور فت

الرابع صرح في القواعد و ضه و لك و مجمع الفائدة

و المصابيح بان المراد بالسنين في تحديد البلوغ القمرية المتعلقة بالشهور و الاهلة و احتج عليه فيما عدا الاولين بان ذلك هو المعهود من الشرع و زاد في الاخير فصرح بانه المعروف عند العرب و صرح في الرابع بانه المتعارف في هذا الزمان فهو المتبادر و احتج عليه في المصابيح بحجة اخرى أيضا قائلا و يدل عليه أيضا قوله تعالى إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنٰا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتٰابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْهٰا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ و قوله سبحانه هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيٰاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدَّرَهُ مَنٰازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسٰابَ و قوله عزّ و جل يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ ثم صرح بانه على هذا يعتبر في بلوغ الذكر مضى اربعة عشر سنة قمرية و احد عشر شهرا هلاليا في السنة الاولى و يكمل الشهر الاول منها من السادسة عشر ثلثين يوما ان كان تاما و الا ففى تكميله ثلثين كالأول او بقدر ما فات منه ثم الانقص احتمالان اظهرهما الاول و قس على ذلك حال الانثى و ربما قبل بانكسار الشهور و السنين كلها فيها بانكسار الشهر الاول فيبطل باعتبار الاهلة و يرجع الى العدد في الجميع و هو ضعيف و الظاهر انتفاء القول فيها هنا و ان قيل بمثله في غيره

الخامس هل الخنثى المشكل يلحق بالانثى او بالذكر

صرح في لك بالاخير محتجا بعد الاعتراف بانه لا نص في ذلك بالخصوص بان اصالة عدم التكليف و البلوغ يقتضى استصحاب الحال السابق الى ان يعلم المزيل

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست