responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 83

صح عن الصادق(ع)و للقول الثالث وجوه أيضا منها ما اشار اليه في المصابيح قائلا و يمكن الاحتجاج لابن الجنيد بعمومات التكليف و صحة توجه الخطاب الى المميز عقلا لوجود شرطيه و هما العلم و القدرة و قد خرج عن ذلك من لم يبلغ اربع عشر سنة بالنص او الاجماع فيبقى غيره ثم اجاب عنه بان البلوغ شرط ثالث للتكليف مغاير للعلم و القدرة و هو في الاربعة عشر مشكوك فيه و الشك فيه يستلزم الشك في التكليف المشروط به و أيضا الاصل عدم الشرط مع الشك فيه كما هو المفروض فيحكم بانتفاء المشروط و عندى في هذا الجواب الذى ذكره مناقشة فالاولى الجواب بان تلك الاخبار يجب تخصيصها بادلة القول الاول و منها ما ذكره في المصابيح أيضا من ان احوال البدن في الاسنان مرتبة على الاسابيع فيجب ان يكون بلوغه كك و ليس في الاسبوع الاول و لا الثّالث قطعا فيكون في الثانى و هو المطلوب اما الثانى فظ و اما الاول فبالعقل و النقل فلما ذكره الاطباء من ان استكمال الانسان و تراجعه في السنين يشبه احوال القمر في استكماله و تراجعه في دوره فانه يبدوا هلالا ضعيفا ثم لا يزال يزداد الى الليلة السابعة يتقوى و يشتد نوره و لا يزال في الاشتداد حتى يصير في الليلة الرابعة عشر بدرا كاملا تامّا ثم يرجع فينقص شيئا فشيئا حتى يكون في الواحد و العشرين كهيئته في السابع منه ثم يزداد نقصانه و خفائه الى ان ينتهى الى العدم و المحاق في الثمانية و العشرين و هكذا الصبى اذا ولد كان ضعيف الخلقة نحيف التركيب الى ان يتم له سبع سنين فاذا تم له ذلك استبان فيه آثار القوة في العقل و الجسم ثم لا يزال يترقى الى ان يتم له اربع عشرة سنة فاذا دخل في الخامسة عشر دخل في الاسبوع الثالث و هناك يكمل عقله و تشتد قوته و تتحرك فيه الشهوة ثم لا يزال يرتقى الى هذه الحالة الى السنة الحادية و العشرين ثم يدخل في الاسبوع الرابع و هو اخر اسابيع النشو و النماء فاذا تم له ذلك باتمام السنة الثمانية و العشرين انتقل الى سن الوقوف و هو الزمان الذى يبلغ فيه الشدة و ذلك هو الاسبوع الخامس و يمتد الى ست و ثلثين سنة ثم يبدوا له الرجوع من بعد ذلك و يكون عوده كبعده و اما الثانى فلما رواه الصدوق في يه عن امير المؤمنين(ع)انه قال يولى الصبى سبعا و يؤدب سبعا و يستخدم سبعا و ينتهى طوله في ثلث و عشرين سنة و عقله في خمس و ثلاثين سنة و ما كان بعد ذلك فبالتجارب و عن الصادق(ع)انه قال دع ابنك يلعب سبع سنين و يؤدب سبع سنين و الزمه نفسك سبع سنين فان افلح و الا فانه ممن لا خير فيه و ما رواه الكلينى عن عيسى بن يزيد عن ابى عبد اللّه(ع)قال قال امير المؤمنين(ع)ينصر الصبى لسبع سنين و يؤمر بالصّلاة لتسع و يفرق بينهم في المضاجع لعشر و يحتلم لأربع عشر و ينتهى طوله لإحدى و عشرين سنة و ينتهى عقله لثمان و عشرين الا التجارب ثم اجاب عن هذا الوجه بمنع اطراد الاسابيع في كل شيء حتى البلوغ بالمعنى الذى يترتب عليه الاحكام الشرعية الواجبة و الوجه العقلى مع كونه ظنيا لا يقتضيه و النقلي مسبوق بشىء اخر فلا يقاس على البلوغ و قوله(ع)يحتلم الاربع عشر لا عموم له و انما المراد به الغلبة او الامكان في ذلك دون ما قبله فان الاحتلام قد يتأخر عن المدة المذكورة و منها ما ذكره في المصابيح أيضا من ان ما دل على الخمسة عشر يحتمل ارادة الاخذ و الانتهاء و ليس نصّا في احدهما فيبنى على الاول احتياطا للعبادة ثم اجاب عنه اولا بان روايات الخمسة عشر منها ما هو نص في الاكمال و منها ما هو ظاهر فيه فلا اجمال و ثانيا بان وجوب الاحتياط موقوف على التكليف فلو توقف التكليف عليه لزم الدور و ثالثا بان الاحتياط في نفسه لا يقتضى الوجوب و انما يجب مع اشتغال الذمة بما يتوقف عليه و ذمة الصّبى خالية عن الشواغل و منها ما اشار اليه في المصابيح أيضا قائلا احتج العلامة لابن الجنيد بما رواه الشيخ في يب عن ابى حمزة الثمالى عن ابى جعفر(ع)قال قلت له جعلت فداك في كم تجرى الاحكام على الصبيان قال في ثلث عشر او اربع عشر قلت فانه لم يحتلم فيهما قال و ان لم يحتلم فان الاحكام تجرى عليه

ثم اجاب عنه اولا بضعف السّند معللا بان فيه السندى بن ربيع و يحيى بن المبارك و هما مجهولان و عبد اللّه بن جبله و هو واقفى و ثانيا بمنع دلالته على المطلوب معللا باشتماله على الترديد المنافى للتعيين و لكنه اجاب عن هذا بحمل العطف على التقسيم او على الترديد من الراوى فان منزلة الامام تنافى الشك في الاحكام و اذا دار الامر بين الاقل و الاكثر وجب البناء على الاكثر عملا بمقتضى الاصل فيثبت التحديد كما هو المطلوب و فيما ذكره نظر لوجوه الاول ان حمل العطف على التقسيم خلاف الظاهر مع ان التقسيم في السن الذى يحصل به البلوغ لا قائل به بل كل من قال بسن قال به مط الثانى ان الترديد من المعصوم(ع)غير ممتنع اذا اراد التخيير بين الزائد و الناقص الا ان يدفع بانه لا قائل به الثالث ان الاصل على تقدير تسليمه لا يصح دلالة الرواية و ثالثا بحمل الرواية على التمرين مع ابقاء العطف على ظاهره فان الاستصحاب يقبل الدرجات بخلاف الايجاب و منها ما استدل به بعض على ما حكاه في الرياض من خبر معاوية بن وهب المتقدم و فيه نظر بل استدل به فيه و في غيره على القول الاول و للقول الرابع ان الصبى لو لم يبلغ بعشر سنين لما صح وصيته و التالى بط فالمقدم بمثله اما الملازمة فلان الوصيّة تصرف في المال و غير البالغ لا يجوز له ذلك لكونه محجورا عليه و اما بطلان التالى فللأخبار الدّالة على صحة وصية غير البالغ و فيها الصحيح كما صرّح به في لك و فيه نظر للمنع من الملازمة لجواز اختصاص غير البالغ بهذا الحكم كما صرح به في لك بل يتعين الحكم بذلك اما اولا فلما تقدم من الادلة الدالة على القول الاول و اما ثانيا فللأخبار الدالة على عدم حصول البلوغ بعشر سنين احدها الخبر الذى وصفه بالصحة في المصابيح مصرحا بانه رواه المشايخ الثلاثة عن ابى جعفر و عن ابى عبد اللّه(ع)في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنا بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد و تجلد المراة الحد كاملا قيل له و ان كانت محصنة قال لا ترجم لان الذى نكحها ليس بمدرك و ثانيها خبر الحلبى الذى وصفه بالصحة في المصابيح قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)الغلام له سنين فزوجه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست