responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 85

و هو البلوغ للخمس عشر ان لم يحصل قبله امر اخر و صار الى ذلك في مجمع الفائدة أيضا و هو جيد و لكن مراعات الاحتياط اولى

السادس لا اشكال في ثبوت السنّ في المقامين بالعلم مط

و بشهادة العدلين و قد صرح بالاخير في ضه و صرح فيها بثبوته بالشياع و أطلق و هو جيد ان اراد المفيد للعلم و اما المفيد للظن فيه اشكال و هل يثبت بدعوى الصبى و الصبيّة او لا الاقرب الاخير وفاقا للروضة للأصل السليم عن المعارض و هل يثبت بقول الابوين او لا صرح في ضه بان في الاول وجه قوى و فيه نظر بل الاقرب هو الثانى

السابع تحديد البلوغ بالسن كغيره من التحديدات امر واحد

غير مختلف بالقياس الى انواع التكاليف و غيرها من الامور المشترطة بالبلوغ و قد صرح بذلك في المصابيح و لكنه حكى عن القاسانى انه تفرد هنا فزعم ان التحديد بالسن مختلف باختلاف التكليفات و ان الحد في كل شيء هو التحديد الوارد فيه ظنا منه ان التوفيق بين الأحاديث المختلفة الواردة في ذلك يحصل به و هو فاسد لوجهين احدهما انه ادعى في المصابيح الاجماع على بطلان ما ذكره قائلا هو فاسد لمخالفته اجماع الامامية بل اجماع المسلمين كافّة فان العلماء مع اختلافهم في حد البلوغ بالسن مجمعون على ان البلوغ الواقع للحجر هو الذى يثبت به التكليف و ان الذى يثبت به التكليف في العبادات هو الذى يثبت به التكليف في غيرها و ان الذى يثبت به التكليف في بعض العبادات كالصلاة مثلا هو الذى يثبت به التكليف في العبادات الباقية و هذا امر ظاهر في الشريعة معلوم من طريقة فقهاء الفريقين و عمل المسلمين في الاعصار و الامصار من غير نكير فانه متى ثبت بلوغ احد عندهم في البعض ثبت بلوغه عندهم في الكل و اجريت عليه التكاليف و ارتفع عنه الحجر و انقطعت عنه ولاية الاولياء و حكم الاوصياء و كان كغيره من المكلفين مالكا لأمره في المناكح و الاموال ثابتا له ما ثبت لهم جاريا عليه ما جرى عليهم في العبادات و المعاملات و الحدود و الايقاعات و لم يسمع من احد تنويع الصبيان و تقسيمهم بحسب اختلاف مراتب السن بان يكون بعضهم بالغا في الصلاة غير بالغ في الزكاة و بعضهم بالغا في الزكاة غير بالغ في الصوم او بالغ في الصوم غير بالغ في الحج و الجهاد او بالغا في العبادات غير بالغا في المعاملات أو بالغا في المعاملات غير بالغ في غيرها و ما ذلك الا لكون البلوغ بالسن امرا متحدا غير قابل للتجزية و التنويع كغيره مما جعله الشارع مناطا للتكاليف و ارتفاع الحجر في النفس و ثانيهما ما تمسك به في المصابيح من ان الروايات الواردة في المسألة مع اختلافها في مقدار السن متفقة في هذا المعنى فان رواية عبد اللّه بن سنان التى قواها المتاخرون و مال الى الاخذ بها المخالف المذكور مصرحة بان الصبى متى اكمل الثلاثة عشر وجب عليه ما وجب على المحتلمين و ثبت له الحسنات و كتبت عليه السيّئات و جاز له كل شيء الا ان يكون سفيها او ضعيفا و كذا رواية الثمالى الذى جعل مستندا لابن الجنيد في التحديد بالاربعة عشر فانها دلت على ان الاحكام تجرى على الصّبيان في الحد المذكور و ان من بلغ اربع عشر سنة كالمحتلم في جريان الاحكام عليه و اما ما دل على المشهور و هو الخمسة عشر فان منه ما هو صريح في ذلك كالنبوى و منه ما هو ظاهر في العموم غاية الظهور كرواية حمزة بن حمران حيث قرن فيها السنّ بالاحتلام و الانبات و جعل كلا منها حدا لإدراك و الخروج عن اليتم و اجراء الحدود و الاخذ بهما و كذا في ارتفاع الحجر في البيع و الشراء كالتمتع في النساء و قد روى الثقة الجليل عبد اللّه بن جعفر الحميرى في قرب الاسناد عن علىّ بن الفضل انه كتبت الى ابى الحسن(ع)ما حد البلوغ قال ما اوجب على المؤمنين الحدود و بهذا يتبين العموم في رواية يزيد الكناسى أيضا حيث دلت على ان الحدود لا تثبت للغلام قبل الخمسة عشر و أيضا فان من جملة الاخبار الواردة في المسألة روايتا سليمان بن جعفر المروزى و الحسن بن راشد و هما نص في وجوب الفرائض و الحدود على الغلام باكمال ثمان سنين و التوفيق بينهما و بين التحديدات الاخر غير ممكن و كذا التوفيق بين ما ورد في وجوب الصلاة على من بلغ ست سنين و ما دل على عدم وجوبها على من لم يبلغ ثلث عشرة سنين او اربع عشرة سنين و كذا ما دل على وجوب الصيام على الجارية بتسع سنين و ما دل على وجوبها عليها بالثلاثة عشر فاين التوفيق و بالجملة فالروايات في المسألة بلغت في الاختلاف بحيث لا يرجى فيها الجمع و التطبيق كما يظهر بالرجوع اليها و النظر في مدلولاتها و قد علم من ذلك ان الواجب في اخبار المسألة النظر في التكافؤ و المعادلة و الاخذ بالراجح و ترك المرجوح او تاويل ما يتطرق اليه الاحتمال بالحمل على التمرين و التاديب كما فعله الاصحاب و اما الترجيح فقد تقدم بيان ما فيه كفاية

منهل لا اشكال في ان الاحتلام مما يتحقق به البلوغ

و يثبت به التكليف كما صرح به في الغنية و ئر و يع و فع و عد و صرة و شد و كره و ير و اللمعة و ضه و لك و جامع المقاصد و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ما تمسك به جماعة منهم السيد الاستاد (قدس سرّه) من قوله تعالى إِذٰا بَلَغَ الْأَطْفٰالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا و قوله تعالى وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ و قوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ و قوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ* و منها العمومات الدالة على وجوب الغسل بالاحتلام و منها دعوى الاجماع على ذلك في الغنية و التذكرة و مجمع الفائدة و المصابيح و ظاهر لك بل صرح في المصابيح بانه مما لا خلاف فيه بين المسلمين و قد اشار اليه في كره بقوله قد اجمع العلماء على ان الفرائض و الاحكام تجب على المحتلم العاقل و منها الاخبار الكثيرة احدها النبوي المشهور رفع القلم عن الثلث عن الصبىّ حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى ينتبه و صرح في المصابيح بانه مما رواه المخالف و الموافق ثم حكى عن ابن ادريس التصريح بانه مجمع عليه و ثانيها المروى عن الخصال عن باسناده

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست