responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 78

المقاصد قائلا بعد الاشارة الى المتجدد هذا متفرّع على الاحتمالين السابقين اى فبناء على الرجوع بالحصة او النقض في حال النماء المتجدد في يد الغرماء اشكال يلتفت الى الاحتمالين المذكورين فعلى الرّجوع بالحصة النماء مشترك بين المفلس و الغرماء على نسبة المملوك بالقبض فاذا كان دين الغريم الظاهر بقدر عشر مجموع الديون كلها بعد اعتباره معها مثلا ملك كل واحد من القابضين تسعة اعشار المقبوض فيملك تسعة اعشار النماء و يبقى عشر المقبوض و عشر النماء على ملك المفلس فيضمن الجميع و يدفع الحصة الى الغريم الظاهر و يقسم نماءها بين الجميع و على احتمال النقض لا شركة بل الاصل و النماء باق على ملك المفلس فيقسم الجميع بين الغرماء

الرّابع لو زادت القيمة الان

فعلى الثانى يعتبر قيمة الحصة خاصة فان ما سواها مملوك للقابض و لا كك على القول الاول بل عليه تستعاد الحصص و تعدل بين الغرماء و قد صرح بما ذكر في جامع المقاصد

الثالث صرح في القواعد بانه لو تلف المال بعد النقض

ففى احتسابه على الغرماء اشكال و اشار الى وجه الاشكال في جامع المقاصد قائلا لو تلف المال في يد الغرماء بغير تفريط و ظهر غريم بناء على النقض ففى احتسابه عليهم بحيث يجب عليهم الغرم اشكال ينشأ من عدم التفريط و اصالة البراءة و من انهم قبضوه للاستيفاء و القبض يضمن بصحيحه مع تاييده بظاهر قوله(ع)على اليد ما اخذت و هو الأصحّ و فيما ذكره نظر و ان كان احوط بل احتمال عدم الاحتساب عليهم في غاية القوة لفحوى ما دل على عدم الضمان في الوديعة و العارية و الرهن و غير ذلك من الامانات فت

الرابع صرح في لك بانه اذا ظهر غريم بعد القسمة

فلا يخ اما ان يطالب بعين من مال المفلس بان يكون بايعا و مبيعه قائم او يطالب بدين و الاول اما ان يجدها مع بعض الغرماء او مع غيرهم بان يكون الحاكم قد باعها و جعل ثمنها في ماله او يجدها بايدى الغرماء بالسّوية و فيما عدا الصورة الاخيرة لا يتوجه الا نقض القسمة لان العين اذا انتزعت من احدهم بقى بغير حق و ما ذكره من نقض القسمة في الصّورة المذكورة هو المعتمد و يقتضيه اطلاق الغنية و يع و رة و شد و ير

منهل اذا كان على المفلس ديون حاله و ديون مؤجلة عند القسمة قسمت امواله على الحالة خاصة

و لا يدخر شيئا لأصحاب الدّيون المؤجّلة و قد صرح بذلك في يع و رة و شد و عد و ير و كره و الكفاية و لك بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و صرّح في الاخير بان الدّيون لو كانت مؤجلة عند الحجر و حلّت عند القسمة شارك فيها و هو جيّد ثم صرح بانه لو حل الدين بعد قسمة البعض شارك في الباقى و ضرب بجميع المال و ضرب باقى الغرماء ببقيّة ديونهم

منهل اذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء وجب اطلاقه من الحبس ان كان محبوسا

كما صرّح به في يع و رة و شد و عد و جامع المقاصد و لك و الكفاية بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه

منهل اذا جنى عبد المفلس كان المجنى عليه احق بالعبد من الغرماء

كما صرّح به في يع و شد و عد و ير و جامع المقاصد و لك بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و علله في الاخيرين بانحصار حقه في العين بخلافهم و صرّح في التحرير بانه على هذا يباع العبد في الجناية فان زادت قيمته ردّ الفاضل الى الغرماء و لو كانت أقلّ لم يثبت للمجنى عليه غيره و صرح بالاول في لك أيضا قائلا و انما يكون احق به مع استيعاب الجناية لقيمته و الا استوفى منه بقدرها و صرف الباقى الى الغرماء و هو جيد ثم صرّح في التحرير بانه لو اراد مولاه فكه كان للغرماء منعه و قد صرح بهذا أيضا في يع و عد و شد و جامع المقاصد بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و صرح في لك بانه انما يمنع المولى من فكه مع عدم المصلحة في فكه فلو فرضت بان كان كسوبا يثمن مالا الى حين القسمة و قيمته باقية فله فكه لمصلحة ثم صرّح بانه لو كان الجانى المفلس كان غريمه اسوة الغرماء و الفرق بين جنايته و جناية عبده واضح فان المجنى عليه في صورة العبد تعلق حقه بعين العبد و هنا تعلق بذمة الجانى فكان كغيره

منهل هل يزول الحجر عن المفلس بمجرد اداء امواله في الدّيون فلا يتوقف على حكم الحاكم او لا

بل يتوقف زواله على الحكم صرّح بالأوّل في يع و رة و كره و عد و جامع المقاصد و لك و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه فان الجماعة المشار اليهم افتوا بذلك من غير اشارة الى خلاف و لا اشكال في ذلك على انه صرح في جامع المقاصد بان الزوال لا يتوقف على حكم الحاكم عندنا و منها العمومات الدالة على صحة المعاملات المالية من نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ع)المؤمنون عند شروطهم و قوله(ع)النّاس مسلّطون على اموالهم و غير ذلك و منها ما تمسّك به في يع و لك و جامع المقاصد من ان الحجر انما كان لحقوق الغرماء ليقتسموا امواله الموجودة و قد حصلت فيزول ثم صرح في لك بوجه التوقف على الحكم و بتزييفه قائلا و وجه توقفه على حكم الحاكم ان الحجر لم يثبت الا باثباته فلا يرتفع الا برفعه كالسفيه و لأنه حجر يحتاج الى نظر و اجتهاد كحجر السّفيه و الملازمة ممنوعة لما بيناه من زوال المعنى المقتضى له بخلاف السفيه فانه لا يعلم زواله الا بالاختبار المستند الى الحاكم ثم صرح بان هذا كله مع اعتراف الغرماء بانه لا مال له سواه او عدم تعرّضهم لغيره فلو ادعوا بعضهم عليه الاخر ففيه التفصيل السابق و هو جيد بسم اللّه الرحمن الرحيم و به ثقتى الحمد للّه رب العالمين و الصّلاة و السّلام على خير خلقه محمد و آله الطّاهرين

كتاب مناهل الحجر

مقدمة الحجر لغة هو المنع

كما صرح به في يع و عد و كره و غيرها و صرّح في الرياض بانه لغة المنع و الحظر و التضييق و في لك بانه لغة المنع و التضييق و منه سمى الحرام حجرا لما فيه من المنع و اما المحجور فقد عرفه في النافع بانه الممنوع من التصرف في ماله و صرح في الشرائع بان المحجور شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله و لا اشكال في شرعية الحجر و قد استدل عليها في الرياض بالكتاب و هو قوله تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً و قوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ و بالسنّة و الاجماع و

ينبغى التنبيه على امرين

الاول صرّح في لك و الرّياض بان الحجر على قسمين

حجر الانسان لحق غيره

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست