responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 79

كالمفلس لحق الغرماء و المريض لحق الورثة و المكاتب لحق السيّد و الراهن لدين المرتهن و حجر عليه لحق نفسه و هو ثلاثة الصّبى و المجنون و السفيه

الثانى صرّح في فع و يع و عد بان موجبات الحجر ستة

الصغر و الجنون و السفه و الرق و المرض و الفلس و احتج في الرياض على ان هذه الستّة من موجباته بدعوى الاجماع على ذلك في كلام جماعة و في المحكى عن التذكرة و بالنصوص المستفيضة من الكتاب و السنة الدالّة على سببية بعضها و بذلك يخصص الاصل و عموم الادلة باثبات السلطنة كما صرّح به و هل ينحصر الموجبات في تلك الستة او لا يظهر من الكتب المصرحة بها الاوّل و علل الحصر بان الحجر اما عام للأموال و الذمم او خاص بالاول و الاوّل اما ان يكون ذا غاية يعلم زوال سببها أم لا و الاوّل ذو السّبب الاول و الثانى ذو الثانى و الثانى اما ان يكون الحجر فيه مقصورا على مصلحة المحجور عليه او لغيره و الاول ذو السّادس و الثانى اما ان يكون مالكا للمحجور عليه او لا و الاول ذو الثالث و الثانى اما ان يكون موقوفا على حكم الحاكم او لا و الاول ذو الخامس و الثانى ذو الرابع و صرّح في لك بان حصر اسبابه في الستة المذكورة جعلىّ لا استقرائى و لا ما سواه و قد جرت عادة الفقهاء بالبحث عن هذه الستة و عقد الباب لها و بقى اقسام كثيرة يتناولها التعريف و لا يذكر هنا كالحجر على الرّاهن و على المشترى فيما اشتراه قبل دفع الثمن و على البائع في الثمن المعين و على المكاتب في كسبه لغير الاداء و النفقة و على المرتد الذى يسوغ عوده و غير ذلك مما هو مذكور في تضاعيف الفقه

منهل لا اشكال في ان الصغير الذى لم يبلغ ذكرا كان او انثى او خنثى

احرارا كانوا او مماليك مميزين كانوا او لا ممنوع من التصرف في الاموال و يرتفع عنه ذلك المنع بعد البلوغ و الرشد و قد صرّح بذلك في الغنية و يع و النافع و التبصرة و الارشاد و عد و ير و اللمعة و الروضة و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح مجمع الفائدة بدعوى اجماع الامة على ذلك في الجملة و تصريحه أيضا كغيره بانه صرح في كره بدعوى الاجماع عليه و منها ما تمسك به بعض الاجلّة بعد نفيه الخلاف في ذلك من قوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ الاية و منها ما تمسّك به بعض الاجلة أيضا من خبر الاصبغ بن نباته عن امير المؤمنين(ع)انه قضى ان يحجر على الغلام حتى يعقل

منهل يعرف البلوغ الّذي به يرتفع الحجر عن الصّبى و يتعلق به التكاليف الملزمة من الوجوب و الحرمة

و ترتب كثير من الاحكام الشرعية التكليفية و الوضعية بامور منها السن و لا اشكال و لا خلاف في كونه من الاسباب الشرعيّة لمعرفته بالنسبة الى الذكر و الانثى و قد اختلف الاصحاب في تعيين السّن الذى يعلم به بلوغ الذكر على اقوال احدها انه اذا بلغ خمس عشر سنة حكم ببلوغه و الا فلا و هو للخلاف و الغنية و يع و السرائر و النافع و يع و ير و عد و لف و كره و شد و اللمعة و لك و الرياض و الوسائل و المصابيح و ربما يظهر من مجمع البيان و جامع المقاصد و قد حكاه السيّد الاستاد (قدس سرّه) عن ابن حمزة و يحيى ابن سعيد و الشهيد و الالى و السيورى و الصيمرى و جدى التقى المجلسى و الفاضل الأسترابادي و الجواد الكاظمى و شيخه الحائرى و غيرهم و قد صرّح بدعوى الشهرة عليه في لف و لك و مجمع الفائدة و المصابيح و الرياض و صرح في المصابيح بانه نص على ان هذا القول مشهور بين الاصحاب في المهذب البارع و شرح الشرائع و الكفاية و المفاتيح و شرحه و عوالى اللئالى و قلائد الدّرر و ثانيها انه يحكم ببلوغه اذا بلغ ثلث عشر سنة و اكملها و دخل في الرابع عشر و هو للكفاية و المفاتيح و ربما يظهر من مجمع الفائدة و استظهره فيه و في الكفاية من يب و صا و حكياه عن بعض و حكاه في التنقيح عن الاسكافى و صرح في المصابيح بانه عزاه في المجمع و قلائد الدّرر الى ظاهر الصدوق و زاد الاول نسبته الى الشيخ في صا و نسب القول به في شرح المفاتيح الى ابن الجنيد و يقتضيه ظاهر التنقيح و المهذب البارع و الغوالى و مال الى هذا القول من المتاخرين السيّد السند و اختاره بعض من تاخر عنه و قواه القاسانيان و احتمله المولى الأردبيلي تارة و قواه اخرى و حكى بعض الاجله عن بعض افاضل متأخرى المتاخرين انه حكى عن بعض القدماء و الشيخ في كتابى الاخبار و اكثر محققى المتاخرين القول بحصول البلوغ بالدخول في الرابع عشر و اكملها و ثالثها انه يحكم ببلوغه اذا بلغ اربع عشر سنة و هو للمحكى في لك و ض عن الاسكافى و رابعها انه يحكم ببلوغه اذا بلغ عشر سنين و هو للمحكى في الكفاية عن بعض للقول الاوّل وجوه منها تصريح الخلاف و الغنية بدعوى الاجماع على ذلك و يعضده اولا الشهرة العظيمة المحققة و المحكية في كثير من العبارات و ثانيا تصريح مجمع البيان بان ذلك مذهب اصحابنا و ثالثا تصريح لك بان ذلك كاد ان يكون اجماعا و رابعا تصريح المصابيح بتنصيص التذكرة على دعوى الاجماع على ذلك و خامسا تصريح المصابيح أيضا بان دعوى الاجماع على ذلك ظاهرة من كنز الفوائد و المسالك الجوادية و بلوغ المنتهى و كشف الرموز و تلخيص الخلاف و نقد الشرائع ثم صرح بان ذلك قضية انحصار المخالف في ابن الجنيد على ما يظهر من لف و المهذب البارع و شرح الشرائع و غوالى اللئالى و المخالف متميّز معروف النسب فلا يقدح خلافه في الاجماع و مع ذلك فالقول بالاربع عشر المنسوب اليه ضعيف الماخذ شديد الوهن بين الشذوذ فيسقط من البين و يتعين بسقوطه القول المشهور لعدم القائل بالفصل و لو تطرق المنع الى الاجماع من الخلاف المتقدم و المتاخر فلا ريب في تحققه فيما بينهما حيث ارتفع الخلاف السابق و لم يتجدد القول اللاحق و ذلك من عهد السيّد ابى المكارم ابن زهرة الى زمن الشهيد الثانى طاب ثراهما فاذا اقوال هذه الطبقة المتوسطة متطابقة على الخمس عشر و فتاوى ائمتهم بذلك ظاهرة لا تنكر و تصانيفهم المحفوظة المضبوطة تشهد بذلك و قطعهم فيها بالحكم بل الاجماع عليه و عدم نقلهم الخلاف فيه الا عمن سبق

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست