responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 77

الهلاك او المشقة الشديدة التى لا يتحمل عادة فيجرى عليه الانفاق الى ان يرتفع السبب الموجب و ليس هذا قولا اخر في المسألة خارقا للإجماع لظهور ان اطلاق اكثر العبارات لا ينصرف الى صورة حصول احد السببين المذكورين فت

الثامن صرح في التذكرة و التحرير بان وجوب الانفاق على المفلس و على من يجب عليه نفقته الى يوم القسمة

يختص بما اذا لم يكن كسوبا فاذا كان ذا كسب جعل نفقته في كسبه فان فضل الكسب فالفاضل للغرماء و ان اعوز اخذ من ماله القسمة و فيه نظر فانه مخالف لإطلاق اكثر العبارات و لكنه احوط فلا ينبغى تركه

التاسع صرح في التحرير بعد التصريح بانه يستمر الانفاق عليه الى يوم القسمة

بانه ينبغى ان يكون ذلك مما لا يتعلق حق بعض الغرماء بعينه

العاشر صرّح في التذكرة بانه كلما يترك للمفلس اذا لم يوجد في ماله اشترى له

و هو جيد

الحادى عشر صرح في التذكرة بانه ينفق على الزوجات نفقة المعسرين

قائلا و هل ينفق على الزوجات نفقة المعسرين او الموسرين الاقرب عندى الاول و يحتمل الثانى لأنه لو انفق نفقة المعسر لما لزمه نفقة الاقارب و عندى ان الاحتمال الثانى في غاية القوة

الثانى عشر اذا كان الانفاق على المفلس و عياله يقتضى ان لا يبقى من المال شيء

يفى بشىء من الدّيون فهل يسقط وجوب الانفاق ح او لا فيه اشكال

منهل اذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء ثم ظهر بعد القسمة غريم اخر

لم يكن معلوما عندها و هو يطالب بالدين و بما في ذمة المفلس لا بالعين فلا اشكال في انه لا يسقط حقه بالقسمة بل يكون مستحقا لدينه كسائر الغرماء و الظاهر انه مما لا خلاف فيه و قد احتج عليه في الغنية بان حقه ثابت فيما كان في يد المفلس و لا دليل على سقوطه منه بقسمته على غيره و هل ينقض الحاكم القسمة و يعيدها ثانيا او لا بل يرجع الغريم على كل واحد بحصته يقتضيها الحساب اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انه ينقض القسمة و يشارك الغريم سائر الغرماء و هو للغنية و يع و رة و ير الثانى انه لا ينقضها بل يرجع الغريم على كل واحد بحصّته يقتضيه الحساب و هو للقواعد و الجامع للأوّلين وجوه احدها ما ذكره في لك من ان جميع الغرماء مستوون في المال و قد وقعت القسمة بغير رضاء البعض فيكون كما لو اقتسم الشركاء ثم ظهر لهم شريك اخر و اورد عليه في جامع المقاصد قائلا و وجه الثانى ان القسمة الواقعة واحدا لمستحقين غائب باطلة لتوقفها على رضاء الجميع و يضعف بان ذلك في الشركاء و هنا لا شركة اذ المال للمفلس نعم يستحقون الإيفاء فلا يستحق الغريم الاخر سوى الحصة و ما سواها لا حق له فيكون صرفه الى الديون معتبرا و ثانيها ان الاصل عدم صحة هذه القسمة و عدم انتقال الحصص الى الغرماء بها و هو جيد اذا لم يكن هذه القسمة من جملة العقود و الا فلا لأصالة صحة العقود لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قد يعارض هذا بعموم قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و هذا التعارض من قبيل تعارض العمومين من وجه و حيث لا ترجيح فيجب التوقف فت و ثالثها ان الغرماء لا يملكون كلما دفع اليهم قطعا و لا شيئا معينا منه و ان كان بقدر حصصهم لبطلان الترجيح بلا مرجح و لا شيئا منه بقدر حصصهم لان الدافع لم يقصده اصلا و لا سببا للتملك قهرا و بالجملة ما قصده الدافع لم يمكن تملكه و ما يمكن تملكه و هو الامر المبهم المشاع لم يقصده الدافع فيلزم بطلان القسمة فت و للآخرين ما ذكره في جامع المقاصد و لك من ان كل واحد منهم قد ملك ما هو قدر نصيبه بالاقباض الصّادر من اهله في محلّه فلا يجوز النقض لأنه يقتضى ابطال الملك الثابت اما الحصّة الزائدة على قدر نصيبه باعتبار الغريم الاخر فانها غير مملوكة له فستعاد و اورد عليه في الثانى قائلا و يضعف بان الملك كان مبنيّا على الظاهر من انحصار الحق فيهم و قد تبين خلافه و لا فرق في نفس الامر بين هذا الغريم و بين سائر غرمائه فان قيل ان ذلك انما يتم في الشركاء و هنا لا شركة اذ المال للمفلس نعم يستحقون الايفاء فلا يستحق الغريم الاخر سوى الحصة و ما عداها لا حق له فيه فيكون صرفه الى الديون معتبرا قلنا هذه و ان لم تجعلها شركة حقيقة لكن الايفاء أيضا مشروط ببسط المال على نسبة جميع الغرماء غاية ما فيه انه لم يكن ظاهرا سواهم فصحت ظاهرا فلما تبين من يشاركهم في استيفاء لم يصح القسمة الاولى و الغريم المتجدد و ان لم يستحق سوى الحصة الا انها مشاعة في جميع المال فتميزه بغير اذنه لا يصح فكان القول بالنقض اجود و فيما ذكره نظر و المسألة محل اشكال و لكن القول الاول هو الاقرب و

ينبغى التنبيه على امور

الاول حكم في جامع المقاصد عن بعض شراح القواعد

تفصيلا في هذا المقام قائلا و بنى الشارح الاحتمالين على ان الدّين هل يتعلق بالتركة تعلق الدين بالرهن او الارش برقبة الجانى و على الاول يتخرج القول الثانى و على الثانى القول الاول ثم زيّفه قائلا و هذا البناء فاسد لأنه لا يلزم من كون تعلّقه بها كتعلق الارش برقبة الجانى ثبوت القسمة حقيقة التى هى فرع الشركة الحقيقية فان المجنى عليه لم يملك الجانى و لا شيئا منه بمجرد الجناية و لا استحق ذلك

الثانى يظهر فائدة النزاع في مواضع

الاوّل اذا تصرف واحد في مقدار نصيبه

فانه يمضى و يكون صحيحا على القول الثانى و على الاول يجب بدله و يكون فاسدا و قد صرح بما ذكر في جامع المقاصد و لك

الثانى يجب الزكاة اذا بلغ النصيب النصاب

و اجتمعت الشرائط على القول الثانى دون الاول و قد صرح بما ذكر في جامع المقاصد و لك

الثالث النماء المتجدد بعد القسمة

على القول الثانى يكون للمفلس و للغرماء الذين حصل هذا النماء في سهامهم و لا يستحق هذا الغريم شيئا منه و على القول الاول يشارك هذا الغريم سائر الغرماء فيه و قد صرح بما ذكر في لك و استشكل فيما ذكر في عد قائلا بعد الاشارة الى القولين و ترجيحه الثانى منهما ففى الشركة في النماء المتجدد اشكال و اشار الى وجه الاشكال في جامع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست