responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 76

الاول اذا التمس من المشترى حين الفسخ فهل يجب الاجابة او لا

بل تستحب فان لم يفعل لم يجبر صرح بالثانى فيما عدا الكفاية من الكتب المتقدمة و صرّح في الكفاية بانه لا يجب على المشترى الاجابة ح و ما صاروا اليه هو المعتمد و لهم ما نبّه عليه في لك قائلا لا ريب في استحباب الاجابة الى كل اقالة فهنا اولى و لكن لا تجب لأنه صار حقه و يؤيد ما ذكره ما اشار اليه في كره قائلا و يستحب له الاجابة الى ذلك لتعلقه بمصلحة المفلس و الغرماء و قضاء دين المحتاج فان لم يفعل لم يجبر عليه

الثانى اذا رضى المشترى بالفسخ او طلبه فهل يجب الفسخ او يستحب

صرّح بالثانى في عد و هو ظاهر جامع المقاصد و هو الاقرب

الثالث اذا طلب بزيادة في مدة خيار البائع فلا اشكال في جواز الفسخ حينئذ

و هل يجب او لا صرّح في كره و جامع المقاصد و لك بالاول بل نفى الاشكال فيه في الثانى و اشار الى وجهه في لك قائلا اذا كان البائع بخيار جاز الفسخ و في وجوبه نظر اقربه ذلك و ان كان قد بيع بثمن المثل للقدرة على تحصيل الزيادة بالفسخ فيكون كما لو طلب بزيادة عن ثمن المثل قبل البيع و فيه نظر و لكنه احوط فلا ينبغى تركه

منهل اذا حجر الحاكم على المفلس فيجرى عليه من وقت التحجير الى يوم قسمته امواله

على الغرماء نفقته و نفقة من يجب عليه نفقته بالمعروف فيتبع في ذلك عادة امثاله و قد صرّح بذلك في يع و رة و شد و عد و ير و كره و هو ظاهر جامع المقاصد و لك بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما نبّه عليه في الكفاية بقوله قالوا و يجرى عليه نفقته و نفقة من يجب عليه و كسوته و يتبع في ذلك عادة امثاله الى يوم قسمته ماله فيعطى هو و عياله نفقة ذلك اليوم و يدل على ذلك مضافا الى ما ذكر اولا انه لو لم يجز الانفاق على النحو المذكور ليلزم ترتب الضرر العظيم على المفلس و عياله و الاصل عدمه لعموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و ثانيا انه لو لم يجز ذلك للزم الحرج العظيم بل قد يؤول الى الهلاك تارة و الى السؤال من ارذال الناس اخرى و الاصل عدم ذلك لما دلّ على نفى الحرج شرعا من الادلة الاربعة و ثالثا عموم قوله(ص)الناس مسلّطون على اموالهم خرج منه بعض الافراد و لا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحت العموم و رابعا ان ترك الانفاق عليه يستلزم ذلته عادة و الاصل عدمه لعموم قوله تعالى لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ و خامسا عموم ما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير خرج منه ما عدا محل البحث بالدليل و لا دليل على خروجه فيبقى مندرجا تحته و سادسا اصالة بقاء استحقاق النفقة فت و سابعا انه لو وجب صرف جميع امواله حتى ما قابل النفقة في الدّيون لورد التنبيه عليه في الاخبار و لاشتهر غاية الاشتهار و بطلان التالى في غاية الوضوح و ثامنا فحوى ما دل على عدم صرف الكفن في الدين و تقدمه عليه و تاسعا ان ترك الانفاق يقتضى فوران الفتن العظيمة و المفاسد الكثيرة فيكون مخالفا للحكمة التى جرت عادة الشرع بمراعاتها و

ينبغى التنبيه على امور

الاول حكم الكسوة الواجبة حكم النفقة الواجبة

فيجب اجرائها عليهم على حسب العادة كما صرّح به في يع و شد و عد و ير و كره بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و ان اقتصر في التبصرة على الحكم بوجوب الانفاق

الثانى هل اجرة المسكن الذى لا بد منه يلحق بالانفاق

فيجب دفعها من مال المفلس او لا فيه اشكال من عدم تعرض شيء من الكتب المذكورة لها هنا و اقتصارها على النفقة و الكسوة و من عموم نفى الحرج و الضرر و غيره من اكثر الوجوه المتقدمة و عدم التصريح بها في الكتب المذكورة لعلّه مبنى على عدم الحاجة اليها بعد التحجير الى يوم القسمة فاذن احتمال الالحاق في غاية القوة و لكن مراعاة الاحتياط مهما امكن اولى و هل يلحق بالنفقة ساير المصارف الضرورية اللازمة التى يتضرر المفلس بفقدها ضررا لا يتحمل عادة و يقع في حرج عظيم شديد سواء كان ممّا يصان به العرض و ماء الوجه أم يعالج به البدن أم غير ذلك كقيمة الادوية و اجرة الحمّام و الخدمة و ما يصرفه في الضيافة اللازمة و نحو ذلك او لا لم اجد احدا نبّه على ذلك نعم ربما يستفاد من اقتصارهم على النفقة و الكسوة الاحتمال الثانى و فيه نظر بل الاحتمال الاول في غاية القوة و لكن مراعاة الاحتياط مهما امكن اولى

الثالث يدخل فيمن يجب نفقته الزوجات و الاقارب

و العبد و الامة و قد صرح بالاولين هنا في كره و الظاهر ان نفقة الحيوان الواجب عليه الانفاق يدخل في ذلك أيضا و ان لم ينبّه عليه احد هنا

الرابع صرّح في لك بان الظاهر ان المراد بعادة امثاله من هو في مثل شرفه و ضعته و باقى اوصافه

بحسب ما هو عليه الان و هو جيد

الخامس يدفع الى المفلس و من يجب عليه الانفاق عليه نفقتهما يوم القسمة أيضا

كما صرّح به في كره و ير و عد و شد و ربّما يستفاد من يع و رة أيضا بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما نبه عليه في الكفاية و احتج عليه في كره بانه موسر في اول ذلك اليوم ثم صرح بانه لا يزيد على نفقة ذلك اليوم محتجا بانه لا ضبط بعده و ما ذكره من الحكم جيّد

السادس صرح في لك بانه لو مات بعض من ينفق عليه في اثناء النّهار ففى ارتجاع بقية نفقته نظر

من ان النفقة تمليك مطلق او بشرط استجماع شرائط الاستحقاق زمانها و حكى في جامع المقاصد عن بعض القول بالارتجاع و ينبغى هنا مراعات الاحتياط

السابع صرّح في عد بانه لو اتفقت القسمة في طريق سفره فالاقرب الاجراء الى يوم وصوله

و صرح في جامع المقاصد بان ظاهر عبارته الانفاق الى وصوله الى منزله ثم صرح بانه مستقيم ان لم يكن دونه موضع اخر فان كان دونه بلد اخر او نحوه ففى وجوب الاجراء الى وطنه المألوف اشكال ثم صرّح بان وجه القريب الاضرار المؤدى الى الهلاك و المشقّة العظيمة لولاه و احتمال العدم في هذه الصّورة ضعيف و فيما ذكره نظر للمنع من تحقق الوجه المذكور في جميع الصور بل قد يتحقق و قد لا يتحقق فالاقرب عدم الاجراء الى يوم وصوله الى الوطن المألوف مط و لو لم يكن دونه موضع اخر كما هو ظاهر اكثر العبارات نعم ان ترتب على عدم الاجراء

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست