responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 749

اراد المقدس الأردبيلي فانّه قال في مجمع الفائدة و يمكن أيضا الاكتفاء بنفى العلم فانه في ثبوت المال تحت يده بما في نفس الامر لم يكلف من غير علمه اذ يحتمل ان يكون في نفس الامر تحت يده من ماله و لا يعرفه هو فتو عندى ما ذكره من الاحتمال ضعيف و قال في الرّياض لو نكل عن الحلف هنا او في احد الامرين الذين مضيا رده على المدّعى و لو نكل عن الرّد جعل ناكلا و حكم عليه بمجرده او بعد رد اليمين على المدّعى و يؤخذ منه الحق بعد يمينه على اختلاف و انّما لم يؤخذ منه الحق بمجرد ثبوت الامرين بناء على عدم الخلاف في ان الوارث لا يجب عليه اداء دين المورث من ماله بل ان ترك المورث مالا في يده يفى بالدّين او بعضه وجب عليه الاداء و الا فلا سواء كان عالما بالدّين أم لا و ما ذكره جيّد و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل اذا كان المدّعى شاكا في علم الوارث بالموت

او في علمه بالحق او في ثبوت مال تحت يده او في جميع ذلك فهل يصحّ له الدّعوى معه و حلفه ح او لا الظاهر من الكتب المتقدّمة

الثانى و هو المعتمد و اذا ظن بالثلاثة او ببعض منها بنى على سماع الدّعوى الظنية

الثانى قال في المسالك لو ادعى مدع على الوارث بدين على الميّت فان وافقه على انّه لا يعلم بالدّين او لا يعلم بموت المورث و لم يترك مورثه مالا لم يتوجّه عليه الدّعوى اصلا و لم يترتب عليها اليمين و كذا لو ادّعى بالدّين و أطلق و ما ذكره جيّد

الثالث قال في مجمع الفائدة على تقدير انكار المتعدد منها

يمكن ان يتجدد الحلف لكل واحد يمين واحدة و يمكن الاكتفاء بالواحدة بان يجمع مثل ان يقول و اللّه مالى بموت فلان و ثبوت مالك و ماله عنده و يمكن الاكتفاء بنفى الواحد فقط اذ لو انتفى احدهما يكفى لعدم ثبوت الحق و لزوم شيء فلا اثر لنفى الباقى فانّه لو اقر بهما لا ينفع و جميع ما ذكره عندى حسن

منهل لا تسمع الدّعوى و لا يلزم الجواب عنها في الحدود التى تكون حقا محضا للّه عزّ و جلّ

كحدّ الزنى و شرب الخمر اذا كانت مجردة عن البيّنة فلا يتوجه اليمين الى المدّعى عليه فمن شرط سماع الدّعوى ان يكون المدعى مستحقا لموجبها و قد صرّح بذلك في ئر و يع و فع و عد و ير و د و س و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في الكفاية بقوله لا اعرف خلافا بين الاصحاب في انّه لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البيّنة فلا يتوجه اليمين الى المدّعى عليه اذا كانت حقّا للّه تعالى كحدّ الزّنا و شرب الخمر و يعضد ما ذكره اولا قول الكشف لإطلاق النص و الفتوى انّه لا يمين في حد و ثانيا قول الرياض و اعلم انّ من شرط سماع الدّعوى ان تكون مستحقا لموجبها فلا تسمع الدّعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة و لا يتوجه بها يمين على المنكر بلا خلاف يعرف فيه في الجملة و به صرح في الكفاية و ثالثا قول مجمع الفائدة كأنه مجمع عليه و منها ما احتج به في لك و الكفاية و الرّياض من ان المستحق للحدود المفروضة و هو اللّه تعالى لم يأذن في الدّعوى بل ظاهره الامر بخلاف ذلك من الستر و الاخفاء و الكفّ عن تتبع معايب الناس قد ورد تحريم الغيبة و حدّ المدّعى عند عدم الشهود و الامر بدرء الحدود و الشبهات و بالتوبة عن موجب تلك الحدود من غير ان يظهره للحاكم و انّه لا شفاعة و لا كفالة في حد و يعضد ما ذكروه قول مجمع الفائدة فان المدّعى هنا هو اللّه تعالى و هو يحب الستر و العفو و الصفح فانّه السّتار و العفو و الغفور و يوجد أيضا تعليم الانكار عنه فيمن اقر بالزّنا لعلك قبلته و امثاله كثيرة و كون كتمان الذنب محبوبا للّه تعالى واضح فلا ينبغى الدّعوى و الاشهاد نعم اذا ظهر شرعا بحيث لا يمكن انكاره و تاويله يجب الحد و منها ما احتج به في الرّياض من الاصل و اختصاص ما دلّ من النّص و الفتوى على ان اليمين على من انكر بالمنكر لما عدا الحد من الحقوق المالية و نحوها ممّا يستحقها المدّعى الى اللّه تعالى قد نبّه على الاصل الّذي ذكره في مجمع الفائدة أيضا و منها ما تمسّك به في الرّياض أيضا قائلا يدلّ على ذلك المرسل كالصّحيح بابن ابى عمير المروى في باب الحدود في اواسط باب حد الفرية منه و في الكافى في الكتاب المذكور أيضا لكن بسند فيه سهل بل قيل ثقة و ارسال و هو مجبور بابن ابى نصر المرسل له مضافا الى انجبار الامرين كالإرسال ان اوجب الضعف بالعمل و فيه اتى رجل امير المؤمنين(ع)برجل فقال هذا قد زنى و لم يكن له بينة فقال يا امير المؤمنين(ع)استحلفه فقال على(ع)لا يمين في حدّ و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله بعد الاحتجاج بالخبر المذكور على المدّعى و لا يضر ارساله و لا وجود سهل بن زياد الضعيف فلذلك يخصص به الخبر المستفيض و هو ظاهر فيما هو حقّ اللّه المحض و كأنه المجمع عليه و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله بعد الاحتجاج بالخبر المذكور على المدّعى و لا يضر ارساله و لا وجود سهل بن زياد الضّعيف و بذلك يخصص به الخبر المستفيض و هو ظاهر فيما هو حقّ اللّه المحض و كأنّه مجمع عليه و منها ما نبّه عليه في الرّياض بقوله و في خبر اخر لا يستحلف صاحب الحدّ و منها ما نبّه عليه في الرّياض أيضا بقوله و في ثالث مروى في اخر باب الزيارات من هذا الكتاب ان رجلا استعدى عليّا(ع)على رجل فقال انّه افترى على فقال للرجل فعلت ما فعلت فقال لا فقال(ع)للمستعدى ا لك بيّنة قال فقال ما لى بينة فاحلفه لى فقال(ع)ما يمين هذا و منها النّبوى الّذي نبّه عليه في المسالك لا يمين في حد

منهل هل تسمع الدّعوى في الحدّ الّذي هو حدّ مشترك بين اللّه عزّ و جلّ و بين عباده مجرّدا على البيّنة

فيتوجّه اليمين على المنكر او لا فتكون كالحدّ المختص به تعالى في عدم توجّه اليمين الى المنكر اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انّها لا تسمع و هو للسّرائر و يع و فع و د و عد و ير و لك و الكفاية و الرّياض و قال فيه هو مذهب الاكثر بل عامة من وقفت على كلامه ممّن تاخر عدا الشّهيد في س فقد استحسن قول الشيخ و ثانيهما انّها تسمع و هو للمحكى في لك و الكفاية و الرّياض عن الشيخ في ط و يظهر من س المصير اليه للأولين وجوه منها ما نبّه عليه في يع و ير و عد و لك و الكفاية و الرّياض هذا من عموم قوله(ص)لا يمين في حد فان النكرة المنفية تفيد العموم كما نبّه عليه هنا في لك لا يق الروايتان المتضمنتان للعموم المذكور ضعيفتان سندا بالارسال كما نبّه عليه في لك فلا تصلحان للحجّية لأنا نقول لا نسلم ذلك اما اولا فلما نبّه عليه في الرّياض و قد تقدّم اليه الاشارة و لذا صرّح في مقام اخر بانّه لا ضعف في سند المتضمن للعموم المذكور بارسال و لا غيره و امّا ثانيا فلانجبار ضعف السّند هنا بالشهرة العظيمة التى لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و لا يق هما ظاهرتان فيما هو حق اللّه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 749
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست