responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 748

الاشكال لعدم شمول ما دلّ على صحّة الحلف على البت و ما دلّ على صحّة الحلف على نفى العلم و ما دلّ على صحّة الرّد من النّص لجميع صور محلّ البحث فينبغى الرجوع الى ما يقتضيه الاصول و كيف كان فمراعات الاحتياط بالصّلح هو الاولى و الّا حسن

منهل لو ادّعى المنكر الابراء او الاقباض فقد انقلب مدّعيا و المدّعى منكرا

كما صرح به في يع و فع و عد و الارشاد و ير و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض و لم يشيروا فيه الى خلاف فالظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين الاصحاب و وجهه مع ذلك ظاهر كما صرّح به في مجمع الفائدة قائلا دليل انقلاب المنكر مدعيا اذا سلّم الدّين و ادّعى ابراء ذمّته او اقباضه اياه ظاهر فصار عليه البيّنة و على خصمه اليمين كما في سائر الدّعاوى و هو ظ و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل يكفى المدّعى الّذي صار منكرا هنا الحلف على بقاء الحق

و لو حلف على نفى ذلك كان آكد لكنه غير لازم كما صرّح به في يع و عد و ير و الكشف و الرّياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه كما صرّح به في الرّياض قائلا لو حلف على نفى ذلك كان آكد لكنه غير لازم بلا خلاف ظاهر حتى من الشيخ مصرح به في بعض العبارات كعبارة لك و غيره لكن الاولى ليست بصريحة في نفى الخلاف نعم ربّما كانت ظاهرة فيه حيث لم ينقل الخلاف فيها عن احد و نصّ فيها على انّ الشيخ المخالف سابقا لم يخالف هنا و لكن جعل الحلف على نفى ما ادّعاه بخصوصه احوط

الثانى صرّح في ذلك بانّه لا فرق في توجه اليمين بهذه الدّعوى على المدّعى

بين ان يكون قد اقام بيّنة بالحق و عدمه و هو جيّد

الثالث قال في المسالك و ليس في هذه الدّعوى تكذيب البيّنة

لأنّها يعتمد على الاصل و ظاهر الحال

منهل كلّ من يتوجه عليه دعوى صحيحة يتجه الجواب عنها بالاقرار او الانكار

لو اقر بمطلوب المدّعى الزم به و اذا انكر حلف و يقبل منه و اذا نكل يقضى عليه به اما مط او مع حلف المدّعى فكلما يتوجه الجواب عن الدّعوى فيه يتوجه مع اليمين على المنكر كما في يع و عد و ير و د و ئر و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك و ثانيا ما نبّه عليه في لك من عموم قوله(ص)و اليمين على من انكر و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل يندرج في ذلك العتق و النّكاح و النسب و الرّجعة

و الطّلاق و الولاء و حقوق النّاس كما في الكتب المتّقدمة و ان اختلفت في ذكر الامثلة و لهم اوّلا ظهور الاتفاق على ذلك كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها الى مخالفة احد من اصحابنا في ذلك و قد اقتصر في لك على نقل الخلاف من غيرهم في ذلك قائلا و نبّه بالامثلة على خلاف بعض العامة حيث قال لا يحلف المدعى عليه في جميع هذه الابواب التى ذكرناها بناء على ان المطلوب من التحليف الاقرار او النكول ليحكم به و النكول نازل منزلة البذل و الاباحة و لا مدخل لهما في هذه الابواب و آخرون منهم ذهبوا الى ان التحليف انّما يجرى فيما يثبت بشاهدين ذكرين الحاقا له بالحدود و ثانيا ما نبّه عليه في لك بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا لنا عموم قوله(ص)و اليمين على من انكر و ثالثا ما نبه عليه في لك من رواية عامية دالة على ان النّبيّ استحلف في الطّلاق

الثانى قال في لك و خرج بقوله يتوجه الجواب فيه حدود اللّه تعالى

فانّ الدّعوى لا تسمع و لا يطالب الجواب لأنّها ليست حقا للمدّعى و من له الحق لم يأذن في الطلب و الاثبات بل اولى امر فيه بالاعراض و الدّفع ما امكن

الثالث قال في مجمع الفائدة اما نفس الظهار و الايلاء

فان ادعتهما المرأة لم يتوجه و لم يلزمه الجواب و انّما لها ان تدعى لنفسها ما لها من الحقوق فان ادعاهما الزّوج لم يتوجه عليها يمين لقبول قوله لإمكان إنشائه لهما كل حين

منهل اذا ادعى مدع على الوارث بدين على مورثه الميّت و انكره توجه اليه اليمين

لكن بشروط منها ان يدعى عليه العلم بموت المورث حيث لا يتمكن من اثباته فلو علم المدّعى بعدم علم الوارث بالموت و لم يمكنه اثباته شرعا لم يصحّ دعواه معه و لا حلفه و قد صرّح بما في يع و فع و عد و ير و د و س و لك و مجمع الفائدة و الكشف و الرّياض و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك و ثانيا انّه مع عدم العلم بالميّت يكون المال محكوما بملكيته لمالكه و بعدم جواز تصرف غيره فيه و اذا انكر الوارث ما ادّعاه المدّعي من عدم علمه بالموت توجه اليه الحلف على انّه لا يعلم كما صرّح به في يع و عد و س و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض و لهم اوّلا ظهور الاتفاق على ذلك و ثانيا ما نبّه عليه في لك بقوله فان انكر موت من عليه الدّين فمقتضى القاعدة انّه يحلف على نفى العلم به لأنّه شيء يتعلق بفعل غيره كالدّين لا يق ينبغى هنا الحلف على البت لأنّ الظاهر اطلاعه عليه و قد حكى في ذلك التنبيه على ما ذكره عن بعض الشّافعية لأنا نقول ما ذكر ضعيف كما نبه عليه في لك قائلا بعد الاشارة اليه و يضعف بانّه قد يكون موته في الغيبة فلا يطلع عليه و اذا تمكن مدّعى الموت من اثباته شرعا بالاقامة الشّهادة المعتبرة عليه او بالاقرار فلا يتعيّن بدعوى اشتراط علم الوارث به بل الشّرط ح احدى الامرين المذكورين كما صرّح به في فع و الرّياض من غير اشارة الى الخلاف اصلا و لعل اطلاق الاكثر اشتراط دعوى العلم بالموت محمول على صورة تعذر الاثبات و منها ان يدعى العلم بالحق حيث لا يتمكن من اثباته شرعا فلو اعترف المدّعى بعدم علم الوارث بالحق لم يصح دعواه معه و قد صرح بذلك في الكتب المتقدّمة بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين الاصحاب أيضا و وجهه ظاهر و اذا انكر الوارث ما ادعاه توجه اليه الحلف على نفى العلم لما نبّه عليه في لك بقوله لأنّه متعلق بموت مورثه و اذا نكل عن هذا الحلف فصرح في لك بانّه يحلف المدّعى على البت و صرّح بانّه اذا انكر حصول التركة عنده حلف على البت معللا بتعلقه بفعله و هو جيّد و منها ان يدعى عليه انّه ترك في يده مالا فلو علم المدّعى بعدم ذلك لم يتوجه الدّعوى معه و قد صرّح بما ذكر في الكتب المتقدّمة أيضا بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين أيضا اذ الوارث لا يجب عليه وفاء دين المورث من ماله بل ان ترك المورث مالا في يده يفى بالدّين وجب عليه الوفاء و الا فلا سواء كان عالما بالدّين أم لا كما صرح به في لك بان الظاهر انّه مما لا خلاف فيه بين الاصحاب كما صرّح به في الرّياض و اذا انكر الوارث ما ادعاه توجه عليه الحلف على البت كما صرّح به في يع و عد و س و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض لأنّه يتعلق بفعل نفسه كما به في الرّياض و صرّح في الكشف بانّه احتمل بعض المتاخرين الاكتفاء فيه بنفى العلم و لعلّه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست