responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 750

المحض كما صرّح به في مجمع الفائدة لأنا نقول ذلك مم كما نبّه عليه جماعة و منهم صاحب الكشف و لا يق العموم المذكور معارض بعموم النبوي المشهور و اليمين على من انكر كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و اما اذا كان فيه حق النّاس أيضا مثل القذف فينقل عن المبسوط انه تسمع الدعوى فيمكن القول به مع العمل بقوله(ع)فلا يمين في حدّ لكن مع تخصيص الحد بحد اللّه المحض لعموم اليمين على من انكر و ترجيح جانب حقوق الناس فالعمل به لا يمنع من القول به لأنا نقول يجب هنا ترجيح عموم قوله(ع)لا يمين في حد لاعتضاده بالشهرة العظيمة و غيرها ممّا سيأتي اليه الاشارة مع كون التعارض بين المتعارضين هنا من قبيل تعارض العمومين من وجه بل قد يدّعى انّ قوله(ع)لا يمين في حدّ اخصّ مط فلا اشكال في لزوم ترجيحه ح كما لا يخفى و منها ما صرّح به في مجمع الفائدة قائلا اذا ادّعى احد على شخص حدّا من حدود اللّه اى صدر منه ما يوجب ذلك مثل الزنا و الشرب و انكره المدعى عليه لا يتوجه عليه اليمين كما لا يتوجّه في سائر الدّعاوى لا تسمع مثل هذه الدّعوى الا مع البيّنة بل يحد مدّعيه لو ادعى بحيث يكون موجبا لذلك على ما هو المقرّر و يدل عليه آية حد القذف و اخباره حيث دلّت على انّه اذا لم يأت القاذف بالزنا باربع شهداء يجلد ثمانين جلدة و كذا الشهود اذا لم يكمل عددهم المعتبر و يشعر به ادرءوا الحدود بالشبهات و الاصل عدم اليمين و اشار بقوله و يدلّ عليه آية حد القذف الى ما نبه عليه في الكفاية بعد اشارته الى القول الثانى قائلا و فيه اشكال لعموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً و قد صرّح في مجمع الفائدة بدلالة هذه الآية الشريفة على المدّعى هنا في مقام اخر قائلا و هو ظاهر قوله وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الآية على منكر الزنا بل يثبت الحدّ على القاذف و عدم البيّنة و لا يحتاج الى يمين المقذوف و لا يسقط بردّها الى القاذف كما قاله الشارح فانّه رتب الحدّ على مجرّد القذف و عدم الشهود فافهم و يعضد ما ذكره اولا ما نبّه عليه في الرّياض قائلا بعد الاشارة الى القول الثانى و استشكله الماتن في يع و الفاضل في عد لعدم قوله(ع)لا يمين في حدّ و يعضد خصوص ما مر من النصوص و لا ضعف فيه بارسال و لا غيره كما عرفته مضافا الى عموم ما دلّ على حدّ المفترى من الكتاب و السّنة و الاجماع و سقوطه بحلف القاذف بعد رد اليمين اليه غير معلوم فيستصحب فعدم السّماع هنا و ثانيا ما نبّه عليه في الكشف بقوله بعد الاشارة الى القول الثانى و فيه نظر من حيث اطلاق النّص و الفتوى انه لا يمين في حد و من حيث تعلق حد القذف في الكتاب و السّنة به مع عدم الاتيان بالمشهور و خصوص مرسل البزنطى لفهم المسألة بطريق الاولى و للآخرين عموم ما دل على ان اليمين على المنكر و لا يعارضه عموم ما دلّ على نفى اليمين في الحد كما نبّه عليه في(ص)بقوله قال الشيخ لو طلب القاذف يمين المقذوف اجيب ليثبت ان حلف و الا فلا و هو حسن لتعلقه بحق الادمى و نفى اليمين في الحد اذا لم يتعلق به حق آدمى و ما ذكره ضعيف لما تقدم اليه الاشارة فاذن الاقرب هو القول و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل قال في لك و الكفاية و الرّياض فرع الشيخ على قوله انّه لو ادعى عليه انّه زنا

لزمه الجواب عن دعواه و يستحلف على ذلك فان حلف سقطت الدّعوى و لزم القاذف الحدّ و ان لم يحلف ردّت اليمين على القاذف فيحلف و يثبت الزّنا في حقّه بالنسبة الى سقوط حدّ القذف و لا يحكم عليه الزّنا لأنّ ذلك حق اللّه تعالى محض

الثّانى اعلم ان موجب السرقة امران

احدهما حق الادمى و هو المال و الثانى القطع بشرط و هو حق اللّه تعالى و لا ملازمة بينهما فاذا ادعاها مدّع على آخر مجردة عن البينة سمعت الدّعوى بالنسبة الى حق الادمى و يترتب عليه موجبه من اليمين و القضاء بالنكول او مع ردّه على المدّعى على الخلاف و لا تسمع فيما يتعلق بالحدّ الا مع البيّنة لان حدود اللّه تعالى لا تثبت باليمين و قد صرّح بما ذكرناه في يع و عد و ير و د و س و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه

الثّالث لو اقام شاهدا واحدا على السرقة

و حلف ثبت المال دون القطع كما صرّح به في يع و عد و ير و الكشف بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف أيضا

الرابع لا شبهة في سماع الدّعوى في الحدود مط

مع البيّنة

منهل لو كان للمدّعى بيّنة فاعرض عنها

و التمس يمين المنكر او قال اسقطت البيّنة و قنعت البيّنة جاز و هل يجوز له الرجوع في اقامة البيّنة ح او لا فيه قولان احدهما انّه لا يجوز ذلك ح و هو للمحكى عن الشيخ و ثانيهما انّه يجوز ذلك ح و هو للشرائع و د و ير و س و لك و اختاره في الكفاية أيضا مدّعيا انّه اشهر و هذا القول هو المعتمد عندى لوجوه منها انّ الحق له ثابت فالاصل بقائه و عدم سقوطه حتى يثبت لا يقال ما ذكره معارض باصالة جواز الحلف للمنكر الّذي ثبت بمجرّد اعراض المدّعى عن البيّنة لأنّه لو جاز له الرجوع الى البيّنة لما جاز له الحلف لأنا نقول هذا الاصل متفرع على ثبوت حق المدّعى فيكون استصحاب الاصل اولى من استصحاب الفرع كما ان استصحاب الطّهارة بقدم على استصحاب اشتغال الذمة المشروطة بها و لو بنى الامر على ان استصحاب الاصل لا يقدم لما جاز العمل بالاستصحاب الا نادرا و هو باطل نعم اذا وقع التعارض بين استصحاب الاصل و الفرع و امكن العمل بهما كما في مسئلة الصيد الواقع في الماء القليل لم يقدم استصحاب الاصل و ليس المفروض منه لعدم امكان العمل بهما معا سلّمنا تكافؤهما في محل البحث من حيث هما كك و لكن الترجيح مع اصالة البقاء لاعتضاده بفتوى الاكثر و غير ذلك ممّا سيأتي اليه الاشارة إن شاء الله تعالى فتو منها انّ الاصل عدم قطع الدّعوى يحلف المنكر بعد رجوع المدعى الى البيّنة لا يقال الاصل المذكور معارض بمثله و هو اصالة عدم قطع الدّعوى ببيّنة المدّعى بعد ذلك أيضا لأنا نقول لا بد ترجيح الاصل المذكور بالمرجّحات المتقدّمة فتو منها اطلاق قوله(ص)البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر خرج منه صورة الاعراض و الاسقاط و لا دليل على خروج محلّ البحث منه فيبقى مندرجا تحته فتو منها العمومات الدّالة على لزوم قبول شهادة العدلين و العمل بخبر الواحد العدل فتو

ينبغى التنبيه على امرين

الاوّل هل يختص جواز الرجوع بصورة عدم وقوع الاختلاف او لا

بل يعمها او صورة وقوعه صرح الاوّل في ير و س و هو الاقرب و ان كان الظّاهر من اطلاق اكثر العبارات الثّانى

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست