responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 723

صور كثيرة منها ان يقول الزمتك و قد صرّح بخصوص هذا في يع و ير و عد و الكشف و غاية المراد و ضة و الكفاية و الرّياض و عزاه فيه الى الاصحاب و منها ان يقول الزمت و قد صرّح بخصوص هذا في س و ضة و منها ان يقول الزمت ذلك و قد صرّح بخصوص هذا في س و منها ان يقول قضيت عليك و قد صرح بخصوص هذا في يع و ير و غاية المراد و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و عزاه فيه الى الاصحاب و منها قضيت و قد صرح بهذا في س و ضة و منها قضيت عليك به و قد صرّح بخصوص هذا في س و منها حكمت و قد صرّح بخصوص هذا في س و ضه و مجمع الفائدة و منها قد حكمت بكذا و قد صرّح بخصوص هذا في عد و الكشف و منها حكمت بكذا بغيره و قد صرّح بخصوص هذا في الكشف و منها حكمت عليك بكذا و قد صرّح بخصوص هذا في غاية المراد و منها امضيت و قد صرّح بخصوص هذا في عد و س و ضة و الكشف و منها انفذت و قد صرّح بخصوص هذا في عد و س و ضه و منها انفذت الحكم بكذا و قد صرح بخصوص هذا في الكشف و منها ادفع اليه و قد صرّح بخصوص هذا في الكفاية و حكاه في الرّياض عن الاصحاب قائلا صورة الحكم على ما ذكره الاصحاب الزمتك او قضيت عليك و ادفع اليه ماله او نحو ذلك مما يكون صريحا فيه و تامل فيه في س قائلا و قيل يكفى ادفع اليه ماله او اخرج اليه من حقه و يأمره باخذ العين او بيعها و ليس في محله بل المعتمد جوازه و منها ادفعه اليه و قد صرّح بخصوص هذا في ير و غاية المراد و منها اخرج اليه من ماله او من حقه او اخرج له و قد صرّح بخصوص ما ذكر في ير و عد و الكشف و غاية المراد و موضع من س و تامل في ضه و يظهر من ضة التأمّل في ذلك قائلا و في اخرج اليه من حقه او امره بالبيع او باخذ العين او او التصرف فيه قول جزم به العلامة و توقف المصنف و ليس في محله بل المعتمد جوازه أيضا و عدّ في عد و الكشف من ذلك الامر بالبيع و غيره من المعاملات و زاد في الثانى الامر بايفاء حقّه و الاستيفاء و صرّح في عد و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض بان كل لفظ صريح في الحكم يكون مجزيا و هو جيّد و هل تجزى الالفاظ الظاهرة اشكال و لكن الاحتمال الاجزاء حيث يكون الظهور معتمدا عليه عند اهل اللسان في غاية القوة و هل يشترط العربية و الماضوية او الامرية و عدم اللحن فلا يجزى الفارسى و المستقبل و الملحون او لا يشترط شيء من ذلك بل يكفى كلما يطلق انّه حكم حقيقة المعتمد هو الثانى للأصل و عموم ما دل على اعتبار الحكم و خلو النّصوص و كلام المتقدمين عن بيان صورة الحكم و ظهور كلام المتاخرين في عدم اشتراط ذلك و هل يشترط اللفظ فلا يكفى الفعل او لا فيه اشكال و ربّما يظهر من جملة من العبارات الاوّل و هو احوط و ان كان الاحتمال الثانى لا يخ عن قوة

الثانى يلحق بالحكم هنا الحكم فيما عداه من سائر الموارد التى يعتبر فيها الحكم

فكل صورة تكون هنا مجزية يكون فيها مجزيا أيضا كما اشار اليه في لك قائلا نبّه على صورة الحكم في اول الباب ليكون مفيدا له حيث يحتاج اليه و ان كانت الحاجة اليه في غير صورة الاقرار كما نبهنا عليه ان ثبوت الحق في الاقرار لا يتوقف عليه و انما فائدته انفاذ حاكم اخر اياه و نحو ذلك بخلاف الحكم المترتب على البينة فانه تمام السّبب في ثبوت الحق

الثالث صرح في عد و س و ضه و الكشف و الرّياض بانه لا يكفى في الحكم ثبت عندى

او ان دعواك ثابتة و زاد في عد و الكشف ثبت حقك او انت قمت بالحجة و نبّه على وجهه في الكشف قائلا لأنّه ليس حكما بل هو شهادة فيسوغ ابطاله بان يقول لم يثبّت بعد و لا بذلك من زيادة في البيّنة او تزكية للشهود او تفريق لهم و قد صرّح بتسويغ الابطال ح به في عد و س أيضا

منهل اذا حكم الحاكم للمدعى بعد اقرار المدّعى عليه

فان اقتصر المدّعى على ذلك فذاك و ان التمس من الحاكم ان يكتب اقراره لتكون حجّة بيده فهل تجب اجابته أم لا صرّح في الاول في عد و هو ظ ير و د و س و اللمعة و ضة و لك و الكفاية بل ادعى في المفاتيح انه اشهر و فصل في مجمع الفائدة قائلا و لو طلب المدّعى بعد ان اعطى القرطاس بل المداد و القلم أيضا او وجد من بيت المال من الحاكم ان يكتب على المدّعى عليه حجّة للمدّعى بثبوت الحقّ عليه عنده سواء حكم لا اجابه الحاكم على ذلك ظ وجوب الاجابة و القبول فيه خلاف و فيه الوجوب انّه حجّة له كالحكم و الإشهاد و وجه العدم انّ الذى يجب عليه الحكم و الإشهاد لا غير لدليلهما و الاصل العدم لعل الاستحباب ارجح الا ان يكون وصول الحقّ موقوفا على الكتابة و المسألة محلّ اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها و لكن ما صار اليه في مجمع الفائدة من التفصيل في غاية القوّة امّا عدم الوجوب في صورة عدم توقّف وصول الحقّ الى المدّعى على الكتابة فللأصل و عدم التنبيه على الوجوب في شيء من الاخبار و استلزامه الحرج و العسر و الضّرر في اكثر الاحيان و المفروض عدم العلم بل الظنّ باندفاع الضّرر المتوهّم بترك الكتابة بمجرد الاتيان بها و حصول فائدتها باشهاد المدّعى و امّا الوجوب في صورة التوقّف فلدفع الضّرر عن الغير و كون الكتابة من مراتب النهى عن المنكر الواجب و كونها اعانة على البرّ و امكان دعوى ظهور الاتفاق على الوجوب ح فتو هل يتوقف وجوب الكتابة مط او في الجملة على دفع المدّعى مؤنتها من القرطاس و القلم او لا بل تجب مط و لو لم يدفعها فيه اشكال و لكن الاحوط الثّانى و ان كان الاحتمال الاوّل في غاية القوّة و هل يجب على الحاكم مباشرة الكتابة بنفسه او لا فيه اشكال و لكن الاحتمال الثانى هو الاقرب و لا اشكال و لا شبهة في جواز الكتابة حيث يعرف الحاكم المقر و اسمه و نسبه و قد صرّح به في النّهاية و المراسم و الغنية و فع و يع و ير و عد و د و س و اللمعة و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و بالجملة هو مما لا خلاف فيه و تظاهر انّه لا اشكال في ذلك أيضا اذا لم يعرف اسمه و لكن عرف نسبته و بالجملة اذا عرف المقرّ باى وجه كان بحيث لا يشتبه غيره جاز ذلك و الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و ان كانت جملة من العبارات تشعر بالخلاف و اذا لم يعرفه بوجه من الوجوه و لكن شهد عليه و على اسمه و نسبه عدلان جاز أيضا كتابة اقراره كما صرح به في النهاية و الغنية و المراسم و فع و يع و د و عد و س و اللمعة و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و بالجملة الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و يلحق بشهادة العدلين هنا الشّياع المفيد للعلم كما صرّح به في الكفاية و امّا المفيد للظنّ فلا عبرة به كشهادة النّساء مط و لو كنّ منضمات الى الرّجال و كذا شهادة الواحد مع اليمين و كلما يفيد الظن و اذا لم يعرفه بوجه من الوجوه المتقدّمة و لا قامت عليه البيّنة فهل يجوز ان يشهد بحليته و صفاته المميزة له عن غيره بحيث لا يحصل اشتباه في محل الحاجة اختلف الاصحاب في ذلك احدهما انّه لا يجوز ذلك و هو لظ النّهاية و الغنية و سم و المحكى في الخلاف و ط عن بعض اصحابنا و في لف عن الشيخين و ابى الصّلاح و ابن البراج و لهم ما حكاه في الخلاف

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست