responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 722

و ادعى العلم فالاقوى السّماع لإمكان تجدده و مقتضى كلامهم عدم الفرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم او بعده و قد يستشكل في الاخير

منهل اذا تمت الدّعوى و حررها

فهل يجوز للحاكم مطالبة المدّعى عليه بالجواب من غير التماس المدّعى او لا يجوز له ذلك الّا بعد التماس المدّعى اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما ان مطالبة الجواب لا يتوقف على ذلك بل يستقل الحاكم بها و هو لصريح ير و لف و ظ النهاية و الغنية و موضع من ئر و قواه في ط قائلا و قال قوم له مطالبته به من غير مسئلة المدّعى و هو قوى أيضا و حكى في لف هذا القول عن الشيخين و ابن ادريس و ابن البراج في الكامل و سلار ثم صرّح بانّه الاقوى عنده و صرّح في لك بانّ هذا القول لا يخ عن قوّة و ثانيهما ان المطالبة تتوقف على التماس المدّعى و هو للقواعد و د و س و موضع اخر من ط و ئر و حكاه في ط عن قوم قائلا قال قوم لا يطالبه بغير مسئلة المدّعى و هو الصحيح عندنا و حكاه في لف عن ابن البراج في المهذب عن يع أيضا و يظهر من الكفاية التردد في المسألة و استفاده في لف في ط أيضا قائلا بعد حكايته ما حكيناه عنه و هذا يدل على تردده للأوّلين وجوه منها ما ذكره في ط و ير و س ذلك من ان شاهد الحال يدل على سؤال المدعى المطالبة بالجواب للعلم العادى بان الانسان لا يحضر خصمه الى مجلس الحكم و ينصرف من غير جواب و قد يناقش فيما ذكروه بان غاية ما يستفاد منه ان شاهد الحال يفيد العلم برضاء المدعى بسؤال الحاكم من المنكر الجواب و لكن ليس فيه دلالة على عدم التوقف على التماسه صريحا تعبدا فلعل القائلين بالتوقف يوجبون اظهار الالتماس تعبدا شرعيا كما ان الاصحاب يوجبون في صحّة النّكاح التصريح بالايجاب و القبول لفظا و ان علم برضاء الطّرفين بمعناهما بشاهد الحال و كثير منهم يوجبون في البيع و نحوه اكثر العقود و في الايقاعات التصريح بالمعنى المراد لفظا و ان علم بارادة معانيها بشاهد الحال سلمنا و لكن قد يمنع من افادة شاهد الحال العلم بذلك في جميع الصور بل قد لا يفيد الا الظنّ و الاصل عدم حجة في امثال المقام فتو منها اصالة عدم وجوب توقف الحاكم حتى يلتمس المدّعى مع عموم ما دل على جواز الحكم مط فتو منها ما تمسّك به في لف قائلا لان الحاكم منصوب لذلك و ربما خفى على المدّعى انّ ذلك حقّ له او يهاب الحاكم فضاع حقه و فيما ذكره نظر لإمكان ان يبين الحاكم او غيره التوقف على سؤاله الا ان يمنع من جواز هذا للحاكم بناء على كونه تلقينا لأحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه قد تقدم بيان عدم جوازه و فيه نظر فتو منها خلو الاخبار عن الاشارة الى التوقف على التماس المدّعى و للآخرين وجهان احدهما اصالة عدم نفوذ الحكم حيث لم يلتمس المدّعى ذلك و قد يجاب عنه بعدم صلاحيتها لمعارضة ادلة القول الاوّل و ثانيهما ما ذكره في ط و ير و س و لك عن ان الجواب حق للمدّعى فليس للحاكم المطالبة به من غير مسئلة لنفس الجواب و قد يجاب عما ذكروه بما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا بعد الاشارة اليه على انه قد يق كون الحقّ له لا يستلزم توقفه على طلبه او انّه بعد الاحضار كان حق الحاكم و المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن القول الاوّل لا يخ عن قوة و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل هل التماس المدّعى على القول الثانى شرط لصحة الحكم او لا

بل لا يترتب على تركه سوى الاثم ان طالب الجواب بدونه لم اجد احدا نبّه على ذلك

الثانى هل يشترط في الالتماس اللفظ

فلو اشار بما يفيده لم يكف او لا المعتمد الثانى و عليه فهل يشترط اظهاره بلفظ او فعل او كتابة او لا بل يكفى مجرد العلم في الباطن فيه اشكال و الاحوط بل الاقرب الاول

الثالث اذا لم يكن المدّعى عالما بتوقف مطالبة الجواب على التماس

فهل يجوز للحاكم ان يقول له ترخصنى ان اسال منه الجواب او لا و هل يكفى قول المدّعى بعد ذلك نعم او لا الاقرب عندى الجواز و الكفاية

الرابع اذا اجاب المدّعى عليه بنفسه من غير مطالبة الجواب منه

فهل يكفى ذلك او لا بل تجب المطالبة مع ذلك أيضا الاقرب الاوّل و كك الكلام اذا كان الحاكم و المدّعى عالمين بجوابه اذا اجاب و اذا علم الحاكم بذلك دون المدّعى فهل يكفى او يجب المطالبة فيه اشكال و لكن الاحتمال الاول لا يخ عن قوة

منهل اذا حرر المدّعى الدّعوى الجواب المدّعى عليه

لا يخ اما ان يكون اقرارا او انكارا او سكوتا قد صرّح بهذا في الشرائع و فع و اللمعة و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و ية في لك على وجه كون السّكوت جوابا قائلا اذا جعل السّكوت جوابا لأنّه اذا اصرّ على السّكوت جعل كالمنكر الناكل و ردت اليمين على المدعى فهو في الحكم كالإنكار فكان في معنى الجواب الانكار و في الروضة جعل السّكوت جوابا مجاز شايع في الاستعمال فكثيرا ما يق ترك الجواب المقال فان كان الجواب الاقرار و كان جامعا لشرائط اعتباره فيلزم المقر الحق و يثبت باقراره و لا يتوقف على حكم الحاكم به كما في يع و فع و د و ير و غاية المراد و س و اللمعة و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و بالجملة الظاهرة ان ذلك مما لا خلاف فيه و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر قوله(ص)اقرار العقلاء على انفسهم جائز مع شهادة سيرة المسلمين بذلك و انّه لو لم يعتبر للزم الجرح العظيم و الاصل عدمه و صرّح في لك و غاية المراد و مجمع الفائدة و الرّياض بان البيّنة ليست كك فان ثبوت الحقّ بها يتوقف على حكم الحاكم بها قالوا و الفرق ان البيّنة منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها و هو غير معلوم بخلاف الاقرار و ينبغى على ما ذكر ان لا يكون لحكم الحاكم تاثير هنا لكن الظاهر من الاصحاب انّه مؤثر هنا و انّه يصح و لا يقع لغوا و صرّح بفائدته في غاية المراد قائلا و الفائدة في حكم الحاكم هنا انفاذ حاكم اخر اياه و فيه تنبيه على فائدة و هى ان الاقرار ليس كإقامة البيّنة فان الاقرار بمجرده يوجب ثبوت الحق ظاهرا سواء حكم الحاكم به او لا بخلاف فانّه لا يثبت الحق بمجرد اقامتها بل لا بد معه من حكم الحاكم و الفرق بينهما ان البيّنة منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها و ردها و هو غير معلوم و قد حكى في الرياض الفائدة التى اشار اليها في غاية المراد عن لك أيضا و قد اختلف الاصحاب في توقف حكم الحاكم هنا على سؤال المدّعى قولين احدهما انّه يتوقف عليه و هو للسّرائر و فع و ير و عد و د و اللمعة و س و ضه و المحكى من ط و موضع من غاية المراد و في لك و الرّياض و هو الاشهر و ثانيهما انّه لا يتوقف على ذلك و هو الظاهر للنهاية و الغنية و المراسم و موضع من غاية المراد و احتمله في ير للقول الاوّل ما ذكره في ير و يع و غاية المراد و لك من انّه حق للمدعى فلا يستوفيه الحاكم الا بمسألته و امره كنفس الحق و للقول الثانى وجهان اشار اليهما في لك قائلا وجهه ما سلف في توقف مطالبته بالجواب على التماسه من شهادة الحال بكونه طالبا للحكم حيث احضره للحكومة و لأنّه حقّ عليه تعين للحاكم فوجب عليه اظهاره سواء طلبه مستحقه أم لا و نبّه في غاية المراد على الوجه الاوّل الّذي ذكره بقوله و الاولى ان يقول ذلك بشاهد الحال و

ينبغى التنبيه على امور

الاول اعلم ان حكم الحاكم الّذي يلزم انفاذه و لا يجوز نقضه

هنا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 722
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست