responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 724

عن بعض اصحابنا قائلا اذا حضر خصمان فادّعى احدهما على الاخر مالا و اقرّ له بذاك فسال المقر له القاضى لا يعرفهما ذكر بعض اصحابنا انّه لا يجوز له ان يكتب لأنه يجوز له ان يكتب لأنّه يجوز ان يكون استعارا نسبا باطلا و تواطئا على ذلك و به قال ابن جرير الطّبرى و يعضد ما ذكره ما حكاه في لف عن الشّيخين قائلا قال الشيخان و لذا اذا اقرّ انسان بعينه و اسمه و نسبه او يأتي المقرّ له ببيّنة عادلة على انّ الّذي اقر هو فلان بن فلان بعينه و اسمه و نسبه و ذلك ان الحيلة تتم فيما هذا سبيله فيحضر نفسان قد تواطئا على انتحال اسم انسان غائب و اسم ابيه و الانتساب الى آبائه ليقرّ احدهما لصاحبه بما ليس له اصل و اذا ثبت ذلك الحاكم على غير بصيرة كان مغررا جاهلا و تبعهما سلار و ابو الصّلاح و ابن البراج و ثانيهما انّه يجوز ذلك و قد صار اليه في ط قائلا الاعتماد اذا لم يعرفه على الحلية فيذكر الطول و القعر و يضبط حلية الوجوه من سمرة و شفرة و صفة الانف و الفم و الحاجبين و الشعر سبطا و جعدا و قال ابن جرير اذا لم يعرفهما الحاكم لم يكتب محضرا لأنّه قد يستعير النسب و به قال بعض اصحابنا و الاوّل قوى لان المعول على الحلّية و لا يمكن استعادتها و قد اختار هذا القول في الخلاف أيضا قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و قال جميع الفقهاء انه يكتب و يحليهما بحلائهما التّامة و يضبط ذلك و لا يمتنع ما قاله الفقهاء فانّ الضّبط بالحليّة يمنع استعارة النسب فانّه لا يكاد يتفق ذلك و الّذي قال بعض اصحابنا يحمل على انّه لا يجوز ان يكتب و يقتصر على ذكر نسبهما فان ذلك يمكن استعارته و ليس في ذلك نصّ مسند عن اصحابنا يرجع اليه و اختار هذا القول في ئر و فع و يع و ير و د و لف و اللّمعة و مجمع الفائدة و هو المعتمد حيث يرتفع بذكر الحليّة الاشتباه بالنسبة الى هذا القاضى الحاكم بالاقرار او حاكم اخر و الا فلا و قد نبه على ما ذكرناه في لف قائلا بعد الاشارة الى جملة من عبارات قدماء الاصحاب و التحقيق انّه لا مشاحة هنا لان القصد تخصيص الغريم و تمييزه من غيره و ازالة الاشباه فان حصل ذلك بالحلية جاز و اللوازم الّتي ذكرها ابن ادريس غير لازمة للشّيخ لأنّ الخطّ جعل مذكرا و منبها على القضية فاذا وقف الانسان على خطه فان ذكر القضية اقام الشّهادة و الّا فلا قال في ضة ثمّ ان كان الحاكم يشهد بالاقرار على عين المقر و لا يعرف نسبه تخير بين ان يكتب بحليته من غير ان يذكر اسمه و بين ان يبحث عن اثبات نسبه بشاهدين عدلين و هذا ظاهر و صرّح بما ذكره في مجمع الفائدة أيضا قائلا و يمكن التخيير على تقدير معرفة النسب بنفسه أيضا و ينبغى الجمع بينهما ليبعد عن التزوير و يحتاط في تحقق الاسم و النسب و غيره بحيث لا يشتبه و لا يزوّر و ما ذكراه جيد على التحقيق الّذي ذكره في لف كما لا يخفى

منهل اذا كان جواب المدّعى عليه الانكار و لم يكن للمدّعى على ما يدعيه توجه اليمين الى المنكر

فان حلفه الحاكم باذن المدّعى و التماسه فلا اشكال في اعتبار هذا اليمين و تاثيره في قطع الدّعوى و اما اذا حلفه من غير اذن المدّعى و التماسه وقع الحلف لغوا و لم يعتد به و كك لم يعتد به اذا تبرع المنكر بالحلف و قد صرّح بجميع ما ذكر في ئر و فع و يع و ير و عد و د و س و اللمعة و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرياض و لهم وجوه منها الاصل و منها ظهور الاتفاق على ذلك و منها انّه نبّه في عد على دعوى الاجماع عليه قائلا فان طلب احلافه احلفه الحاكم و لا يتبرع الحاكم باحلافه اتفاقا و كذا الحالف لا يبتدى باليمين من غير ان يحلفه الحاكم و لو تبرّع الحالف او الحاكم باليمين وقعت لاغية و لا يعتدّ بها و يعيد سؤاله و يعضد ما ذكره اولا قول مجمع الفائدة فان حلف بغير سؤال المدّعى يقع اليمين لاغية فوجودها كعدمها فله طلبها و ان حلف بحكم الحاكم لأنّه حقه لعلّه اجماعى و ثانيا قول الرّياض و لا يجوز احلافه حتى يلتمس المدّعى قولا واحدا و منها ما احتج به في يع و ير و ضة قائلين لأنّه حقّ له فيتوقف استيفائه على المطالبة و يعضد ما ذكروه اولا قول الرياض لأنّه حقّ له و ليس هنا شهادة حال اذ ربما تعلق غرضه بعدم سقوط الدّعوى بل بقائها الى وقت اخر ليتذكر او ليتحرى وقتا صالحا و ثانيا قول الكشف لأنّه حقّ المدعى سقط لدعواه و قد لا يريد الاحلاف في الحال ليتذكر بينة او يعود الخصم و ثالثا قول لك و الكفاية لان تحليفه المنكر يسقط الدعوى و قد يتعلق غرض المدّعى ببقائها فيكون التحليف منوطا بسؤاله و

ينبغى التنبيه على الامرين

الاوّل صرّح في ئر و يع و ير و عد و مجمع الفائدة و الكشف و الكفاية و الرّياض بانّه يجوز للحاكم الحلف

و ثانيا ما بعد سؤال المدّعى و هو جيّد فليس تحليف الحاكم من دون التماس المدعى من قوادح العدالة

الثانى صرّح في عد و اللمعة و الروضة و الكشف بانّه لا يستقل الغريم بالحلف من دون اذن الحاكم

و هو جيّد و لهم اولا الاصل و ثانيا ظهور الاتفاق عليه كما نبّه عليه في الرّياض بقوله بعد الاشارة الى الحكم المذكور ذكره الشّهيدان و غيرهما من غير خلاف بينهم اجده بل ظ المقدّس الأردبيلي نسبته الى الاصحاب و ثالثا ما نبّه عليه في ضة و الرياض بقولهما لان ايقاعه موقوف على اذنه و ان كان حقا لغيره لأنّه وظيفته

منهل اذا التمس المدّعى من الحاكم احلاف المنكر فاحلفه بسؤال المدّعى سقطت الدّعوى

و لا يحصل براءة الذّمة في نفس الامر بل يجب على الحالف فيما بينه و بين اللّه تعالى ان يتخلص من حقّ المدّعى كما كان عليه ذلك قبل الحلف ان كان كاذبا و لو ظفر بمال الغريم بعد ذلك لم يحل المقاصة و لا اخذ منه شيء و لو عاود المطالبة ثم و لم يسمع دعواه امّا سقوط الدّعوى بعد الاحلاف فقد صرّح به في فع و يع و ير و عد و د و س و اللمعة و التنقيح و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و المهذب البارع و الرّياض و هو ظاهر النّهاية و ئر و الغنية و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها انه نبّه على دعوى الاتفاق على ذلك في المهذب البارع اتّفق المسلمون على سقوط الدّعوى في مجلس الحلف و يعضد ما ذكره اولا قول لك بعد الاشارة الى الحكم المذكور هذا هو المشهور بين الاصحاب لا يظهر فيه مخالف و ثانيا تصريح الكشف بظهور الاتفاق على ذلك و ثالثا تصريح الرّياض بانّه لا خلاف فيه و منها جملة من الاخبار احدها ما تمسّك به في الغنية و لف و لك من النبوي المرسل من حلف لكم فصدقوه و ثانيها ما تمسّك به في الغنية و لف و لك أيضا من النبوي المرسل الاخر من حلف له فليرض فليس من اللّه في شيء و ثالثها ما تمسّك به في لك أيضا من خبر ابن ابى يعفور الّذي وصفه بالصّحة في لف و س و ب البارع و ضة و الكفاية و الكشف و الرّياض عن ابى عبد اللّه(ص)قال اذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقّه و استحلفوه فحلف لا حق له عليه و ذهب اليمين بحق المدعى فلا حق له قلت له و ان كانت له عليه بينة عادلة قال نعم و ان اقام بعد ما استحلفه اللّه خمسين قسامه ما كان له و كان اليمين قد ابطل كلما ادّعاه قبله بما قد استحلفه عليه و رابعها ما ذكره في لك أيضا قائلا و في رواية اخرى عنه(ع)في الرّجل يكون له على الرّجل المال فيجحده قال ان استحلفه فليس له ان يأخذ منه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست