responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 72

الاجماع عليه فانه قال كأنه مجمع عليه و ثانيهما انه يجوز حلف الغرماء هنا و هو لابن الجنيد على ما صرح به في لف و له ما اشار اليه في لف قائلا احتج ابن الجنيد بانه اذا حلف الغرماء كان لهم المطالبة و كان النفع لهم فجاز لهم الحلف ثم اجاب عنه بانه يأخذون عن المفلس لا بالاصالة و صرح في لك بضعف هذه الحجة قائلا القول بالجواز لابن الجنيد بناء على عود النفع اليهم و يستحقون المطالبة و هو ضعيف اذ لم يخرج بذلك عن كونه مال المفلس و في حلفهم اشكال من وجه اخر و هو ان كل واحد منهم ان حلف على مجموع المال كان حلفا لإثبات مال لغيره و هو باقى الغرماء و هو ممتنع زيادة على تقدم و ان حلف على بعضه و هو القدر الذى يصيبه بالتقسيط لم يثبت له اجمع بل بعضه لأنه مال المفلس فلا يلتئم ثبوت جميع المال بهذا الحلف و الاعتذار عن حلفه على المجموع بانه انما يثبت به استحقاقه لا يدفع ما ذكرناه لأنه يتضمن اثبات مال الغير أيضا و لم يرجح في القواعد و جامع المقاصد شيئا من القولين فظاهرهما التوقف و الاقرب عندى هو القول الذى صرّح في لك بدعوى الشهرة عليه

القول في قسمة اموال المفلّس و جملة من الاحكام

منهل يستحب احضار كل متاع من امواله في سوقه حيث يراد البيع و نحوه

فيباع الكتب في سوق الورّاقين و البزر في سوق البزّازين و الحديد في سوق الحدّادين كما صرح به في كره و قد صرح باستحباب ذلك في الشرائع و لك و هو ظاهر الارشاد و عد و ير و كره لتصريحها بانه ينبغى احضار كل متاع في سوقه و ان يباع كل شيء في سوقه فان لفظة ينبغى يراد منها الاستحباب كما صرح به في مجمع الفائدة و لكن صرح في جامع المقاصد بانّها محتملة للوجوب و الاستحباب و هو كك لغة و لكن الظاهر من اطلاقها عرفا الثانى و كيف كان فالاقرب ان ذلك ليس بواجب فيجوز الاحضار و البيع في غير السوق اذا بيع يبيع فيه بثمن المثل كما صرح به في التحرير و كره و لكنه مستحب اما عدم الوجوب فللأصل و عدم ظهور دلالة نص على الوجوب و استلزامه الحرج و الضرر و المفسدة احيانا و لا قائل بالفصل فت مضافا الى ظهور الاتفاق على ذلك في الجملة و اما الاستحباب فلفتوى الجماعة مع قاعدة التسامح في ادلة السنن و احتج على ذلك في كره و لك بان بيعه في سوقه احوط له و اكثر لطلابه و معرفة قيمته و في يع بتوفر الرغبة و هل يجب البيع في سوقه اذا علم بانه انفع له باعتبار زيادة القيمة او ظن بذلك او لا يجب ذلك مط يظهر من اطلاق الكتب المتقدمة الثانى و ربما يظهر من جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة الاول و ان الاستحباب يختصّ بصورة الوثوق بانتفاء الزيادة لو بيع في غير سوقه و لكن اعترف في الاخيرين بان الجماعة اطلقوا الاستحباب و لا ريب في ان الاحتمال الاول احوط بل الاحوط مراعات كل ما يترتب عليه زيادة القيمة و لو كان البيع في غير سوقه حيث لم يستلزم الحرج و الضرر و لكن وجوبه محل اشكال بل احتمال العدم في غاية القوة و هل الاستحباب و الوجوه هنا يتعلّقان بالحاكم او بغيره الظاهر الاول و قد صرّح في عد بتعلق الاستحباب بالحاكم

منهل يستحب احضار الغرماء عند بيع اموال المفلس

كما صرّح به في الشرائع و كره و لك و هو ظاهر الارشاد و عد و ير لتصريحها بانه ينبغى ذلك و هو ظاهر في الاستحباب كما تقدم اليه الاشارة و لكن صرّح في جامع المقاصد بانه هنا يحتمل الوجوب و الاستحباب أيضا و احتج في كره على الاستحباب اولا بانه يباع لهم و ربما رغبوا في شراء شيء تزاود في ثمنه فانتفعوا هم و المفلس و ثانيا انه اطيب لقلوب الغرماء و ثالثا بانه ابعد من التهمة و صرح فيها بانه يستحب احضار المفلس او وكيله و لا باس به و صرح به في لك أيضا قائلا و كذا يستحب حضور المفلس و وكيله فانه اخبر بقيمة متاعه و اعرف بجيده من غيره فيتكلم عليه و يخبره بقدره و يعرف المعيب من غيره و ربما كان اكثر للرغبة فيه و ابعد عن التهمة و اطيب لنفس المفلس و اشار أيضا الى هذه الفوائد في التذكرة و جامع المقاصد معللين اقتضائه كثرة الرغبة فيه بان شراء المال من مالكه احب الى المشترى و اقتصر في مجمع الفائدة على الحكم باستحباب احضار الغرماء المفلس معللا الاخير بانه يطمئن قلبه و قلب المشترى و يظهر ثمن امواله فانه اعرف و هل يجب احضار الغرماء اذا رجى به الزيادة في القيمة اولى يظهر الاول من جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و هو احوط و ان كان في تعيينه نظر كما تقدم اليه الاشارة و الظاهر ان الحكم هنا يتعلق بالحاكم كما صرّح به في عد و ير و عليه يحمل اطلاق ما عداهما كالشرائع و التذكرة و غيرهما

منهل اذا كان في مال المفلس ما يخشى و يخاف تلفه

كالفواكه فهل يستحب تقديم بيعه على ما لا يخشى تلفه او لا بل يجب فيه قولان احدهما انه يستحب و لا يجب و هو لصريح الشرائع و ظاهر القواعد لتصريحه بانه ينبغى البداءة بالمخوف تلفه و لهما الاصل و عدم ظهور دلالة نص معتبر بل و غيره على وجوب ذلك و ثانيهما انه يجب ذلك و هو لصريح جامع المقاصد و لك فان الاول صرح بانه لا ريب في وجوب هذا و الثانى صرح بان جعل هذا من المستحب ليس بواضح بل الاجود وجوبه و ربما يستفاد مقالتهما من الارشاد و ير و كره لتضمنها الامر بالمبادرة الى بيع ما يخشى تلفه او لا و هو ظاهر في الوجوب وضعا و لذا صرح في مجمع الفائدة بان ظاهرهم وجوب مبادرة الحاكم الى بيع مال المفلس الذى يخشى تلفه و يظهر منه أيضا موافقة المتن في ذلك فيما ظن بالتلف او علم به بل صرح بذلك ح و لهم وجوه منها ما اشار اليه في كره و لك قائلين يجب ذلك لئلا يضيع على المفلس و لا على الغرماء و قد يقال مجرد احتمال التضييع عليهم و لو كان مظنونا لا دليل على وجوب دفعه من شيء من الادلة الاربعة فت و منها ما اشار اليه في جامع المقاصد و لك من وجوب الاحتياط على الامناء و الوكلاء في اموال مستأمنيهم فالحاكم اولى لان ولايته قهرية فهي ابعد من مسامحة المالك فلا يجوز له تعريض مال من حجر عليه للتلف و لكن صرح الاول بعد ما ذكر بانه يمكن ان يق كون الشىء مخوفا تلفه في نفسه لا يقتضى حصول خوف التلف في الوقت فلا يلزم وجوب

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست