responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 73

المبادرة اليه لان ذلك انما هو عند خوف التلف و لا يلزم من كون الشىء مخوفا باعتبار شانه و جنسه ان يكون مخوف التلف في وقته و منها ان التصرف في مال الغير بغير اذنه حرام لعموم قوله(ص)لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه خرج منه صورة تقديم بيع ما يخشى تلفه و لا دليل على خروج صورة تاخيره فينبغى مندرجا تحت العموم و المسألة لا تخلو من اشكال و لكن الاحوط هو القول الثانى فينبغى مراعاته بل هو الاقرب و

ينبغى التنبيه على امور

الاول ترك هذا الواجب ليس بكبيرة مع عدم الاصرار

على الاقرب

الثانى اذا ترك عمدا او سهوا و حصل التلف

فهل يضمن التارك للواجب عليه او لا فيه اشكال و لكن الاحتمال الاول في غاية القوة مع انه احوط

الثالث اذا رضى المفلس

و الغريم او احدهما بالتاخير فهل يرتفع وجوب التقديم ح او لا فيه اشكال و لكن الاحتمال الثانى هو الاقرب لأصالة بقاء الوجوب في بعض الصور و يلحق الباقى بظهور عدم القائل بالفصل بينهما فت

الرابع اذا قدم بيع ما حقه التاخير عمدا او سهوا

فهل يفسد او لا فيه اشكال و لكن الاحتمال الثانى في غاية القوة

الخامس لا فرق فيما يخشى فساده

بين ان يكون قيمته قليلة نازلة كعشر درهم مثلا او كثيرة عالية كألف درهم مثلا لإطلاق الفتاوى و عموم الوجوه المتقدمة

السادس يحصل خشية التلف و خوفه بالظن به

و بالشك فيه بالمعنى المتعارف و تلحق صورة العلم به بطريق اولى و اما اذا علم او ظن بعدم الفساد بالتاخير فلا يتحقق الخشية و الخوف فلا يجب التقديم

السابع صرح في الشرائع بانه يستحب ان يباع الرهن

بعد بيع ما يخشى تلفه و هو ظاهر عد و المراد به على ما صرح به بعض الأجلة و يظهر من كر و لك انه اذا كان للمفلس مال مرهون عند احد فانه يبدأ ببيعه بعد بيع ما يخشى فساده و احتج عليه في لك و غيره بانه ربما زادت قيمته فيضم الزائد الى مال الغرماء و يقسم عليهم و ربما نقصت فيضرب المرتهن بالناقص مع الغرماء و يظهر من الارشاد و كره و الجامع المخالفة في ذلك اما الاول فلظهوره في وجوب الترتيب الذى صرح في الشرائع باستحبابه و فيه نظر لعدم الدليل عليه على انه صرح في لك بان هذا التقديم يناسب الاستحباب لان الغرض منه معرفة الزائد و الناقص قبل القسمة و اشار الى ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا و اما كون بيع الرهن بعد بيع ما يخشى تلفه بلا فصل فلوجوبه غير ظاهر بل الظاهر هو الاستحباب و دفع الثّمن الى المرتهن ليعلم انّه يبقى منه شيء بعد اعطاء ما عليه الرهن أم لا و اما الثانى فلظهوره في استحباب تقديم بيع الرهن على بيع ما يخشى تلفه و نحوه ما في التحرير و احتج على ذلك في كره قائلا و ينبغى للحاكم ان يبدأ ببيع الرهون و صرف الثمن الى المرتهنين لاختصاص حق المرتهن بالعين لأنه ربما زادت قيمة الرهن على الدين فيضم الباقى الى مال المفلس و ربما نقصت عن الدين فيضرب المرتهن بباقى دينه مع الغرماء و فيه نظر بل الاقرب ما في يع كما اشار اليه في لك قائلا و في التذكرة قدم الرهن على بيع المخوف و ما هنا اولى و اورد عليه في مجمع الفائدة قائلا بعد الاشارة الى ما ذكره و انت تعلم انه ليس في كره الا التقديم بحسب الذكر في المسألة لا الفعل بل الظاهر منها وجوب بيع ما يخشى تلفه و استحباب بيع الرهن كما قاله أيضا فت على انه قد يناقش في استحباب اولوية ذلك على ما فيها فت و اما الثالث فلظهوره في وجوب بيع الرهن قبل بيع ما يخشى تلفه و هو ضعيف جدا

الثامن صرح في كره بعد تصريحه باولوية تقديم بيع الرهن

بانه ان كان له عبد جان قدم بيعه أيضا محتجا بتعلق حق المجنى عليه برقبته و اختصاصه به و ربما فضل من قيمته شيء فاضيف الى مال مولى الجانى و لا يساوى الرهن فانه ان نقص قيمته من حق الجناية لم يستحق الباقى و لان حقه لا يتعلق بالذمة بل بالعين خاصة فالمرتهن يتعلق حقه بالعين و الذمة معا و صرح في التحرير بانه ينبغى ان يبتدأ ببيع الرهون و صرفها الى المرتهنين و بالجانى و صرفه الى المجنى عليه و صرّح في عد بعض التصريح باولوية البداءة ببيع ما يخاف تلفه ان يبدأ ببيع الرهن و الجانى

التاسع صرح في التحرير بانه لو كان في ماله ما يخشى تلفه

بيع اولا ثم ان كان فيه حيوان يحتاج الى الانفاق عليه باعه سابقا على غيره ثم يبيع السّلعة و القماش و جميع ما ينقل و يحول ثم يبيع العقار و ينبغى البداءة على الامتعة و الاقمشة و كذا العقار ليتوفر الشراء و صرح في التذكرة بعد الحكم باستحباب بداءة الحاكم ببيع الرهون و الجانى بانه يقدم بيع ما يخاف عليه الفساد كالفواكه و شبهها ثم الحيوان لحاجته ثم الى النفقة و كونه عرضة للهلاك ثم ساير المنقولات لان التلف اليها اسرع من العقارات لأنه لا يخشى عليها التلف و لا السرقة و لا سكنه فانه لا يباع به و صرّح في لك بعد التصريح بوجوب البداءة ببيع ما يخشى فساده مفرعا عليه بانه يبدأ بما يخاف عليه الفساد عاجلا كالفاكهة و الحيوان ثم بالعقارات ثم صرح بان هذا هو الغالب و قد يعرض لبعض ما يستحق التاخر التقدم بوجه و فيما ذكراه نظر و التحقيق انه يبيع ما يخاف تلفه بالتاخير و الاحوط تقديم كلما يتضرر المفلس و غريمه او احدها بتاخيره بل احتمال وجوبه في غاية القوة و ذلك يختلف باختلاف الاحوال و الازمان و الامكنة و الاعتبارات و اما اذا انتفى الضرر بالتقديم و التاخير فلا دليل على لزوم الترتيب ح و لا على اولويته الا قاعدة التسامح في ادلة السنن فينبغى مراعاتها ان امكن فت

منهل صرّح في التذكرة و التحرير بانه ينبغى للحاكم ان يقول للمفلس و الغرماء ارتضوا من ينادى على الامتعة و الاموال

و علله في الاول بان الحاكم لا يكلف بذلك بل يرد اليهم فانه ابعد من التهمة ثم صرح بانه ان اتفقوا على رجل و كان مرضيا ارتضاه الحاكم و يظهر من قوله ارتضاه الحاكم وجوب ذلك على الحاكم و هو مخالف لما يظهر من الشرائع و عد من استحباب ذلك فان الاول صرح بانه يستحب ان يعول على مناد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست