responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 71

بعقد السلم ثم يضرب بالقيمة مع الغرماء و صرح في لك بانه انما اعتبر القيمة لان الضرب باعتبار القيمة و الا فالمرجع الى نفس الدين

الثانى حكى في لف عن الشيخ بعد نقله عنه كيفية الضرب بالمسلم فيه

انه قال ان كان في مال المفلس طعام اعطى منه بقدر ما يخصه من القيمة و ان لم يكن في ماله طعام اشترى له بالقدر الذى يخصه من القيمة طعاما بمثل الطعام الذى يستحقه و يسلم اليه و لا يجوز له ان يأخذ بدل الطعام القيمة التى يخصه لأنه لا يجوز صرف المسلم فيه الى غيره قبل قبضه ثم صرح في لف كما في التحرير بان الوجه الكراهة

الثالث اشار في التحرير الى بعض ما يتفرع على القول الثانى

قائلا و على قولنا بجواز الفسخ يضرب بقيمة راس المال و يأخذ ما يخصه من جنس القيمة و مع عدم الفسخ لو عزل له نصيبه من جنس القيمة فنقص السعر اشترى له ما يساوى المتاع قدرا و قسم الباقى من القيمة بين الغرماء لان حظه في المتاع لا القيمة

الرابع اشار في لك الى شرط الخيار على القول الثانى

قائلا بعد التصريح باختياره و يجب تقييده بما لو لم يكن مال المفلس من جنس المسلم فيه او يشتمل عليه بحيث يمكن وفائه منه فلو فرض ذلك لم يكن له الفسخ اذ لا انقطاع للمسلم فيه و لا تعذر و من الممكن ان يصل الى جميع حقه بان يعرض قصور المال حين القسمة و ان كان قاصرا كما مر فلا بد من ملاحظة مثل هذا القيد و على تقدير وصول البعض فلا وجه للفسخ فيه أيضا

منهل اذا جنى على المفلس جناية فان كانت خطاء تعلق حق الغرماء بالدية

التى يستحقها و لا يجوز له العفو كما صرح به في يع و شد و عد و ير و كره و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها ما تمسّك به في لك من ان العفو هنا تصرف مالى و هو ممنوع منه و منها ما اشار اليه في مجمع الفائدة قائلا وجه تعلق الدّيون بدية الخطأ على نفس المفلس و كذا العمد بعد قبول الدية هو ادلة جعل الدية من جملة التركة و في حكم مال المقتول كما هو المقرر عندهم و الظاهر انه لا خلاف فيه و يدل عليه الخبر مثل رواية عبد الحميد بن سعيد في باب الديون قال سئلت ابا الحسن(ع)الى ان قال انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين و لا يضر عدم التصريح بتوثيق عبد الحميد بن سعيد مع كونه مصنفا صاحب كتاب لأنّها مؤيده و الحق في كره و لك بالمفلس عبده و مورثه فاذا جنى عليهما خطا تعلق الجناية بديتهما أيضا غرماء المفلس و لا يصح له العفو و ان كانت الجناية على المفلس عمدا كان بالخيار بين القصاص و بين اخذ الدية ان بذلت له و لا يتعين عليه قبول الدية و ليس للغرماء مطالبته بالالتزام بها و قد صرح بذلك في يع و كره و عد و ير و الجامع و جامع المقاصد و لك و هو ظاهر الارشاد و مجمع الفائدة و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها ما صرح به في جامع المقاصد من الاصل و قد اشار اليه في لك أيضا قائلا لما كان الواجب في العمد بالاصالة هو القصاص و المال انما يلزم بالتراضى كان التخيير للمجنى عليه مع بذل الجانى المال بين القصاص لأنه حقه و بين اخذ المال و بين العفو و المال انما يلزم بالتراضى لو بذل له عملا بالاصالة و منها ما تمسك به في يع و كره و لك من ان وجوب قبول الدّية اكتساب و هو غير لازم له الان كما لا يلزمه قبول الهبة و ان اقتص فلا كلام و ان رضى بالمال و بذله الجانى تعلق به حق الغرماء كما صرح في الارشاد و عد و كره و لك و مجمع الفائدة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و ان عفى عن القصاص و الدية معا سقط حقه منهما كما صرح به في التحرير و لك و هو جيد و فصل في كره قائلا و ان عفى مط سقط حقه من القصاص و لم يثبت له لان موجب جناية العمد القصاص خاصة و للشافعى قول بان موجبها احد الامرين اما القصاص او الدية فان عفى عن القصاص ثبت له الدية و تعلق بها حقوق الغرماء و ان عفى على غير مال فان قلنا الواجب القصاص خاصة لم يثبت له شيء و ان قلنا الواجب احد الامرين تثبت الدية و لم يصح اسقاطه لها لحق الغرماء لان عفوه عن القصاص يوجب الدية فلا يصح منه اسقاطها

منهل للمفلس المحجور بمال

فان اعترف المدعى عليه او قامت له البيّنة المعتبرة شرعا ثبت له المال و تعلق به حق الغرماء كما صرّح به في كره فان حلف برء و سقطت الدعوى كما صرح به في كره و لو اقام المفلس شاهدا واحدا عدلا بما يدعيه فان حلف مع شاهد جاز و استحق المال و تعلق به حق الغرماء كما صرح به في يع و كره و عد و شد و ير و مجمع الفائدة بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و صرح في مجمع الفائدة بان وجه حلفه مع شاهد ظاهر فانه حق له يثبت بهما كسائر الحقوق و ان امتنع من الحلف ح فهل يجبر عليه او لا صرح بالثانى في كره قائلا و ان امتنع لم يجبره على اليمين لأنا لا نعلم صدق الشاهد و لو علمناه ثبت الحق بشهادته من غير يمين فلا يجبره على الحلف على انا لا نعلم صدقه و لأنه ليس واجبا عليه و الظاهر ان ما قاله مما لا خلاف فيه فهو المعتمد و صرح به في مجمع الفائدة أيضا قائلا الظاهر جواز النكول و عدم تكليف بالحلف للأصل و هل يحلف الغرماء ح و يثبت بحلفهم الحق او لا فيه قولان احدهما انه لا يحلف الغرماء ح و لا يثبت بحلفهم شيء و هو للشرائع و كره و شد و لف و ير و الجامع و لك و مجمع الفائدة بل صرّح في لك انه قول الشيخ و الاكثر و لهم وجوه منها الاصل و منها ظهور عبارة التذكرة في دعوى الاجماع عليه حيث صرح بانه لم يحلف الغرماء عندنا و منها ما تمسّك به في كره و لف و لك و مجمع الفائدة و اشار اليه في جامع المقاصد من ان المال للمفلس الى ان يقتسمه الغرماء و ان تعلق حقهم به و الحلف لإثبات مال الغير غير جائز فلو حلف الغرماء هنا لكان لإثبات مال الغير و قد بينا عدم جوازه و يظهر من مجمع الفائدة دعوى

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست