responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 712

كما هو الحاكم او غيره و سواء انفذه الجاهل به أم لا و يحصل ذلك بمخالفة نصّ الكتاب او المتواتر من السنّة او الاجماع او خبر واحد صحيح غير شاذ او مفهوم الموافقة او منصوص العلة عند بعض الاصحاب بخلاف ما تعارض فيه الاخبار و ان كان بعضها اقوى بنوع من المرجحات او ما تعارض فيه عمومات الكتاب او المتواترة او دلالة الاصل اذا تمسك الاول بدليل مخرج عن الاصل فانّه لا ينقض و يمكن تنزيل كلامهما على ما يوافق المختار بالحمل اما على صورة التقصير في الاجتهاد او على صورة حصول العلم بفساد الحكم الاوّل و قد اشار الى ما ذكر في مجمع الفائدة و لك و الكشف و الحجة على المختار امور الاوّل اصالة بقاء الحكم الاوّل حتى يثبت الصارف عنه و لم يثبت انّ اجتهاد الحاكم الثانى ان نقضه الحكم السّابق عبارة عن عدم قبول و هو غير جائز لرواية عمر بن حنظلة قال سالت ابا عبد اللّه(ع)عن رجلين من اصحابنا بينهم منازعة في دين او ميراث كيف يصنعان قال ينظران الى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما بحكم اللّه استخف و علينا رد و الراد علينا الرّاد على اللّه تعالى و هو على حد الشرك و قد يقال هذه الرواية ضعيفة سندا و دلالة فلا يجوز الاعتماد عليها فتالثالث ما اشار اليه جماعة كالعلامة في النّهاية و الشهيد في عد و السيّد عميد الدّين في المنية و الحاجبى في المختصر و العضدى في شرحه قائلين لا ينقض الحكم بالاجتهاد لأنّه لو جاز نقض حكم نفسها او حكم غيره بمجرّد تغير اجتهاده المفيد للظّن لجاز نقض النقض عند تغير الاجتهاد مرة اخرى و هكذا الى غير النهاية و يقضى الى عدم الوثوق بحكم و عدم استقراره و هو خلاف المصلحة التى ينصب لها

الرابع اذا حكم المجتهد بحكم على الوجه المعتبر شرعا

و لم يكن مقصرا فيه ثم تغير اجتهاده و حصل له الظّن المعتبر شرعا بفساد الاول لم ينقض السابق مط كما اذا حكم مجتهد اخر بحكم و خالفه فانه لا يجوز نقض حكمه كما بيناه و الحجة فيه تظهر من المسألة السابقة

الخامس لو شك في التقصير في اجتهاد الحاكم الاوّل او اجتهاده الاوّل

فهل ينقض ح الحكم السّابق من غيره او منه او لا فيه اشكال و لعل الاظهر الثانى لأصالة الحمل على الصّحة

القول في كيفية الحكم

منهل اذا ترافع الخصمان المؤمنان عند الحاكم لقطع الدعوى بينهما

فهل يجب عليه من هذه الحيثية التسوية بينهما في الاكرام و التعظيم و الآداب التى جرت العادة باعتبارها في المجالس و المعاشرات و بالجملة هل يجب عليه من الجهة المذكور تسوية بينهما في العشرة و فيما سيأتي اليه الاشارة او لا يجب عليه التّسوية بينهما من الجهة المذكورة مط فلا يكون موجبة لزيادة تكليف باعتبار السّلوك العشرة معهما اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاوّل انّه يجب ذلك و هو للشرائع و النافع و د و عد و ير و س و اللمعة و الرياض و يمكن استفادته من النّهاية و ئر و سم و حكاه في لف و الرياض عن الصّدوقين بل في ضة هذا هو المشهور بين الاصحاب و في لك الاكثرون على وجوب و في الكشف الوجوب صريح المصنف هنا و في سائر كتبه و الاكثر و في الرياض هو الاظهر الاشهر بين متأخرى الطائفة الثانى انه لا يجب ذلك و هو لصريح لف و مجمع الفائدة و حكاه فيه و في ضه و الرّياض عن الدّيلمى و زاد في الاخير تبعا للكشف فحكيناه عن الحلبى في ئر و يمكن استفادة هذا القول من الغنية و ضة و لك و الكفاية و الكشف و للأوّلين وجهان احدهما ما ذكره في لك من انّه مع فقد التسوية ينكسر به قلب الاخر و يمنعه من اقامة حجته و فيه نظر فانّه اخصّ من المدّعى كما لا يخفى و عدم القائل بالفصل غير مسلم على انّ التسوية قد توجب ذلك بالنسبة الى بعض الاشخاص فتو ثانيهما جملة من الاخبار احدهما ما ذكره في لف و لك و مجمع الفائدة و الكشف و الرّياض من خبر النوفلى عن السّكونى الّذي وصفه بالقوة في الرّياض معللا بوجود السّكونى في السّند قال قال امير المؤمنين عليه من ابتلى بالقضاء فليواس بالاشارة و في النظر و في المجلس و ثانيهما ما ذكره في الكشف و الرّياض من الخبر المروى من امير المؤمنين(ع)انّه قال لشريح ثم واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك و لا ييأس عدوّك من عدلك قال في الرياض هو قريب من الصّحيح بالحسن بن محبوب المجمع على تصحيح رواياته فينجبر جهالة روايته و ثالثها و رابعها ما ذكره في الرياض قائلا بعد الاشارة الى الخبر الاوّل و الثانى و في مثله انّ النّبيّ(ص)نهى ان يضاف للخصم الّا و معه خصمه و في القريب منهما ثلث ان حفظتهن و علمت بهن كفتك ما سواهن و ان تركتهن لم ينفعك شيء اقامة الحدود على القريب و البعيد و الحكم بكتاب اللّه في الرّضا و السّخط و القسم بالعدل بين الاحمر و الاسود و هذه النصوص مع اعتبار اسانيدها جملة و حجيّة بعضها ظاهرة الدلالة على الوجوب كما هو الاظهر الاشهر بين متأخرى الطائفة وفاقا للصّدوقين بل حكى الشّهرة المطلقة في لك و ضه فهي أيضا لقصور النّصوص او ضعفها لو كان جابرة و قد يق هذه الاخبار لا تنهض لإثبات المدّعى امّا اولا فلضعفها سندا و قد اجاب به عن اولها في لف و الجواب عن الرواية يمنع صحّة السّند فان في طريقها النوفلى و السّكونى و يعضد ما ذكره اولا قول مجمع الفائدة سند الرواية ضعيف و ثانيا قول الكفاية الرواية عامية ضعيفة لا يقال لا نسلم ضعف السند لما ذكره في الرّياض من اشتماله على الحسن بن محبوب لأنا نقول ما ذكره مم فان المعتمد عندى ان روايات السّكونى ضعيفة وفاقا للمعظم بل هو مذهبه أيضا و كذا المعتمد عندى انّ دعوى اجماع العصابة على التصحيح لا يقتضى تعديل غير من ادعى ذلك في حقه و لا صحة الرواية كما بيّنه في المفاتيح و لا يق يجبر ضعف سند الروايات المذكورة شهرة القول بالوجوب فتصلح للحجة كما نبّه عليه في الرّياض أيضا لأنا نقول لا نسلّم شهرة القول بالوجوب بحيث تصلح للخبر و يؤيد ذلك اقتصار لف في مقام ذكر القائل بالوجوب على الصّدوقين و كذا يؤيده قول الفاضل الخراسانى في الكفاية الوجوب هو المنقول عن الاكثر و اما ثانيا فلمنع الدّلالة و ذلك في الاخيرين واضح فاما في الاوّلين فلان الامر بالمواسات يحتمل الندب لان مقتضى اطلاقه وجوبها في حال الترافع و عدمها بالنسبة الى المسلم و لا قائل بذلك فيحتمل على لا يق التقييد بمحل البحث اولى من الحمل على الندب لأنّه مجاز و التقيّد اولى منه لأنا نقول هذا التقييد مستلزم لإخراج اكثر الافراد و هو مرجوح بالنسبة الى المجاز و يؤيد ما ذكرناه اولا ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا و انت تعلم ان ظ

الرواية الوجوب و لكن للندرة و ضعف السند و الاصل و ورود الامر المندوب كثيرا خصوصا في مقام بيان الآداب حملت على الندب و ثانيا قول لك و الكفاية قيل ذلك يستحب للأصل

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست