responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 713

و ضعف سند الوجوب و صلاحيته للاستحباب و ثالثا قول الكشف و نصّ على الاستحباب استضعافا لدليل الوجوب سندا و دلالة مع الاصل و رابعا تصريح لف بان الرواية الاولى لا تدلّ و ان سلّم اعتبار سندها و في جميع ما ذكرناه و ذكروه نظر بل قد يدعى ان الاطلاق يتصرف الى صورة الترافع فالمناقشة في الدلالة ضعيفة الّا ان يقال وجوب المواساة غير وجوب المساواة فلا تكون الرّوايات دالة على المدّعى و لكن فيه نظر فتو اما ثالثا فلعدم صلاحية الاخبار المذكورة المعارضة ما سيأتي من ادلة القول الثانى لأنها اقوى و للآخرين أيضا وجوه منها ما تمسّك به في لف و مجمع الفائدة و نبّه عليه في لك و الكفاية و الكشف من اصالة البراءة و منها انّ التسوية التى يذهب الاوّلون الى وجوبها لو كانت واجبة للزم الحرج العظيم و العسر الشديد خصوصا بالنسبة الى الاشخاص الّذين يترافع اليهم معظم الناس و التالى باطل فالمقدم مثله و منها ان وجوب التسوية يورث غالبا العداوة و نقرة الطباع عن الترافع و غير ذلك من المفاسد فيكون مناف للحكمة و هو بعيد من منصب الشريعة فتو منها ان ذلك لو كان واجبا لاشتهر رواية بل و تواتر و ورد فيه الحث الاكيد و التحريص الشّديد كما هو عادة الشرع في الامور المهمة و التالى باطل فالمقدم مثله فتو منها ان ذلك لو كان واجبا لالتزم به القضاة و الحكام من السلف و الخلف و التالى باطل اذ لم يحك عن احد ذلك مع ان العادة تقضى به على تقدير الثبوت على ان المشاهد من سيرة من الحكام عدم الالتزام بذلك فالمقدم مثله و المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن القول الثانى هو الاقرب و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل القائلون بوجوب التسوية صرّحوا بوجوبها في امور منها

السّلام و قد صرّحوا بوجوبها فيه في يع و النافع و ير و د و الرّياض و صرّح في النافع بانّه يجب التسوية في الجواب أيضا قائلا تجب التسوية بين الخصوم في جواب السّلام عليهما و رده اذا سلّما عليه و نبّه على ما ذكره في لك بقوله و من وظيفة الحاكم ان يساوى بين الخصمين في السّلام عليهما و جوابه لهما ثمّ قال و لو لم يمكن التسوية بينهما في جواب السّلام ابتداء بان يسلم احدهما دون الاخر فليصبر هنيئة و جاء ان يسلم الاخر فيجيبهما معا فان طال الفصل بحيث يخرج عن كونه جوابا للأوّل فليرد قبله على المسلم و قيل لا باس بان يقول للاخر سلم فاذا سلم اجابهما و تعذر في الاشتغال بغير الجواب لئلا يبطل مع التسوية و ما ذكره احوط فينبغى مراعاته و منها الجلوس و قد صرّح بوجوبها فيه في الشرائع و الرّياض يكون مجلسهما بين يديه و نبّه في لك على معنى التسوية هنا قائلا و معنى التسوية بينهما في المجلس ان يجلسا بين يديه معا لما فيه من التسوية من سهولة النظر اليهما و الاستماع اليهما و في النافع تجب التسوية بين الخصوم في المكان لهما و منها النظر فلا يجوز ان يكون نظره الى احدهما اكثر من نظره الى الاخر و قد صرّح بوجوبها فيه في النّهاية و ئر و فع و يع و ير و عد و د و س و الرّياض و منها الكلام و قد صرّح بوجوبها فيه في فع و يع و ير و د و اللمعة و الرّياض و في النّهاية اذا دخل عليه خصمان فلا يبدأ احدهما بالكلام و في ئر لا يبدأ احد الخصمين بالكلام منفردا على جهة الكراهية به و منها الانصات و قد صرّح بوجوبها فيه في فع و يع و عد و د و اللّمعة و س و الرّياض و منها القيام و قد صرّح بوجوبها فيه في عد و د و منها ما حكاه في لك عن الاكثر قائلا وظيفة الحكم ان يستوى بين الخصمين في السّلام عليهما و جوابه لهما و اجلاسهما و القيام لهما و النظر و الاستماع و طلاقة الوجه و سائر الاكرام و لا يخص احدهما بشىء من ذلك و منه ممازجة احدهما و مسارته و انتهاره الا ان يفعل ما يقتضيه و هل التسوية فيما ذكر واجبه أم مستحبة الاكثرون على الوجوب و قد صرّح بوجوب التسوية في انواع الاكرام في عد و د و س و كذا صرّح به في ضة قائلا يجب على القاضى التسوية بين الخصمين و الكلام معهما و السّلام عليهما و رده اذا سلما و النظر اليهما و غيرها من انواع الاكرام في الدخول و القيام في المجلس و طلاقة الوجه و الانصات لكل منهما اذا وقع ما يقتضيه هذا هو المشهور بين الاصحاب و صرّح بجميع ما ذكره في الرّياض أيضا الا دعوى الشهرة

الثانى هل يستحب التسوية في الامور المتقدم اليها الاشارة على المختار

من عدم وجوبها اصلا او لا الاقرب هو الاوّل كما ذهب اليه في لف و حكاه عن الدّيلمى بل يظهر من جملة من الكتب انّه مذهب كل من قال بالمختار

الثالث لا فرق في رجحان التسوية بين الخصمين الاثنى عشريين بين ان يكونا عادلين او فاسقين

او متخالفين و لا بين ان يكون مرتبتهما واحدة او يكون احدهما ارفع من الاخر كما في تنازع الوالد مع ولده و السيّد مع عبده و الاستاد مع تلميذه و السلطان مع رعيته و ذلك لإطلاق النّص و الفتوى

الرابع اذا كان المتخاصمان من اهل الخلاف من غير الشّيعة الاثنى عشرية

فهل حكم التسوية بينهما كحكم التسوية بين المتخاصمين المؤمنين فان كانت هناك واجبة كانت هناك كك أيضا و ان كانت مستحبة هناك كانت هناك مستحبة أيضا او لا المعتمد هو الاول كما هو الظاهر من اطلاق عبارات الاصحاب

الخامس هل يلحق في حكم التسوية من الوجوب و الاستحباب

المتخاصمين المؤمنين و الكافرين او لا الظاهر من عبارات الاوّل فهو المعتمد

السّادس اذا كان احد الخصمين مسلما و الاخر كافرا

فهل يجب او يستحب التسوية بينهما اذا كانا مسلمين او كافرين او لا المعتمد هو الاخير و قد صرّح به في يع و ير و عد و د و س و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية فيجوز تفضيل المسلم على الكافر بل صرّح في مجمع الفائدة فانّه ينبغى ذلك و ربّما يظهر من اطلاق النّهاية و السّرائر و سم و المحكى في لف عن الصّدوقين وجوب التسوية بينهما و من اطلاق الغنية و لف و المحكى فيه عن الدّيلمى استحبابها و هما ضعيفان جدّا بل قد يمنع من مخالفة هؤلاء و لذا لم يشر احد من نقلة الأقوال الى وجود خلاف في المسألة و لا فرق الكافر بين الذّمى و الحربى فيجوز ان يكون المسلم قاعدا و الذمى هو خصمه قائما او اعلى منزلة و ارفع درجة كان يجلس قريبا او الى يمينه و قد صرّح بخصوص هذا في يع و فع و ير و عد و د و س و اللمعة و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في الرّياض بقوله يجوز ذلك قولا واحدا و ثانيا ما احتج به في س و ضة و لك و الكشف و الرّياض على ذلك من الرّواية المرسلة انّ عليّا(ع)جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهودى في درع و قال لو كان خصمى مسلما لجلست معه بين يديك و لكنى سمعت رسول اللّه(ص)يقول لا تساووهم في المجلس و ثالثا ما نبّه عليه في الكشف بقوله يجوز ذلك تعظيما

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 713
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست