responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 711

جميع ما ينافيه من الواجبات الموسعة و المستحبات فالسيرة المستمرة من زمن المعصومين(ع)الى يومنا هذا يشهد بان القضاء ليس واجبا فوريا كما لا يخفى و ثالثا بان القضاء لو كان واجبا فوريا و لو في صورة طلب المحكوم عليه بتخير الحكم عاجلا لورد التنبيه عليه في شيء من الأخبار و لنبّه عليه العلماء الابرار لتوفر الدواعى عليه و بطلان التالى في غاية الوضوح و رابعا بان فورية القضاء يستلزم الضرر و الحرج العظيمين بالنسبة الى القاضى و هما منفيان بالادلة الاربعة فعدم فوريته مط كما يظهر من اطلاق يع و د و عد و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية هو الاقرب و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بمراعات الفورية العرفية و ان لم يكن حكم الواقعة واضحا عند القاضى فصرّح في يع و ير و د و عد و س و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف بانه يؤخر الحكم حتّى يتضح عنده و ما ذكروه جيّد و هل يجب عليه تحصيل معرفة الحكم فيكون واجبا مط يجب تحصيل مقدّماته التى من جملتها معرفته فيكون واجبا كالحج بالنسبة الى الاستطاعة فيه احتمالات احدها انّه يجب تحصيل المعرفة و لو كان هناك قاض آخر يصح الرجوع اليه و لو كان الصّلح ممكنا و ربما يستفاد هذا من قول مجمع الفائدة عليه ان يتأمل و يجتهد و يطالع و يراجع بالبحث عنه و مشاورة العلماء و من س و ضة و عليه الاجتهاد في تحصيله و ثانيها انّه لا يجب مط و لو لم يتمكن من الامرين و ثالثها انه لا يجب في صورة التمكن من الأمرين و يجب في صورة عدم التمكن منهما و هذا الاحتمال في غاية القوة و ان كان لا يخ عن اشكال و كيف كان فالمعتمد عدم الوجوب في صورة التمكن من احد الامرين المذكورين

منهل اذا حكم حاكم يصح منه الحكم شرعا بشىء و تحقق بطلانه عند حاكم آخر

و علم بفساده و انّه اخطأ في المسألة جاز له نقض ذلك الحكم الفاسد كما صرّح به في ف و ط و يع و ير و د و عد و نهاية الاصول و تهذيب الاصول و س و منية اللبيب و لك و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك و منها انّه صرّح في ف بدعوى الاجماع عليه قائلا اذا قضى الحاكم بحكم فاخطأ ثم بان انّه اخطأ و بان ان حاكما قبله اخطأ فيما حكم به وجب نقضه و لا يجوز الاقرار عليه بحال دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و أيضا فقد ثبت عندنا ان الحق واحد و ان القول بالقياس و الاجتهاد باطل و اذا ثبت فكلمن قال بهذا قال بما قلناه و انّما خالف فيما ذلك من جوز الاجتهاد و يعضد ما ذكره اولا قول العلامة في نهاية الاصول اما قضاء القاضى فان كان قد خالف دليلا قاطعا كنصّ او اجماع او قياس جلى و هو ما نصّ فيه على العلة فانّه ينقض اجماعا لظهور خطائه و ثانيا قول السيّد عميد الدّين في منية اللبيب شرح يب لا يجوز نقض الحكم ما لم يكن منافيا لمقتضى دليل قطعى كنصّ او اجماع او قياس جلى و هو ما نصّ فيه الشّارع على الحكم و علّته نصّا قاطعا و يثبت تلك العلّة في الفرع قطعا فانّه ح ينقض اجماعا لظهور خطائه قطعا و ثالثا قول الفاضل الهندى في الكشف اذا حكم الحاكم بحكم خالف فيه الكتاب او السنة المتواترة او الاجماع و بالجملة اذا خالف دليلا قاطعا وجب عليه و على غير ذلك الحاكم نقضه و لا يسوغ امضائه عندنا سواء خفى الدّليل على الحاكم به او لا و سواء انفذه الجاهل به او لا للإجماع و منها ما تمسّك به في الكشف قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و للقطع بانّه خلاف حكم اللّه تعالى فامضاؤه ادخال في الدّين ما ليس منه و منها ما احتج به في الكشف أيضا من انّه حكم بغير ما انزل اللّه تعالى فيدخل في نصوص من حكم به او لم يحكم بما انزل اللّه و منها ما استدل به في الكشف أيضا قائلا و قد تواتر نقض امير المؤمنين(ع)ما اخطات الظلمة في احكامهم و منها ما احتج به في الخلاف قائلا و روى انّ النّبيّ(ص)انّه قال من ادخل في ديننا ما ليس منه فهو ردّ و منها ما تمسّك به في ف أيضا قائلا و قال(ع)ردوا الجهالات الى السنن و هذه جهالة و منها العمومات الدّالة على وجوب الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر من الكتاب و السّنة او فحاويها و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا فرق في ذلك بين ان يكون الحاكم الاوّل قاطعا او ظانا

و لا بين ان يكون المسألة اجتهادية او لا و بالجملة متى ما علم ببطلان الحكم جاز له نقضه مط و هل يجب عليه او لا المعتمد هو الاوّل كما صرّح به جماعة كالشيخ في ف و مة في عد و الشهيد الثانى في لك و هو ظ الارشاد و ير و نهاية الاصول و س و مجمع الفائدة بل لا يبعد دعوى ظهور الاتفاق عليه و هو الحجة مضافا الى ظهور جملة من العبارات في دعوى الاجماع عليه و يؤيده النبوي المتقدم اليه الاشارة

الثانى اذا حكم هو بحكم ثم علم ببطلانه وجب عليه نقضه

كما في ف و يع و ير و د و عد و س و لك و غيرها و يدل عليه كلّما دل على وجوب النقض في الفرض السابق

الثالث اذا حكم الحاكم بحكم و علم حاكم آخر بانّه قصر في الاجتهاد في المسألة سهوا

فهل يجوز نقض حكمه مط او لا يجوز الا اذا علم انّه اخطأ في الحكم احتمالان و المعتمد الاول لأصالة عدم النفوذ لأنّ من قصر في الاجتهاد فهو كالعامى و العامى لا ينفذ حكمه فكذا المجتهد المقصر و لان الظاهر اتفاق الاصحاب عليه لا يقال ينبغى الحكم بنفوذ حكمه اذا اصاب و ان قصر في الاجتهاد لأنّه حكم بحكم شرعى فينفذ لأنا نقول كلية الكبرى ممنوعة و اما اذا علم بان الحاكم السّابق لم يقصر في اجتهاده و انّه بذل مجهوده فيما حكم به و ان اجتهاده الذى ترتب عليه حكمه اجتهاد صحيح جامع للشرائط المعتبرة شرعا بحيث يجوز لغيره الرجوع اليه فح لا يجوز لهذا الحكم نقض حكم الحاكم السابق اذ اجتهاده معتبر شرعا ما لم يعلم بالبطلان فيجب الحكم بعدم النقض و لا فرق بين ان يكون الحاكم الاوّل اعلم او لا و لا بين ان يكون الحاكم الثانى ممن تعلق به الحكم السّابق كما اذا حكم عليه باشتغال ذمة لعمرو او لا و لا بين ان يكون منشأ الخلاف المخالفة في الاصول في مقدّمات الاجتهاد كما اذا استند الحاكم السّابق في حكمه الى قاعدة الاستصحاب او الى كون خبر الواحد حجة او الى كون الشهرة حجة او الى ان الامر لا يفيد الوجوب و كان الحاكم الثّانى ينكر ذلك او الاختلاف في الاستنباط كما اذا فهم الحاكم السّابق من انه مفتى و خالفه الحاكم الثانى الفهم و اطلاع الحاكم الثانى على ما لم يطلع عليه السّابق و بالجملة حيث فرض العلم بصحة اجتهاد الحاكم السّابق بمعنى انّه ممّا يجوز لغير المجتهد الاعتماد عليه شرعا فلا يجوز للحاكم الثانى نقض حكمه و ان كان مقتضى اجتهاده و ظنه المعتبر شرعا بطلان حكمه وفاقا للعلامة في نهاية الاصول و يب و عد و السيّد عميد الدّين في المنية و الشهيد الثانى في لك و صرّح به من العامة الحاجبى في المختصر و العضدى و ربما يظهر من يع و د و ير انه يجوز له نقض حكم السّابق ح و حكاه في الكشف عن جماعة قائلا و قد أطلق النقض جماعة كالشيخ و ابن حمزة و ابنى سعيد و المصنف في ير و د و نصّ فيهما على التسوية بين استناد الحكم الى دليل قطعى او اجتهادى و فصل بعض قائلا بنقض الحكم اذا علم بطلانه سواء

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 711
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست