responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 710

توقف حصول حقه عليه فيجوز كما لا يجوز الاستعانة على تحصيل الحق بغير القاضى و ظاهرهما عدم الخلاف حيث لم ينقلاه فيه كالفاضل في لف لكن في صورة ما اذا كان احد المتخاصمين محقا و الاخر مخالفا و اما في صورة كونهما محقين فقد نقل المنع عن الترافع الى هؤلاء عن الحلبى و اعترضه بالمنع من الفرق بين الصورتين فقال منع ابو الصّلاح من التوصّل بحكم المخالف الى الحقّ اذا كان الغريمان من اهل الحق و ان كان احدهما مخالفا جاز في موضع للمنع لان للإنسان ان يأخذ حقه كيف امكن و كما جاز في موضع المنع لان للإنسان ان يأخذ حقه كيف امكن و كما جاز الى الترافع مع المخالف الى المخالف توصلا الى استيفاء الحق فليجز مع المؤمن الظالم يمنع الحق و هو ظاهر في اعتراف الحلبى بانّ علّة الجواز حيثما يقول به هو التوصل الى الحقّ و ثانيا ما نبّه عليه في الكشف قائلا و اما عند الضرورة كما اذا توقف اخذ الحق على الترافع اليهم فلا باس بل ربما وجب اذ لا ضرر و لا حرج في الدّين و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في الرّياض قائلا و مرجع علة الجواز الى الادلة العامّة بنفى العسر و الضّرر في الشريعة و قوله سبحانه فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ الاية لا يق يعارض ما ذكر امران احدهما ما نبه عليه في الكفاية قائلا صاحب لك و غيره استثنى من الحكم بتخطئة المحاكمة الى اهل الجور ما لو توقف حقه عليه فيجوز كما يجوز الاستعانة على تحصيل الحق بغير القاضى و فيه اشكال لان حكم الجائر بينهما فعل محرم و الترافع اليه يقتضى ذلك فيكون اعانة على الاثم و هى منهى عنه و ثانيهما العمومات المانعة عن الترافع الى الظلمة و الجائرين من الكتاب و السنة لأنا نقول الوجهان المذكوران لا يصلحان للمعارضة اما الاوّل فللمنع من شموله لمحل البحث سلّمنا و لكنه مدفوع بما نبّه عليه في الرّياض قائلا بعد الاشارة اليه هو ضعيف غايته اذ ليس ما دلّ على حرمتها اقوى ممّا دل على حرمة التحاكم الى هؤلاء الظّلمة كما يخصّص ادلة نفى الضرر و العسر في الشريعة و آية الاعتداء المتقدّمة فليكن تلك الادلة بها أيضا مخصّصة و انّما جعلت ادلة نفى الحرج المخصّصة للأدلة المانعة بنوعيها مع كون التعارض بينهما تعارض العموم و الخصوص من وجه فيحتمل العكس لأوفقيتها باصالة البراءة الّتي هى حجّة مستقلة لو فرض تساقط الادلة من كلّ جهة و امّا الثّانى فللمنع من دلالته على المدّعى اذ عدم التعرض للحكم لا يدل على عدمه كما لا يخفى سلّمنا و لكن ما دلّ على ما ذكرناه اقوى دلالة كما لا يخفى و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل هل يجب على المدّعى اذا اراد الرّجوع الى الجائر اعلام المنكر

الممتنع برجوعه الى الجائر او لا مقتضى اطلاق لف و س و لك و الكشف الثانى و نبّه عليه في الرياض على الاوّل قائلا ينبغى اولا اعلام الخصم المانع عن الحق برفعه الى الحاكم الجائر اذا اصرّ على حبس الحقّ فان ارتدع و الا فليرافع اقتصارا فيما خالف الاصل الدّالة على حرمة الترافع اليهم على محلّ الضّرورة و ما ذكره احوط

الثانى هل يتوقف الرجوع الى الجائر ح على اذن الحاكم او لا

المعتمد هو الاخير

منهل اذا ترافع الخصمان عند القاضى الجامع للشرائط

و كان حكم الواقعة واضحا عنده فلا اشكال في انّه يجوز له القضاء ح مع تحقق شرائطه و هل يجب عليه عينا او لا يظهر الاوّل من يع و عد و د و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و هو جيّد حيث لم يتمكنا من المرافعة عند غيره و اما مع التمكن منها ففى ذلك اشكال لأصالة بقاء التخيير و عدم دليل على صيرورة الواجب عينيا بمجرد الترافع و مجرد اطلاق هؤلاء الجماعة و لا ينهض حجة خصوصا مع قوة احتمال ارادتهم الوجوب في الجملة فاحتمال التخيير في غاية القوة و لكن الاحوط مراعات ظ ما ذكروه ثمّ ان لزوم القضاء عليه انّما يكون حيث لم يمكن قطع المنازعة الا بالحكم و لم يرضيا الا به و اما اذا امكن بالصّلح فلا يتعين القضاء و لا يلزم و ان جاز و قد صرّح في ئر و يع و ير و د و عد و س و ضة و مجمع الفائدة بانّه يستحب له قبل الحكم ترغيبهما في الصّلح و هو جيّد و نبّه في الكفاية على دعوى الاتفاق عليه قائلا و يستحب ترغيبهما في الصّلح و هو غير بعيد فان ابيا الا المتاجرة حكم بينهما و يدل على استحباب ما ذكره اولا قاعدة التّسامح في ادلة السّنن و ثانيا عموم قوله تعالى فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ و ثالثا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله يستحب ان يرغب المتخاصمين في الصّلح بعد ظهوره فان الصّلح خير و نحو ذلك لان الترغيب بالخير خير و يعضد ما ذكره قول بعض و يستحب ترغيبهما في الصلح فالصّلح خير و الترغيب فيه امر بالمعروف و لٰا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلٰاحٍ بَيْنَ النّٰاسِ فان تعذر حكم بمقتضى الشرع و اذا لم يرضيا بالصّلح و وجب القضاء فهل يكون الوجوب فوريا فيأثم القاضى بالتاخير لغير ضرورة او لا بل يكون موسعا صرّح في لك بالأوّل حيث يطلب المحكوم بتنجيز الحكم عاجلا قائلا الحكم باستحباب ترغيبهما في الصّلح مع الحكم بلزوم القضاء يدل على ان الوجوب ليس فوريا و الّا لم يصح الاشتغال عنه بالترغيب بالصّلح و هو حسن حيث لا يطلب المحكوم له بتنجيز الحكم عاجلا و الّا وجب المبادرة لأنّه حقّ آدمى مطالب و يعضد ما ذكره ان القضاء من الامر بالمعروف و النهى عن المنكر كما صرّح به جماعة و هما واجبان فورا فيجب القضاء فورا و قد يناقش في جميع ما ذكر اولا بالمنع من كون القضاء حقّا لآدمى بل يحتمل ان يكون واجبا تعبد ما كوجوب الصّلاة سلمنا و لكن لا نسلم ان كلّ حقّ لآدمى يجب دفعه اليه فورا و ثانيا بالمنع من كون القضاء من الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر بل النسبة بينهما العموم و الخصوص من وجه اذ قد لا يكون كلّ من المدّعى المنكر مرتكبا للإثم و المعصية سلّمنا و لكن نمنع من وجوب الامرين فورا خصوصا في محل البحث فيبقى اصالة عدم الفورية سليمة عن المعارض و ثانيا بان القضاء لو كان واجبا فوريا للزم ترك الواجبات الموسعة و المندوبات مط و المباحات كذلك حيث تكون منافية للإتيان به فورا و التالى باطل فالمقدم مثله و اما الملازمة فظة و اما بطلان التالى فلإطلاقات الكتاب و السنّة المتواترة و اخبار الآحاد المعتبرة و فتاوى الاصحاب الدّالة على التوسعة في الواجبات و على الحث الاكيد على الاتيان ببعضها في اوّل الوقت كالصّلوات اليومية و على استحباب المستحبات المذكورة و اباحة المباحات المسطورة و لان حدا من المعصومين(ع)و لا احدا من العلماء الابرار و للمجتهدين الاخيار اخروا الواجبات الموسعة كالصّلاة و نحوها الى اخر اوقاتها باعتبار منافاتها للقضاء و لا تركوا المندوبات و المباحات المنافية له باعتباره بل ئر اهم في جميع الاعصار و الامصار مع شدة ابتلائهم بالقضاء و الحكومات و تواترها عليهم يواظبون على الصلوات في الجماعات في اول اوقاتها و على المستحبات من النّوافل و الزّيارات و غيرها مع منافاتها للقضاء و بالجملة لم نجد احدا ممّن يصح منه القضاء اقتصر عليه مدة عمره و التزم بترك

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 710
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست