responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 709

المتقدّمة و كذا لا فرق في ذلك بين صورتى التمكن من الترافع الى الفقيه الجامع للشرائط و عدمه كما صرّح به في الكشف أيضا و هو ظاهر الباقين و ظاهر اطلاق الاخبار المتقدمة و كذا لا فرق بين ان يترتب الضرر بالترافع الى الجائر عليهما او على احدهما او لا كما هو ظاهر النّص و الفتوى

الرابع صرّح في هى و التحرير بانّه يجب على كل تمكن منع الطالب لقضاة الجور

و مساعدة تحريمه على المرافعة الى قضاة الحقّ و زاد في الاوّل فادعى نفى الخلاف في ذلك و هو جيّد

الخامس هل يختص الحكم المذكور بالترافع الى قضاة الجور و حكامهم

او يعمهم و كل من لا ينفذ حكمه و لا يصح قضاؤه و ان لم يصدق عليه حقيقة انه من قضاة الجور و حكامهم فيحرم الترافع الى غير المجتهد الذى لم يقلّد مط فيه اشكال و لكن الثانى احوط بل صار اليه في الكشف قائلا فمن عدل عنه الى قضاة الجور لا لضرورة كان عاصيا و ان اتفق انّه حكم بحقّ و كذا ان تعذر الفقيه الجامع للشرائط و لم يدع ضرورة الى الترافع اليهم لأنّهم ليسوا اهلا لذلك

منهل اذا ترافعا الى قضاة الجور على الوجه المنهى عنه

و اخذ المدعى ما يدعيه من المنكر بحكمهم و ان كان محقّا في الواقع و هو يعلم به فهل يستحقه و يملكه و يجوز له التصرف فيه او لا فيه احتمالات احدها انّه لا يستحقه و لا يملكه و لا يجوز له التصرف فيه علانية و لا سرا سواء كان عينا خارجية كالسيف و الكتاب و الدّار و نحوها او دينا في الذّمة و ربّما يستفاد المصير الى هذا الاحتمال من قول الكفاية و الرّياض و يستفاد من الخبرين عدم جواز اخذ بحكمهم و ان كان له حقا و هو في الدين فلو في العين لا يخلو عن اشكال لكن مقتضى الخبرين التعميم و اراد من الخبرين خبر عمر بن حنظله و خبر محمّد بن مسلم و قد تقدم اليهما الاشارة و ثانيا انه يستحقه و يملكه و يجوز له التصرف فيه مط و ربما يستفاد المصير الى هذا الاحتمال من ئر و يع و ير و عد و هى و د و س و التنقيح و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكشف لأنّها اقتصرت على بيان الحكم التكليفى و هو حرمة الترافع الى قضاة الجور و لم ينبّه على الحكم الوضعى و هو عدم تملك الماخوذ بحكمهم مع انه اولى بالتنبيه عليه كما لا يخفى هذا و قد صرّح بهذا الاحتمال في س قائلا و يستبيح المحق ما حكم له به مع علمه باصابة الحقّ و لو جهل و كان الحكم صح على من يعتقده فالاقرب حله له لقولهم(ع)امضوا في احكامهم و من دان بدين قوم لزمه حكمهم و ثالثها انّه يستحق و يملك و يجوز له التصرف حيث يكون الماخوذ بحكمهم عينا و تنتفى الامور المذكورة حيث يكون دينا في الذمة و المسألة محل اشكال و لكن الاقرب عندى هو الاحتمال الثانى لوجوه منها اصالة بقاء الملكية و الاستحقاق و جواز التّصرف حيث يكون الماخوذ عينا و منها عموم النبوي المشهور النّاس مسلطون على اموالهم لا يقال يعارضه الخبران المتقدّمان لأنا نقول هما ضعيفان سندا فلا يجوز الاعتماد عليهما فضلا عن معارضتهما لما ذكر فتو منها انّه لو لم يجز للمدّعى اخذ عين ماله او دينه ح لزم ترتب الضّرر عليه و هو منفى بالنبوى المشهور لا ضرر و لا ضرار و منها ان ترك المالك العين المذكورة في يد الغاصب اهانة له على المحرّم و اخذها منه اعانة له على البر و التقوى فلا يجوز الاوّل لعموم قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ و قد يدعى دلالتهما على انّ الدين كالعين هنا فتو منها ان الاخذ منه نحو من الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر فيجوز للأدلة الاربعة الدّالة على شرعيّتهما و منها ان الاخذ منه احسان اليه لأنّه ينقذه من العذاب الالهى و من المفسدة الدنيوية فالاصل جوازه لعموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و منها انّه لو لم يجز له الاخذ لم يجز له بيعه و لا المعاملة عليه و التالى باطل فالمقدّم مثله اما الملازمة فظاهرة و اما بطلان التالى فللعمومات الدالة عليه نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و قولهم(ع)في عدة من اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و لا يعارض ما ذكر عموم ما دل على المنع من الاخذ بحكمهم لان التعارض بينه و بين ما سبق من قبيل تعارض العمومين من وجه لاختصاص ما سبق بصورة العلم يكون الماخوذ ماله التى هى المفروضة و شموله لصورتى الأخذ بحكمهم و بغيره و اختصاص هذا العموم بصورة الاخذ بحكمهم و شموله لصورتى العلم بكون الماخوذ ماله و عدمه و من الظاهر ان وجوه الترجيح ما سبق فيجب المصير اليه و منها انه لم يجز ذلك لما وجب عليه على الجائر في صورة علمه بحقية المدّعى و كون خصمه عاصيا امره بالمعروف و نهيه عن المنكر و التالى باطل فالمقدّم مثله و الملازمة ظاهرة و منها ان ترك الاخذ قد يوجب سقوط جملة من التكاليف كحجّة الإسلام و اداء الدّيون و الاخماس و الزكوات و الكفارات و غيرها من الحقوق المالية الّتي تجب اخراجها و دفعها الى مستحقها و ذلك حيث لا يكون له مال غير ذلك يفى باخراجها و الاصل عدم السقوط و مستنده الاستصحاب في بعض الصّور و العمومات الدّالة على وجوب اخراجها من الكتاب و السّنة فتو منها ان معظم الاصحاب لم ينبهوا على المنع من اخذ العين و التصرف مع توفر الدواعى عليه فظاهرهم تجويز الامرين و منها انّه يجوز لصاحب الدّين التقاص من المديون حيث لا

يكون باذلا و يكون ممتنع الاداء و الاخذ بحكمهم نوع منه بل لعله اولى و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل اذا لم يعلم المدّعى بكون ما يأخذ من المنكر بحكمهم ماله

فلا يجوز له اخذه له و لا التصرّف فيه مط و ان ظنّ بذلك بل يضمن ح بالاخذ مط و انّ ظنّ بذلك

الثانى اذا علم انسان بان ما يأخذه المدعى من المنكر بحكمهم ماله

و يستحقّه و بان دعواه مطابقة للواقع فيجوز لهذا الانسان اخذه من المدّعى و التصرف فيه و لا فرق في ذلك بين العين و الدين على المختار فيما سبق

الثالث اذا شك الانسان المذكور في صحة دعوى المدعى

المبنية على القطع و اليقين و مطابقتها للواقع و احتمل ان يكون ما اخذه المدّعى بحكم من العين او الدين ظلما فهل يجوز له اخذه من المدعى و التصرف فيه ح او لا فيه اشكال فالاحوط الاجتناب بل لزومه في غاية القوّة و هل يجب ح ان يأمر المدّعى الاخذ برد ما اخذه الى المنكر الماخوذ منه و نهيه عن التصرف فيه من باب الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر او لا فيه اشكال و لكن الاحتمال الثانى في غاية القوّة

منهل يجوز الترافع الى الجائر سواء كان كافرا او مخالفا او مؤمنا

و سواء كان قاضيا او سلطانا او منصوبا من قبله كالحكام و الولاة في البلاد و القرى لتحصيل الحقّ دينا كان او عينا اذا لم يتمكن من تحصيله الّا بذلك و قد صرّح بجواز الترافع الى من ذكر ح في س و لك و الكشف و الرياض و لهم اولا الاصل و ثانيا انّه استظهر في الرّياض دعوى الاتفاق على ذلك من بعض الاصحاب قائلا و في لك و غيره استثنى من الحكم بتخطئة التحاكم اليهم ما لو

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست