responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 70

الميت حلّ ماله و ما عليه و ثالثها ما تمسّك به فيه أيضا من خبر السّكونى عن جعفر عن ابيه(ع)انه قال اذا كان على الرجل دين الى اجل و مات الرجل حل الدين و منها ما تمسّك به فيه أيضا قائلا و يدل عليه أيضا الاخبار الدالة على عدم الصلاة على الميت حتى ضمن عنه و

ينبغى التنبيه على امور

الاول اذا مات المديون فهل يحل بموته ماله من الديون المؤجلة

كما عليه او لا يحل اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انه لا يحل فلا يجوز للوارث المطالبة حتى ينقضى الاجل و هو للخلاف و الغنية و السرائر و يع و رة و ير و لف و شد و الايضاح و س و اللمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و المحكى عن ط و صرّح في لك بانه المشهور

الثانى انه يحل له كما عليه فيجوز للوارث المطالبة

به بعد موته فورا و هو للنهاية و المحكى في لف و الايضاح عن ابى الصّلاح و ابن البراج و الطبرسى للأولين وجوه احدها ما تمسّك به في لف و الايضاح و ضه و لك و اشار اليه في جامع المقاصد و مجمع الفائدة من ان الاصل بقاء الاجل خرج منه بعض الصور و لا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحته و ثانيها ظهور الخلاف في دعوى الاجماع على عدم الحلول هنا لقوله اما اذا كانت له ديون مؤجلة فلا يحل بلا خلاف الا رواية شاذة رواها اصحابنا انها تصير حاله و يعضد ما ذكره اولا تصريح الغنية أيضا بانه لا خلاف في ذلك الا ما رواه بعض اصحابنا انه تصير حالا و ثانيا الشهرة المحققة و المحكية بل ظهور الاتفاق المتاخرين على ذلك و ثالثها ما تمسّك به في لف من ان الوارث انما يرث مال مورثه و هو مال مؤجل فلا يرث حالا و رابعها انه لو كان الحلول هنا ثابتا أيضا لتظافرت الاخبار به و اشتهر و التالى بط فت و للآخرين وجهان احدهما رواية ابى بصير المتقدمة و اجاب عنها في لف و جامع المقاصد و لك بضعفها بالارسال و اشار اليه في مجمع الفائدة أيضا قائلا و الرواية ضعيفة بالارسال فانه رواها محمد بن عبد الجبار عن بعض اصحابه عن خلف بن ابى حماد عن إسماعيل بن ابى قرة و هو أيضا مجهول و ابى بصير مشترك و في خلف أيضا قول و ان كان ضعيفا فلا يمكن الخروج مما ذكرناه بمثلها و لا بما قاله في الفقيه و قال الصادق(ع)اذا مات حل ماله و ما عليه و يعضد ما ذكروه تصريح الشرائع بان الرواية مهجورة و تصريح الخلاف و ير بانها شاذة و تصريح الخلاف بانه رواها اصحابنا لا يدل على اعتبارها اما اولا فلان روايتهم لا تدل على اعتمادهم عليها بالضرورة و اما ثانيا فلما ذكره في السرائر قائلا و ما ذكره في نهايته فهو خبر شاذ من اخبار الآحاد و اخبار الآحاد لا يجوز العمل بها و قد شهد بذلك شيخنا في مسائل الخلاف و قال الرّواية شاذة رواها اصحابنا انه يصير حالا فلو كان عاملا باخبار الآحاد لما قال ذلك و لا ساغ له ترك العمل بالرواية و بخبر الواحد و كل من قال عنه انه كان يعمل بالاخبار الآحاد فهو محجوج بقوله هذا و جميع ما يورده و يذكره في نهايته مما لا يشهد بصحته الادلة فهي اخبار آحاد يوردها كما اورد هذه الرواية فلا يظن ظان انه اذا قال روى اصحابنا او رواية اصحابنا ان جميع الامامية روت ذلك و تواترت به و اجتمعت عليه و انما مراده ان هذا القول و الرواية من جهة اصحابنا و راويها منهم لا من رواية مخالفيهم فهذا مقصوده و مراده فلا يتوهم عليه غير ذلك فيغلط عليه و يعتقد ان جميع ما يورده و يطلقه في نهايته اعتقاده و حق و صواب و ثانيهما ما اشار اليه في ضه من القياس على موت المديون و هو باطل كما صرح به فيها اما اولا فلعدم جواز العمل بالقياس عندنا و اما ثانيا فلانه مع الفارق كما صرح به في لف و لك الثانى صرح في التحرير بأنه لو مات و عليه دين مؤجل حل أجل ما عليه سواء كان الميت محجورا عليه أم لا و سواء وثق بالورثه أم لا و هو جيد

الثالث صرّح في الروضة بانه يحل الديون المؤجلة

اذا مات المديون سواء في ذلك مال السلم و الجناية المؤجلة و غيرهما للعموم و كون اجل السلم يقتضى قسطا من الثمن و اجل الجناية بتعيين الشارع و تحقق الفرق بين الجنايات لا يدفع عموم النص و هو جيد

منهل اذا افلس البائع سلما فان وجد المشترى عين ماله جاز له اخذه و كان احق به من ساير الغرماء

كما صرح به في التحرير و لف و لك بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و احتج عليه في لك بالعمومات المتقدمة قائلا وجهه مع وجدان عين ماله دخوله في العموم و كما يجوز له الاخذ يجوز له الضرب بدينه و هو المسلم فيه فيتخير بين الفسخ فيأخذه و بين الضرب بدينه كما صرح به في لك بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و ان وجدها تالفة فهل يتعين الضرب بالدين و هو المسلم فيه او لا بل يتخير بين الفسخ فيضرب بالثمن و بين الامضاء فيضرب بالمسلم فيه قولان احدهما انه يتعين الضرب بالدين و هو المسلم فيه و لا يتخير فيه و هو للمحكى في لف و وجهه ما نبه عليه في لك من ان كل غريم اذا لم يجد عين ماله عند المفلس يضرب بدينه مع الغرماء فكذا هنا لعدم الفرق و يمكن ان يحتج عليه أيضا بان الاصل عدم صحة الفسخ لما تقدم اليه الاشارة خرج منه بعض الصور و لا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحته و ثانيهما انه يتخير بين الامرين المتقدم اليهما الاشارة و هو للشرائع و شد و ير و لك و مجمع الفائدة و حكاه في ط عن بعض بلفظ قيل بل حكاه في لك عن الاكثر قائلا وجهه ما تقدم في السلف من انه متى تعذر المسلم فيه في وقته تخير المسلم بين الفسخ و الصبر فيكون هنا كذلك الا انه مع الفسخ بالثمن و مع عدمه فضرب بضرب بقيمة المسلم فيه اذ لا صبر هنا لأحد من الغرماء و قد اشار الى ما ذكره في لف أيضا قائلا المعتمد القول الثانى لنا انه قد تعذر استيفاء المسلم فيه فكان للمشترى فسخ البيع كغيره من اصناف السلم و ح يضرب براس المال و فيما ذكره نظر و المسألة عندى محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و هو لا يحصل الا بمراعات القول الاول و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل حكى في التحرير و لف عن الشيخ انه قال كيفية الضرب بالمسلم

فيه ان يقوم الطعام الذى استحقه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست