responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 708

و يعتبر فيه الشرائط المعتبرة في القاضى المنصوب من الامام(ع)كما صرّح به في الشرائع و د و عد و س و التنقيح و لك و ضة و الكشف و الكفاية و الرّياض و لهم اولا الاصل و ثانيا ظهور الاتفاق عليه و ثالثا انّه صرّح في الروضة بدعوى الاجماع على ذلك قائلا استجماعه لشرائط الفتوى شرط اجماعا ثم قال انّ الاجتهاد شرط في القاضى مط في جميع الازمان و الاحوال و هو موضع وفاق و يعضد ما ذكره امور احدها قوله في لك و اعلم انّ الاتّفاق واقع على انّ القاضى التحكيم يشترط فيه ما يشترط في القاضى المنصوب من الشرائط التى من جملتها كونه مجتهدا و ثانيها قول الكشف انّما يلزم حكمه و لا يجوز نقضه اذا كان بشرائط القاضى المنصوب عن الامام(ع)اتفاقا و ثالثها تصريح الرّياض بظهور الاجماع على ذلك فعلى ما ذكرناه يعتبر في قاضى التحكيم ما نبّه عليه في التنقيح قائلا و يشترط فيه الشرائط المعتبرة في القاضى المنصوب من البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و العلم و غير ذلك من الامور المعتبرة اذ لو لم يشرط فيه لزم جواز حكم الجاهل و الفاسق ثم نبّه على اشتراط الاجتهاد فيه و قد صرّح به في لك و ضة مدعيا فيها الاتفاق على ذلك و قد فرّع في الاوّل على هذا الشّرط سقوط قضاء التحكيم في نحو هذا الزّمان قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و على هذا فقاضى التحكيم مختص بحال حضور الامام(ع)ليفرق بينه و بين غيره من القضاة بكون القاضى منصوبا و هذا غير منصوب من الخصمين اما في حال الغيبة فسيأتي ان المجتهد ينفذ قضائه لعموم الاذن و غيره لا يصح حكمه مط فلا يتصور حالها من قاضى التحكيم و يعضده ما ذكره اولا قوله في ضه و اعلم ان قاضى التحكيم لا يتصور في حال الغيبة مط لأنّه ان كان مجتهدا نفذ حكمه بغير تحكيم و الا لم ينفذ حكمه مط اجماعا و انّما يتحقق حكمه مع جمعه للشرائط حال حضوره و عدم نصبه كما بيّناه و قد تحرر من ذلك ان الاجتهاد شرط في القاضى مط في جميع الازمان و الاحوال و هو موضع وفاق و ثانيا قول الرياض و ارى البحث في هذه المسألة قليل الفائدة بناء على اختصاصها بزمان حضوره لا في غيبته و ذلك لإجماعهم على الظاهر المصرّح به في ضة و لك على اشتراط الحكم فيها باستجماع الواحد الذى تحاكما اليه به و تراضيا بجميع صفات القاضى المنصوب من قبله(ع)و شرائطه الّتي قدّمنا ما سوى نصّ من له الولاية بالعموم و الخصوص و في ضه في زمان الغيبة غير متصور و ما ذكرناه في غاية الجودة

منهل من عدل عن الفقيه المجتهد الّذي يصح قضائه شرعا

و هو الّذي بينّاه سابقا الى قضاة الجور لا لضرورة كان عاصيا و مرتكبا للمحرّم كما صرّح به في ئر و يع و ير و عد و هى و اللّمعة و التنقيح و لك و الكشف و نبّه عليه في د و س و ضة و الكفاية و مجمع الفائدة و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في لك و ضة و نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضا بقوله تحريم الترافع الى غيره ظ متفق عليه و مدلول الاخبار و يعضد ما ذكره قول الرّياض و ما يستفاد من الروايتين من حرمة التحاكم الى حكام الجور مجمع عليه بيننا و منها ما تمسّك به في هى قائلا اذا طلب احد الخصمين المرافعة الى قضاة الجور كان متعدّيا للحق مرتكبا للإثم مخالفا لأنّه مساعد للظالم و معاون على الاثم و العدوان و منها قوله تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الاية و منها ما احتج في المنتهى و الكشف من خبر ابى بصير عن ابى عبد اللّه(ع)قال ايّما رجل كان بينه و بين اخ له مماراة في حقّ فدعاه الى رجل من اخوانه ليحكم بينه و عليه فابى الّا ان يرفعه الى هؤلاء و كان بمنزلة الّذين قال اللّه عزّ و جلّ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ و منها ما استدل به في الكتابين المذكورين أيضا من خبر اخر لأبي بصير قال له(ع)قول اللّه عزّ و جلّ في كتابه وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ فقال يا ابا بصير انّ اللّه عزّ و جلّ قد علم ان في الامة حكاما يجورون و اما انّه لم يعن حكام العدل و لكنه عنى حكام الجور يا ابا محمّد انّه لو كان لك على رجل حقّ فدعوته الى حاكم اهل الجور ليقضوا له و كأن ممّن حاكم الى الطاغوت و هو قول اللّه تعالى أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ الاية و منها ما تمسّك به في الكشف من خبر محمّد بن مسلم قال مر بى ابو جعفر(ص)و ابو عبد اللّه و انا جالس عند قاض بالمدينة فدخلت عليه من الغد قال لى فما مجلس رايتك فيه امس قال قلت جعلت فداك ان هذا القاضى لى مكرم فربما جلست اليه فقال لى و ما يؤمنك ان تنزل اللعنة فتعمّ من في المجلس و كان ما يأخذه بحكمهم سحتا و منها ما احتج به في هى و لك من خبر عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه(ع)قال ايّما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة الى قاض او سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّه فقد شركه في الاثم و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل هل الترافع الى قضاة الجور كبيرة

فيحكم بسلب العدالة عن المترافع اليهم أم لا بل هو من الصّغائر التى لا تخل بالعدالة صرّح بالأوّل في الروضة قائلا يعصى مؤثر المخالف و يفسق لان ذلك كبيرة عندنا و كك صرّح به في لك قائلا باختياره المضى الى قاضى الجور يكون مرتكب المنكر فاسقا لان ذلك عندنا كبيرة و كذا القول في المدّعى اذا قدم غير خصمه ابتداء اليهم مع امكان تحصيل حقه بدونه و ربما يستفاد ما ذكره من قول السّرائر من دعا غيره الى فقيه من فقهاء اهل البيت(ع)ليفصل بينهم فلم يجبه و اثر المضى الى المتولى من قبل الظالم كان ذلك متعدّيا للحق مرتكبا للآثام مخالفا مرتكبا للسيّئات العظام و اقتصر في يع على الحكم بكونه مرتكبا للمنكر و في ير و هى على الحكم بكونه متعديا للحق و مرتكبا للإثم و مخالفا للإمام(ع)و في عد على الحكم بكونه عاصيا و مأثوما و في د على الحكم بكونه ظالما و في اللمعة و الكشف على الحكم بكونه عاصيا و في س على الحكم بكونه عاصيا و فاسقا و في التنقيح و مجمع الفائدة و الرّياض على الحكم بالتحريم و في الكفاية على الحكم بالاثم و بالجملة لم يظهر من الكتب المذكورة كون ذلك من الكبائر و الاقرب عندى انّه منها لظهور عبارة لك و ضة في دعوى الاجماع و يؤيده الاخبار المتقدّمة الدّالة على حرمة ذلك

الثانى يلحق بقضاة الجور حكام الجور و المتولين من قبل الظالم

و قد صرّح بحرمة الترافع اليهم في ير و الكفاية و الرّياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح بدعوى الاجماع عليه في الرّياض و نبّه عليه في مجمع الفائدة و قد يدعى اندراجهم تحت قضاة الجور لصدق اللفظ عليهم حقيقة لغة فتأمل

الثالث لا فرق في الجائر هنا بين المؤمن و المخالف

و الكافر كما هو ظاهر اطلاق المعظم و قد صرّح به في الكفاية و كذا لا فرق في الحكم المذكور بين ان يقضى الجائر بالحق او لا كما صرّح به في الكشف و هو ظ اطلاق الباقين و اطلاق اكثر الاخبار

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست