responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 707

قطعا فلو لم يجز للمجتهد أيضا فيه لزم ذلك و اما بطلان التالى فلعموم الادلة الدالة على وجوب القضاء و قد تقدم اليها الاشارة و منها ان انبياء بنى اسرائيل كان القضاء لهم جائزا قطعا و كك للمجتهد المذكور لعموم قوله(ص)علماء امتى كأنبياء بنى اسرائيل فان الاصل في التشبيه اشتراك المشبّه مع المشبه به في جميع الاحكام التى يمكن فيها الاشتراك و من المعلوم ان محل البحث من جملتها و لم يقم دليل على خروجه من العموم المذكور فيكون مندرجا تحته و منها الاخبار الدالة على ان العلماء ورثة الانبياء فتو

ينبغى التنبيه على امور

الاول نبّه في المنتهى على ان المراد من الفقيه الذى يجوز له القضاء

قائلا قد فوض الائمة (عليهم السلام) الى فقهاء شيعتهم المامونين المحصّلين العارفين بالاحكام و مداركها الباحثين عن الماخذ الشريفة المقيمين منصب الادلة و الامارات و بالجملة من استجمع لشرائط الحكم الآتية فيما بعد و في الشرائع و مع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء اهل البيت(ع)الجامع للصّفات المشترطة في الفتوى

الثانى لا يجوز لغير المجتهد الحكم و القضاء

حيث يتمكن من الترافع الى المجتهد بل يجب الترافع اليه كما صرّح به في عد و د و س و اللمعة و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و قد حققنا الكلام في هذه المسألة سابقا و لا فرق في غير المجتهد بين ان يكون جاهلا بالحكم الشرعى او عالما به في الواقعة التى يرجع فيها اليه اما عدم صحة قضائه في صورة الجهل فلما بيّناه سابقا من اشتراط العلم في القاضى و اما عدم صحّة قضائه في صورة العلم بحكم الواقعة فللأصل و ظهور اتفاق الاصحاب عليه و اطلاق الاجماع المحكى على اشتراط اجتهاد القاضى في صحة القضاء و العمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب و السّنة فان حكم القاضى و لو كان عالما لا يفيد العلم بالنسبة الى المتخاصمين فت

الثالث لا فرق في صحة قضاء المجتهد في زمن الغيبة بين ان يتراضى به الخصمان او لا

كما صرّح به في التنقيح و لك بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه

الرابع كما نبّه عليه في الكشف بقوله ينفذ قضاء الفقيه الجامع الشرائط الافتاء

و ان لم يرضيا بحكمه من راس اتفاقا

الخامس صرّح في ضه بانّه يجب قبول قول الفقيه المفروض

و التزام حكمه و انّه يأثم بالردّ عليه قائلا لأنّه كالرّاد على نبيهم و ائمتهم(ع)و على اللّه عزّ و جلّ و هو على حدّ الكفر على ما ورد في الخبر و صرّح في اللّمعة بالاخير أيضا و لا اشكال فيما ذكراه من الحكم و هل يحكم بكفر الرّاد عليه و ترتب احكام المشرك و المرتد عليه فيه اشكال من ظهور بعض الاخبار المتقدّمة في ذلك و من الاصل و ضعف الرّواية سندا و عدم ثبوت جبره هنا و ان ذلك لو كان موجبا للارتداد لاشتهر فتوى و نصّا و لعدّه الاصحاب من اسباب الارتداد و للزم الحكم بارتداد كثير من النّاس و للزم الحكم بتخصيص كثير من العمومات و التالى بجميع اقسامه باطل فتفالاحتمال الثانى في غاية القوّة و عليه فهل ذلك من الكبائر او لا فيه اشكال و لكن الاحتمال الاول في غاية القوة الخامس انّما يجوز للفقيه الجامع للشرائط القضاء و الحكم على الوجه المقرر في الشرائط مع الامن من الضّرر كما صرّح به في ئر و عد و هى و ير و اللمعة و لك و الكفاية بل هو مما لا خلاف فيه فلو تضرر بحكمه من ظالم مخالفا كان او موافقا لم يجز له الحكم و كك لو تضرر مؤمن بذلك كما صرّح به في ئر و هى و ضة و لا فرق في الضرر بين تلف النفس و غيره و بالجملة فالمراد به ما لا يتحمل عادة

السادس هل يجوز الحكم بمذهب اهل الخلاف تقية او لا

صرّح بالأوّل في المراسم و ير مع الاضطرار اليه و لم يكن في الدّماء و هو جيّد

السّابع هل الفقيه المفروض في زمن الغيبة نائب عن الامام المعصوم(ع)في القضاء او لا

صرّح بالأوّل في ئر و سم و ير و ضة و الكفاية و الكشف و موضع من ظ لك لما تمسّك به بعضهم من خبر عمر بن حنظله و فيه نظر و ربما يظهر من س و موضع اخر من لك الثانى و الامر هنا سهل

منهل اذا تعدد الفقيه الجامع لشرائط الفتوى و الحكم

فان كان احدهم افضل تعين الترافع اليه في زمن الغيبة كما صرّح به في عد و س و نبه عليه في الكشف أيضا و قد حققنا المسألة في المفاتيح و لا فرق ح بين ان يكون غير الاعلم ازهد او لا كما صرّح به في عد و ان تساووا في العلم و الورع لو لم يظهر الترجيح في الامرين المذكورين بعد الفحص عنه تخير المدعى في الترافع الى من شاء منهم فان اختار احدا منهم فليس للمنكر المخالفة له كما صرّح به في عد و د و ير و س و لك و الكشف و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا ما نبه عليه في الكشف قائلا و لو تعدد الفقيه الجامع للشرائط تخير المدعى فانّه الذى يترافع و لو ترك ترك لا المنكر الترافع الى من شاء ان تساووا في العلم و الزهد و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل اذا اختار المدعى الى الحاكم الّذي هو في مكان بعيد

كما اذا وقع النزاع في اصفهان مثلا و اراد المدّعى الّذي هو فيه الترافع الى من هو في الحد المشاهد المشرفة مثلا فهل له ذلك او لا بل انّما يتخير بالنسبة الى الموجودين في البلد فيه اشكال من اطلاق ما دلّ على انّ المدعى له الاختيار في الرجوع الى من شاء و من ان ذلك يستلزم الضرر على المنكر غالبا و هو منفى شرعا و فيه نظر و التحقيق ان يق ان ترتب الضرر على المنكر بالرجوع الى ما اختاره المدعى من الحاكم الغائب اما باستلزامه بذل المال او باعتبار كونه متعسرا لا يتمكن المنكر من ارتكابه الا بمشقة لا يتحمل عادة فليس للمدعى اجبار المنكر بما اراد و الا فالاحوط بل اللازم اختيار ما اختاره المدعى و بنحو ما ذكر ينبغى التفصيل بالنسبة الى الموجودين في البلد اذا اختار احدهم المدعى

الثانى و اذا اختار المدعى الرجوع الى رجل لم يعلم المنكر كونه مجتهدا جامعا لشرائط الحكم

او علم انّه ليس كك فلا يلزمه اتباع المدعى بل لا يجوز له حيث يكون هنا من يصح الرجوع اليه باعتقادهما

الثالث اذا وقع الاختلاف بين المدعى و المنكر

اللذين يعتقدان فاعتقد احدهما ان زيدا افضل و الاخر ان عمروا افضل و حصل الاختلاف في المسألة فهل الترجيح ح لمن اختاره المدعى أيضا او لا لم اجد احدا نبه على هذا و المسألة في غاية الاشكال و لكن احتمال الرجوع الى القرعة في غاية القوة و كك يحتمل في غاية القوة الرجوع اليها حيث يقع الاختلاف في تعيين الحاكم و لكن لا شبهة في ان الرجوع الى الصلح في المقامين اولى منها

منهل اذا نصب الامام(ع)قاضيا بين النّاس

و اختار المتنازعان غيره ممن لم ينصبه الامام(ع)و تراضيا به حكما جاز لهما العدول عن المنصوب الى من اختاراه و يسمى هذا بقاضى التحكيم و نبّه على صحّة حكمه و نفوذه في يع و د و عد و س و التنقيح و لك و ضة و الكفاية و الكشف و الرّياض بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما نبّه عليه في يه و المشهور بين الاصحاب جواز التحكيم و هو ان يحكم الخصمان واحدا من النّاس جامعا لشرائط الحكم سوى نصّ من له التولية بل لم يذكروا فيه خلافا فيما اعلم

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست