responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 7

الاخبار الدّالة على جواز القرض و الحثّ عليه و منها ما تمسّك به في الخلاف أيضا من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قائلا القرض عقد بلا خلاف و منها ما تمسّك فيه أيضا من النبوىّ(ص)النّاس مسلّطون على اموالهم و منها ما تمسّك به فيه أيضا من النّبوى الاخر لا يحل مال امرئ مسلم الّا من طيب نفس منه و منها ظهور جملة من الكتب في دعوى الإجماع على جواز اقراضها فانّ في التذكرة التصريح بانّه يجوز اقراضها عندنا و في لك التصريح بانّه لا خلاف فيه عندنا و في الكفاية التصريح بانّه لا اعرف فيه خلافا لا يقال يدفع ما ذكر تصريح الشّيخ في ف بانّه ليس لأصحابنا نصّ في جواز اقتراض الجوارى و بانّه لم يعرف لهم فتوى به لأنّا نقول ذلك لا يصلح للدّفع قطعا و اذا اقترضهن و لم يكن ممن يحرم عليه نسب او رضاع او مصاهرة جاز له وطئهن كما صرّح به في ف و التحرير و لك و الكفاية و يلحق العبيد بالجوارى فيجوز اقراضهم كما صرح به في السّرائر و كره و لك و الكفاية و صرّح فيها بانّه لم يعرف فيه خلافا منا و يلحق بهما الحيوان المملوك كما صرح به في الخلاف و السرائر و الغنية و كرة بل صرح بدعوى الإجماع عليه في الاوّل و اشار اليه في الأخير بلفظ عندنا محتجّا على اصل الحكم بالاصل و بان النبيّ(ص)اقرض بكرا و رد باذلا و بانه يثبت في الذمّة بعقد السلم فيه فجاز ان يثبت في الذمّة بعقد القرض و اذا اقترض الجارية او العبد و كانا ممّن ينعتقان عليه انعتقا عليه بعد القرض كما صرح به في السّرائر و التحرير و المسالك و منها الجوز و البيض و قد صرح بجواز اقراضهما في لك و الكفاية و لا يمنع منه التفاوت اليسير الذى يتسامح به عادة كما صرّحا به

و ينبغى التنبيه على امور

الاوّل صرح بجواز اقراض المكيل في ف و الغنية و عد و كرة و س و لك

بل صرح في التحرير بدعوى الاجماع عليه و هو المعتمد

الثّانى صرح في الكتب المذكورة بجواز اقراض الموزون أيضا

بل صرّح في التحرير بدعوى الاجماع عليه و هو المعتمد

الثّالث صرّح في التحرير و س و غيرهما بجواز اقراض المعدود

و هو الاقرب

الرابع صرح بعض الاصحاب بجواز اقراض المزروع

الخامس ادعى في كرة و س الاجماع على انّه يجوز اقراض المثلى

ثم صرّحا بجواز اقراض القيمى الذى يمكن السّلف فيه و هما جيّدان

السّادس صرّح في ف و الغنية و يع و التبصرة و عد و د و الكفاية و الرياض بانه يجوز اقراض كل ما يضبط وصفه و قدره

و هو جيّد

السّابع صرح في كره و عد بانّه يجب في المال ان يكون معلوم القدر

فلا يجوز اقراض المجهول لتعذر الرد فلو اقرضه دراهم او دنانير غير معلومة الوزن او اوقية من طعام غير معلومة الكيل و الوزن او قدرها بمكيال معين او صبحة معينة غير معروفين عند النّاس لم يصحّ و جميع ما ذكره جيّد و اشار اليه في التحرير و س و جامع المقاصد و احتج عليه في القواعد بتعذر ردّ المثل و صرّح في جامع المقاصد بانّه غير واضح لأنّ المكيال و الصّبحة مع حفظهما لا يتعذر ردّ المثل فكان عليه ان يعلل بغير ذلك ثم صرح بان جوابه امكان ارادة كونه بمعرض التلف فيكون شأنهما تعذر رد المثل باعتبار تلفهما و صرح في كرة بانّه ان تلفت العين في صورة فساد القرض بالجهالة تصالحها و هو احوط ثم صرّح فيها بانّه اذا ثبت له في ذمّة المقرض مال و لا يعلم احدهما قدره و تعذر ابراء الذمّة الّا بالصّلح فيكون الصّلح متعيّنا ثم صرّح بانّه لو ادعى المالك العلم لم يقبل منه الا بالبيّنة و بانّه لو ادعى الغريم العلم قبل قوله مع اليمين لأنّه غارم

الثّامن صرح في لك بانّ الضّابط في المثل ما يعتبر في المسلم من الكيل و الوزن

فيجوز اقراض المكيل وزنا لأنّه اضبط و الموزون كيلا مع عدم الخلاف المؤدّى الى الجهالة بان يكون قطعا كبارا يتجافى في المكيال و نحو ذلك و ح فلو اقرض المقدر على وجه غير معتبر لم يفد الملك و لم يجز التصرّف فيه و ان اعتبره بعد ذلك و لو تصرّف فيه قبل الاعتبار ضمنه و تخلص منه بالصّلح

التاسع قال في التّحرير لو كانت الدّراهم مما يتعامل بها عددا اشترط تعيين العدد

و ردّ عددا و ان استقرض وزنا رد وزنا و كذا المعدود يجب معرفة عدده وقت الاقتراض و جميع ما ذكروه جيد

العاشر قال في س انّما يصح القرض مع ملك المقرض او اجازة المالك

و هو جيّد و صرح بانّه لو اقرضه المقدر غير معتبر لم يفد الملك و ضمنه القابض فان تلف و تعذر استعلامه فالصّلح و هو احوط و ان كان احتمال الاكتفاء بالاقل في غاية القوّة

منهل المال الذى يقترض ان كان مثليّا يثبت في ذمة المقترض مثله لا قيمته

فيجب عليه ردّ المثل كما صرح به في ف و الغنية و السّرائر و يع و التبصرة و د و التحرير و كرة و لف و عد و اللمعة و س و ضه و لك و الكفاية و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه و منها تصريح الغنية و كرة بدعوى الاجماع عليه و يعضدها اولا تصريح لك بانه لا خلاف في ذلك و ثانيها حكاية الرّياض عن الصيمرى دعوى الاجماع على ذلك و حكايته عن غير لك دعوى نفى الخلاف فيه و منها ما تمسّك به في الخلاف و الغنية من انه اذا قضاه بمثله برئت ذمّته و ليس كك اذا قضاه بقيمته و منها ما تمسّك به في الخلاف من ان الذى اخذه عين مخصوصة فمن نقل الى قيمتها فعليه الدلالة و منها انّه مقتضى العقد عرفا فيجب الوفاء به لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها سيرة المسلمين كما لا يخفى

و ينبغى التّنبيه على امور

الأول فسر المثلى في يع و ضه و الكفاية و ض بكلما يتساوى اجزائه

و زاد فيما عدا الاوّل في القيمة و زاد في الثّلاثة الأخيرة و المنفعة و يتفاوت صفاته و مثل له في الاوّل بالحنطة و الشّعير و في الثّلاثة الأخيرة و لك بالحبوب و الادهان و صرّح بما ذكره في لك أيضا قائلا المثلى هو ما يتساوى اجزائه في القيمة و المنفعة و يتقارب صفاته بمعنى ان قيمة نصفه تساوى قيمة نصف اخر و يقوم مقامها في المنفعة و يقاربها في الوصف و هكذا كلّ جزء بالنّسبة الى نظيره لا مط كالحبوب و الادهان و في الغنية و ئر بالمكيل و الموزون

الثّانى صرح في التّحرير بان لكل مثلى يجب ردّ مثله

سواء كان ممّا يكال و يوزن أم لا و سواء رخص أم غلا أم لا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست