responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 6

و احكام الحجّة فليست منافع مالية و لو شرط في القرض رهنا بدين اخر فصرّح في القواعد و كرة و الايضاح و جامع المقاصد بجوازه أيضا و هو الأقرب و احتج عليه في كره بقوله(ع)المؤمنون عند شروطهم و في الايضاح بانّه شرط لا ينافى القرض و هو سائغ و في جامع المقاصد بانّ ذلك ليس زيادة في مال القرض و انّما هو خارج عنه و ان كان زيادة بحسب الواقع فان المنهىّ عنه هو الزّيادة في مال القرض و صرح في التحرير و س بعدم جواز ذلك و احتمله في الايضاح و جامع المقاصد و علّله في الاوّل بانّه قرض جر نفعا و بانّه كزيادة الصّفة و في الثّانى بالنّبوى العامى كلّ قرض يجر منفعة فهو حرام و يتحقق زيادة المنفعة

التاسع صرّح في القواعد بانّه لو اقرضه بشرط ان يقترض منه

او يقرضه اخر جاز و صرح في التّحرير بجواز الأخير و صرّح في جامع المقاصد بعد الاشارة الى ما في عد بانّه ربما قيد ذلك بمحض الاحسان و نحوه مما يحصل بالقرض مصلحة و نفع للمقترض ثمّ احتج على جواز ذلك بانّ الزيادة الممنوع من اشتراطها هى ما كانت في مال القرض و ما صار اليه في عد هو الأقرب عندى و صرح فيه بانّه لو شرط بان يبيعه بثمن المثل او بدونه او يستسلف جاز و حكى في جامع المقاصد القول بالمنع في الثّانى عن بعض لجر المنفعة ثم صرح بانّه مردود بما حكينا عنه عن بعض سابقا و المعتمد ما ذكره في عد

العاشر صرّح في النّهاية و السّرائر بانه ان اقرض شيئا على ان يعامله المستقرض في التّجارات

جاز ذلك و صرح في التّحرير بانّه لو شرط في القرض ان يوجره داره او يبيعه شيئا اخر او يقرضه المقرض مرّة اخرى جاز أيضا و ما ذكروه جيّد و صرح في التّحريم أيضا بانّه لو شرط ان يؤجره داره باقل من اجرتها او يستأجر منه باكثر او ان يهدى له هدية او يعمل له عملا فالوجه التّحريم و بانّه لو فعل ذلك من غير شرط جاز و صرح في التحرير أيضا بانّه لو شرط في القرض ان يوفيه انقص ممّا اقرضه ففى التحريم اشكال سواء كان مما يجرى فيه الرّبا او لا

الحادى عشر لو اقرضه عددا فرد عليه وزنا من غير شرط

جاز كما صرح به في النّهاية و السّرائر و التّحرير و صرح فيه بجواز العكس أيضا مع عدم الشّرط و كلاهما جيدان

منهل صرّحوا بانه يجوز اقراض و اقتراض اشياء منها الذّهب و الفضّة

و قد صرح بجواز اقراضهما في يع و عد و الكفاية و الرّياض و هو ظ الخلاف و الغنية و التحرير و لهم وجوه منها ما تمسّك به في الخلاف و الغنية من انّ الاصل الاباحة و المنع يحتاج الى دليل و فيه نظر و منها ظهور الاتّفاق عليه و منها ظهور التّحرير في دعوى الاجماع عليه و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و منها ما تمسّك به في الخلاف و الغنية من عموم الاخبار الواردة في جواز القرض و الحثّ على فعله و التخصيص يحتاج الى دليل و مقتضى اطلاق الكتب المصرّحة بجواز اقراضهما عدم الفرق بين المسكوك منهما من الدّنانير و الدّراهم و غير المسكوك من الحلى و السبيكة و صرّح في يع و الرّياض بانّهما يقرضان وزنا و منها الحنطة و الشّعير و قد صرح بجواز اقراضهما في يع و القواعد و الكفاية و الرّياض و يمكن استفادته من غيرها بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و صرّح في الثّانى و الرّابع بجواز اقراضهما وزنا و كيلا و صرّح بعض بجواز اقراضهما كيلا و ما ذكروه جيّد و منها التمر و الزّبيب و قد صرح بجواز اقراضهما وزنا و كيلا في الكفاية و الرياض و صرح في الرّياض بجواز اقراض مطلق الحبوب و هو جيّد أيضا و منها الخبز و قد صرح بجواز اقراضه وزنا و عددا في يع و فع و التحرير و عد و كره و التنقيح و جامع المقاصد و لك و الرّياض و حكى عن ط و هو مقتضى اطلاق تجويز اقراضه في ف و السّرائر و لف و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح الخلاف و لف و المحكى عن المبسوط بدعوى الإجماع على جواز اقراضه بل مقتضى الأخير دعوى الاجماع على جواز اقراضه وزنا و عددا فانّه صرح بانّه يجوز استقراض الخبز ان شاء وزنا و ان شاء عددا لان احدا من المسلمين لم ينكره و من انكره من الفقهاء خالف الاجماع و يعضد ما ذكره امور احدها تصريح الخلاف بانّ النّاس يستقرضون من عهد النّبيّ(ص)الى يومنا الخبز من غير تناكر منهم و لعله اشار الى ما ذكره في يع و كرة و عد و س مصرّحين بجواز اقراضه وزنا و عددا نظرا الى المتعارف في العرف العام و ثانيها تصريح السّرائر بانّه لا خلاف بين اصحابنا في جواز اقراض الخبز و ان كان لا يضبط بالصّفة و ثالثها تصريح كرة بانّه يجوز اقراض الخبز عند علماءنا و باطباق النّاس و رابعها تصريح الدروس باتفاقهم على جواز اقراض الخبز عملا بالعرف العام و خامسها تصريح الكفاية بانّ المشهور عندنا بانّه يجوز اقراضه عددا و سادسها تصريح لك بانّه لا شبهة في جواز اقراض الخبز وزنا لانضباطه و لجواز اقراضه عددا عندنا و منها ما تمسّك به في كرة من الحاجة اليه و منها ما تمسك به في ف و ض من الاصل و العمومات و منها ما تمسّك به في الرّياض من النّصوص المنجبر قصور اسانيدها بالشهرة العظيمة منها لا باس باستقراض الخبز و منها انا نستقرض الخبز من الجيران فرد اصغر منه او اكبر منه فقال(ع)انا نستقرض الجوز السّتين او السّبعين عددا فيه الصّغير و الكبير فلا بأس و نحوه غيره ثم صرح بانّهما صريحان في جواز الاقراض و الردّ مع التّفاوت و هو مقتضى اطلاق الكتب المصرّحة بجواز اقراضه عددا و المطلقة لجواز اقراضه و صرح باغتفار ذلك في جامع المقاصد و لك محتجّين عليه بالعادة و صرح في س و التنقيح بانّه مع التفاوت لا بد من الوزن و التحقيق ان التفاوت ان كان يسيرا يتسامح به عادة فيجوز الردّ عددا و الا فلا و قد نبه على هذا التّفصيل في لك و الرّياض و يمكن تنزيل ما في جامع المقاصد من التصريح باغتفار التفاوت و ما في س من التّصريح بالمنع منه على ما ذكر فلا نزاع في المسألة و لا فرق في جواز اقراض الخبز بين جميع انواعه من الحنطة و الشّعير و الرز و الثخين و الرّقيق و الدهن و غير المدهن و بالجملة كلما يسمّى خبزا يجوز اقراضه و منها الجوارى و قد صرح بجواز اقراضهنّ و اقتراضهن في الخلاف و السّرائر و يع و عد و كرة و جامع المقاصد و لك و الكفاية و هو المعتمد و لهم وجوه منها ما تمسّك به في ف و لك من الاصل و صرح في الاوّل بانّه اصل الاباحة و بان المنع يحتاج الى دليل و منها ما تمسك

به في ف من عموم

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست