كما صرّح به في السّرائر و كرة و عد و لف و التحرير و جامع المقاصد و لك و الكفاية و الرّياض بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و انّما الخلاف في تعيين القيمة و فيه اقوال الاوّل انّ المراد بها قيمة يوم المطالبة و هو للسرائر و القواعد و كرة و لك و الكفاية و الرّياض و هو ظ جامع المقاصد و لهم ما ذكروه في لك و جامع المقاصد و الرياض من انّه وقت الانتقال الى القيمة اذ الثابت في الذمة انّما هو المثل الى ان يطالب به الثّانى ان المراد بها قيمته يوم تعذّر المثل و هو للتحرير و حكاه في جامع المقاصد عن موضع من عد و وجهه ما ذكره في لك و الرّياض من انّه وقت الانتقال الى البدل الذى هو القيمة و اورد عليه ان التعذر بمجرّده لا يوجب الانتقال الى القيمة لعدم وجوب الدّفع ح فيستصحب الواجب الى ان يجب دفعه بالمطالبة فحيث لم يوجد الان ينتقل الى قيمته الثّالث ان المراد بها قيمة يوم القرض و هو للمحكىّ في الرّياض عن بعض و وجهه ما ذكره فيه و في لك من سبق علم اللّه عزّ و جلّ بتعذر المثل وقت الاداء فيكون الواجب ح هو القيمة و اوردا عليه انّه لا منافاة بين وجوب المثل وقت القرض طردا للقاعدة الاجماعية و الانتقال الى القيمة عند المطالبة لتعذّره الرّابع ما ذكره في لف من ان المراد به يوم الدّفع محتجّا بانّ الثّابت في الذمّة المثلى و لا يبرء الّا بالمعاوضة و صرح في الرياض بعد الاشارة الى ما عدا القول الاخير من الاقوال المذكورة بانّه لا ريب في انّ العمل باعلى القيم احوط و هو كك و لكنّه لا قائل بلزومه فالذى يقتضيه التحقيق هو التخيير بين الاقوال المذكورة و ح لا يبعد ان يقال انّ الاحوط هو القول الاوّل لأنّ القائل به اكثر بل لا يبعد الحكم بترجيحه لإفادة ذلك الظنّ و الاصل فيه الحجّية مع انّ ذلك اوفق بالاعتبار
الرّابع هل المراد بوجوب ردّ المثل في المثلى المماثلة من جميع الجهات
كالصّنفية و القيمة و الجودة و الرداءة و الشّكل و السّكة و غير ذلك او المماثلة في الجملة لم اجد احدا من الاصحاب تعرض لهذا و الّذي يقتضيه التّحقيق هنا ان المعتبر صدق اسم ردّ المثل عرفا عملا بمقتضى اطلاق كلامهم و ما اشتهر بينهم من ان ما لا تعيين له شرعا يرجع فيه الى العرف و العادة و عليه فرعوا مسائل كثيرة فاذا لا يعتبر المماثلة من جهة اتحاد خط السّكة و العرض و الطول الّذين لم يتغيّر بهما الوزن و القيمة نعم يمنع من صدق المماثلة الاختلاف وزنا في الموزون و كيلا في المكيل و زرعا في المزروع و عددا في المعدود و قيمة و اسما
الخامس هل يجوز دفع القيمة مع التمكن من المثل او لا
المعتمد هو الثّانى اذا لم يرض المقرض بها للأصل و ظواهر عبارات الاصحاب و ان رضى بها فالأقرب الأوّل
السّادس اذا تعذّر المثل و طالب المقرض بالدّين
فهل يجوز للمقترض الامتناع من الأداء الى ان يتمكن من المثل او لا بل يجب عليه دفع القيمة فورا المعتمد هو الثّانى عملا بظاهر كلام الأصحاب و دفعا للضّرر المترتّب على المقرض بالمماطلة و مراعاة القاعدة البدليّة لان القيمة عند تعذر المثل بدلا عنه فتأمّل
السّابع اذا ردّ المقترض العين في المثلى
و صرح في كرة و التّحرير و عد و س بوجوب القبول و حكاه في الرّياض عن جماعة متمسّكين بقاعدة الاولويّة و احتج عليه في كره و جامع المقاصد بان الواجب امر كلّى في الذمّة و العين احد افراده و التعيين الى من عليه الحقّ و ربما يظهر من الخلاف دعوى الوفاق عليه و نفى الخلاف فيه و هو جيّد سواء قصد بردّ العين الفسخ او الوفاء و لا فرق في ذلك بين ترخّص العين او لا كما صرّح به في كره و صرّح في التحرير بانّه ان نقصت العين في عين او صفة لم يجب القبول و هو جيّد
الثّامن صرّح في عد و س بانّه لو اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا
و قال نصفه قضاء و نصفه امانة جاز و لم يجب القبول اما لو كان له نصف اخر فدفعه عنهما وجب القبول اما جواز القبول و عدم وجوبه في الصّورة الاولى فهو جيّد و امّا وجوب القبول في الصّورة الثّانية حيث يكون النّصفان مضروبا عليهما بالسّكة فمشكل للأصل و عدم صدق المماثلة و انه غير الحقّ الذى سقط كما صرّح به في جامع المقاصد و يظهر منه عدم وجوب القبول و هو الأقرب
منهل اذا كان المال الذى يقترض قيميا فهل يجب رد قيمته او ردّ مثله او يتخير بين الامرين
اختلف الأصحاب في ذلك على اقوال الاول انه يجب ردّ القيمة و هو للغنية و السّرائر و التبصرة و د و القواعد و التحرير و اللمعة و س و ضه و صرّح في لك بانّه قول الاكثر و في الكفاية بانّه الاشهر و يظهر من س انّه المشهور و لهم ما اشار اليه في جامع المقاصد قائلا في مقام الاحتجاج على هذا القول لأنّ ما كان من ذوات القيم انّما يعتبر فيه القيمة نظرا الى انّه الذى يقابل به و يعد عوضا عنه و لأنّه اضبط لبعده عن الزّيادة و النّقصان و اشار الى الأخير في لك بقوله في المقام المذكور لعدم تساوى جزئياته و اختلاف صفاته فالقيمة فيه اعدل و كذا اشار اليه في الرّياض الثّانى ما صار اليه في يع حيث صرّح اولا بان ما ليس بمثلى يثبت في الذمّة و قيمته وقت التّسليم ثم صرّح ثانيا بانّه لو قيل يثبت أيضا كان حسنا و له ما اشار اليه في لك من ان المثل اقرب الى الحقيقة و من انه قد روى عن النّبيّ(ص)انه اخذ قصعة امرأة كسرت قصعة اخرى و حكم بضمان عائشة اناء حفصة و طعامها لما كسرته و ذهب الطعام بمثلها ثم اجاب عن الخبرين بانّهما عاميان و مع ذلك فهما حكاية حال فلا تعمّ فلعل الغريم رضى بذلك و موردهما مطلق و عورضا بحكمه(ص)بالقيمة في معتق الشقص و اشار الى جميع ما ذكره في س الثالث ما صار اليه في كره قائلا ان لم يكن مثليّا فان كان مما يضبط بالوصف و هو ما يصحّ السّلف فيه كالحيوان و الثياب و الاقرب انّه يضمنه بمثله من حيث الصّورة لأنّ النّبيّ(ص)استقرض بكرا و رد باذلا و البكر الفتى من الابل و الباذل الذى تم له ثمان سنين و روى انّه(ص)استقرض بكرا فامر برد مثله و اما ما لا يضبط بالوصف كالجواهر و القيمى و ما لا يجوز السّلف فيه يثبت قيمته و اجاب في لك عن الروايتين بانه على تقدير صحّة السند لا دلالة فيهما على المدعى لان مطلق الدفع اعم من الوجوب و لا شبهة في جواز ذلك مع التراضى كيف و قد زاده خيرا فيما دفع و ما امر به لو صحّ لا يدل على تحقق البراءة به بل يجوز كونه مشترطا بالتّراضى