responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 695

في الخلاف أيضا قائلا و قال(ص)من فاته شيء من صلاته فليسبّح فانّ التسبيح للرّجال و التصفيق للنساء فالنّبى(ص)منعها عن النّطق لئلا يسمع كلامها للافتتان بها فبان يمنع القضاء الّذي يشتمل على الكلام و غيره اولى و منها ما نبّه عليه في الكشف بقوله و لقول الباقر(ع)في خبر جابر و لا يول المرأة و لا تولى الامارة و منها ما نبّه عليه في الرّياض بقوله و في خبر اخر في وصيّة النّبيّ(ص)لعلى(ع)يا على ليس على المراة جمعة الى ان قال و لا تولى القضاء و منها انّ الام لا تصلح ان تكون ولية على ولدها و لا على بنتها فعدم صحّة ولايتها و ولاية غيرها من النّساء على سائر النّاس في القضاء و الحكم اولى و لا فرق في ذلك بين قضائها على الرّجال و النساء و الخناثى

منهل يشترط في القاضى الايمان و كونه من الاثنى عشرية

فلا يصح و لا ينفذ قضاء الكفار و لا المخالفين و لا غير الاماميّة من سائر فرق الشيعة و قد صرّح بهذا الشّرط ابن ادريس في ئر و المحقّق في فع و يع و قه في د و ير و التبصرة و عد و تهذيب الاصول و السيّد عميد الدّين في المنية و هو شرح يب الاصول و الشهيد في س و اللمعة و الشّهيد الثانى في ضة و لك و المحقّق المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة و الفاضل الخراسانى في الكفاية و الفاضل الهندى في الكشف و والدى العلّامة في الرياض و لهم وجوه منها الاصل و قد نبّه عليه في السّرائر بقوله و منعنا من صحّة الحكم لغير اهل الحقّ فقد الاذن من ولى الحكم فيما يحكمون به منه و منها ظهور الاتفاق عليه و منها انّه صرّح في ضة بدعوى الاجماع عليه قائلا يشترط في القاضى الايمان اجماعا و يعضد ما ادّعاه اولا قول مجمع الفائدة يشترط اتصاف القاضى بالايمان اى كونه اثنى عشريا و هو أيضا اجماعى عندنا و ثانيا قول الرّياض يشترط فيه الايمان بالمعنى الاخصّ اى الاعتقاد بالاصول الخمسة بلا خلاف فيه بيننا اجده بل عليه الاجماع في عبائر جماعة كالمسالك و غيره و منها ما تمسّك به السّيد عميد الدّين في المنية قائلا يشترط في الحاكم الايمان فلا يقبل فتوى غير المؤمن و لا حكمه لأنه لم يحكم بما انزل اللّه فيكون فاسقا ظالما و قد ظهر ان الفاسق لا يقبل فتواه و لا يمضى حكمه لوجوب التثبت عند خبره و لعله اشار الى عموم مفهوم قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ الآية و لعله اشار العلّامة في يب الى ما ذكره بقوله يشترط في الحاكم لان غيره ليس محلا للأمانة و منها انه لو جاز قبول حكم غير المؤمن لكان بين المؤمن و الفاسق مساواة من هذه الجهة و التالى باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فلان غير المؤمن فاسق عندنا و اما بطلان التالى فلأصالة عدم المساوات و هى مستندة الى قوله تعالى أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ و هو و ان كان واردا في مورد خاص و لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب على الاقرب و يعضده قوله تعالى لٰا يَسْتَوِي أَصْحٰابُ النّٰارِ وَ أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ لان غير المؤمن من اهل النّار و منها انّه لو جاز ذلك لجاز الركون الى الظالم و التالى باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فلان قبول حكم غير المؤمن نوع من الركون اليه و هو ظالم لأنّه فاسق و كل فاسق ظالم اما لنفسه او لغيره و منها ان الاعتماد على حكم غير المؤمن عمل بغير العلم فالاصل عدم جوازه للعمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب و السّنة و نبّه على ما ذكرناه في السّرائر بقوله و منعنا من صحة الحكم لغير اهل الحقّ اضلالهم عنه و تعذر العلم عليهم بشىء منه لأجل نفذهم الباطل و تنفيذه و منها ان غير المؤمن لا يصح امامته و لا شهادته فالقضاء اولى بذلك و قد نبّه على ما ذكر في الكشف قائلا يشترط فيه الايمان فلا ينفذ قضاء الكافر و لا الفاسق لعدم الثقة و الصّلاحية للإمامة في الصّلاة و للشّهادة فالقضاء اولى و منها ما نبّه عليه في لك قائلا اما اشتراط الايمان فان اريد به الإسلام او ما في معناه فواضح لان الكافر ليس من اهل التقليد على المسلم و لا على مثله و ان اريد الخاص المتعارف كما هو الظاهر فلمشاركة غيره للكافر في عدم اهلية التقليد و اختلاف الاصول المعتبرة فيه عند الفريقين و منها ما نبّه عليه في الكشف بقوله و نفى السّبيل للكافر على المسلم يخرج الكافر و منها ما نبّه عليه في الكشف أيضا بقوله و الاخبار بالتّقاضى الى رجل منكم يخرج غير المؤمن و منها ما نبّه عليه في الرّياض بقوله يشترط فيه الايمان بالمعنى الاخصّ لان الكافر ليس من اهل التقليد و للنصوص المستفيضة بل المتواترة في المنع عن الترافع الى حكام الجور و الظلمة و قضاة العامة في اعتبار الايمان و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و يدلّ أيضا الاخبار الآتية لان العدالة شرط و غيره غير عدل بل فاسق بل ما كان ينبغى ذكره اكتفاء بالعدالة عنه الّا انّهم ارادوا التصريح و التنصيص فلا يحتمل ان يكون المراد مجرد الإسلام كما ذكره في ح يع و

ينبغى التنبيه على امرين

الاوّل لا فرق في عدم صحّة قضاء غير المؤمن بين ان يكون على المؤمن او له

او على غيره او له و لا فرق في غير المؤمن بين ان يكون موافقا للقاضى في الدّين و المذهب او لا و حكى في لك و الكشف عن بعض العامة تجويز تولية الكافر على اهل ملته و نحلته و صرّح في الاوّل بانّه شاذ

الثانى لا فرق في ذلك بين القاضى المنصوب

و غيره

منهل يشترط في القاضى العدالة

فلا يصح و لا ينفذ قضاء الفاسق و غير العادل و قد صرح بهذا الشّرط في الخلاف و ط و ئر و يع و فع و عد و د و ير و تهذيب الاصول و منية اللّبيب و س و اللّمعة و جامع المبين شرح التهذيب للشهيد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها انه صرّح بدعوى الاجماع على ذلك في ضة قائلا يشترط العدالة اجماعا و يعضد ما ادّعاه هنا اولا قوله في لك هذا الشّرط موضع وفاق و ثانيا قول الغنية يجب ان يكون عدلا بلا خلاف الا من الاصم و خلافه غير معتد به و ثالثا قول الخلاف يشترط في القاضى ان يكون عدلا و لا يجوز ان يكون فاسقا دليلنا اجماع الفرقة بل اجماع الامة لان خلاف الاصم قد انقرض و رابعا قول الكفاية لا خلاف فيه اجده و منها ما تمسّك به في ير و تهذيب الاصول و الكشف لاشتراط العدالة من ان غير العدل ليس اهلا للأمانة و منها ما احتجّ به في المنية و جامع المبين من ان من ليس بعدل يكون محطوطا عن رتبة قبول الشّهادة فاولى ان ينحط عن رتبة نفوذ الحكم و يعضد ما ذكر اه اولا قول لك شرط العدالة في قبول الشّهادة فبالقضاء اولى لعدم اهليته للشهادة و ثانيا قول بعض لا ينفذ قضاء الفاسق لعدم الصّلاحية للشّهادة فالقضاء اولى و ثالثا قول الرّياض للمنع عن شهادته فبالقضاء اولى و منها ما استدلّ به في الكشف و الرّياض من انّ الفاسق لا يصح امامته في الصّلاة و القضاء اولى و قد نبّه على هذا و ما تقدّمه في مجمع الفائدة قائلا و لأنها شرط في غير القضاء ففيه بالطريق الاولى و منها ما عوّل فيه في مجمع الفائدة قائلا و لأنها شرط الفتوى فهو شرط في القضاء و منها ما استند اليه في مجمع الفائدة أيضا قائلا و لكونه واجب الاتباع و وجوب قبول قوله و الفاسق بل غير العدل ليس كك للعقل و النقل فتو منها ما اعتمد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست