responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 696

عليه في مجمع الفائدة أيضا قائلا اما اشتراط العدالة فلان المامون في امور الدّين و الدّنيا للمكلفين و النائب مناب الذى يشترط عصمته لا يمكن غير عدل و هو ظاهر و منها ما نبّه في الرّياض بقوله و النّصوص المستفيضة بل المتواترة في المنع عن الترافع الى حكام الجور و الظلمة و قضاء العامّة في اعتبار الايمان و العدالة صريحة و منها ما تقدّم اليه الاشارة من عموم نفى المساوات بين العادل و الفاسق و عموم مفهوم آية النّبإ و عموم النّهى عن الركون الى الظّالم و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم و منها ما نبّه عليه في الرّياض قائلا يشترط العدالة للأصل بناء على اختصاص منصب القضاء بالامام اتفاقا فتوى و نصّا و منه الصحيح المروى بعدة طرق و فيها الصحيح في الفقيه اتقوا الحكومة فانما هى للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبى(ص)او وصىّ نبى خرج منه القاضى المستجمع لهذه الشرائط بالاذن من قبله كما يأتي بالنّص و الاجماع و ليسا في فاقدها فالاصل اقوى حجّة على العدم مضافا الى الاجماع المحقّق و المحكى و فحوى الصحيح المتقدم بالاضافة الى اشتراط العلم و العدالة و يعضد ما ذكرناه من الاصل ما نبّه عليه في الخلاف بقوله من جوزناه مجمع على جواز توليته و ما ذكروه لا دليل عليه و لا فرق في هذا الشّرط بين القاضى المنصوب و غيره

منهل يشترط في القاضى ان يكون عالما بالحكم الشرعى الّذي يقضى به

و قد صرّح بهذا الشرط في ف و الغنية و ئر و يع و فع و د و ير و عد و التبصرة و تهذيب الاصول و س و اللّمعة و الروضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض و حكى عن ط و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك و منها انّه صرّح بدعوى الاجماع على ذلك في الخلاف قائلا لا يجوز ان يتولى القضاء الا من كان عالما بجميع ما وليه و لا يجوز ان يستدعيه شيء من ذلك و لا يجوز ان يقلد غيره ثمّ يقضى به دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و يعضد ما ادّعاه اولا قول الغنية يجب في متولى القضاء ان يكون عالما بالحق المردود اليه بدليل اجماع الطّائفة و ثانيا قول لك عدم جواز الحكم لغير المذكور موضع وفاق بين اصحابنا و ثالثا قول مجمع الفائدة يشترط كون القاضى عالما بالحكم و القضاء في حال القضاء مع كونه مجتهدا و هو معلوم في الاصول لعل دليلهم عليه الاجماع و فيه أيضا في مقام اخر عدم جواز الحكم لغير العالم متّفق عليه و مدلول الاخبار و رابعا قول الكفاية يعتبر فيه العلم بلا خلاف و خامسا قول الرّياض يشترط فيه العلم بلا خلاف فيه اجده بيننا بل عليه الاجماع في لك و الغنية و نهج الحق و منها اصالة عدم صحة قضاء غير العالم كما نبّه عليه في الخلاف و الرّياض و منها ما تمسك به في الخلاف و الغنية قائلين تولية المرء ما لم يعرفه قبيحة عقلا و لا يجوز فعلها و منها ما احتجّ به في الغنية و السرائر قائلين الحاكم مخبر عن اللّه تعالى و نائب عن رسول اللّه(ص)و لا شبهة في قبح ذلك من دون العلم و منها وجوه اخر سيأتي اليها الاشارة إن شاء الله تعالى و بالجملة لا شبهة في انه لا يجوز و لا يصح و لا ينفذ الحكم و القضاء لغير المجتهد و غير العالم مع عدم علمه و لو تقليدا و المراد بالعلم هنا ما يعم ظنّ المجتهد الجامع لشرائط الفتوى و الحكم لما سيأتي اليه الاشارة من صحة قضائه مط و لو استدل الى الظنّ المعتبر شرعا و هل يجوز و يصح و ينفذ حكمه و قضائه اذا قلد عالما مجتهدا جامعا لشرائط الفتوى في احكام القضاء و حكم بمقتضى تقليده مع التمكن من قضاء العالم المجتهد بما يقضى به فيصح التقليد في العبادات و المعاملات فيكون التقليد بالنسبة اليه بمنزلة ظنّ المجتهد الى نفسه الّذي هو بمنزلة العلم فكما يجوز للمجتهد الحكم و القضاء بمجرده ظنّه المعتبر شرعا و القائم مقام العلم فكك يجوز لغير المجتهد الحكم و القضاء بمجرد التقليد و لو تمكن المجتهد الذى يصح منه الحكم و القضاء من مباشرته او لا يجوز و لا يصح ذلك و لا ينفذ و لا يصح و لا يجوز الا حكم المجتهد المستند الى علمه او ظنّه المعتبر شرعا المعتمد هو الاحتمال الاخير و قد صرّح به و صار اليه في الخلاف و الغنية و ئر و يع و فع و التبصرة و عد و د و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض و هو ظ المراسم و المنتهى و اللّمعة و لهم وجوه منها ظهور اتفاق اصحابنا على ذلك و منها انّه صرّح في الخلاف بدعوى الاجماع على ذلك و قد تقدّم الاشارة الى عبارته المتضمّنة لذلك و يعضده اولا قول الخلاف في مقام اخر لان عدم جواز التقليد في القضاء اجماع الصّحابة فان الكل اجتهدوا و تركوا التقليد في مسئلة الوجوب و الحرام و المشتركة و ميراث الجدّ و العول و لم يرجع بعضهم الى بعض في تقليده فثبت بذلك انّهم اجمعوا على ترك التقليد و ثانيا قول السرائر انّ الحاكم اذا كان مفتقرا الى مسئلة غيره كان جاهلا بالحكم و قد بيّنا قبح الحكم بغير علم و جواب من يسأله لا يقتضى العلم فلهذا حقّت عليه اللّعنة و لأنّه كان عند مخالفينا ان كان الاجتهاد فهو مستغن عن غيره و لا يحلّ له تقليده و ان كان عاميّا لم يحل تقليد الحكم بين النّاس فقد حقّت لعنته باجماع الّا ان في المخالفين من يجوز للقاضى ان يستفتى العلماء و يقضى بين النّاس و ثالثا ما حكاه الشهيد الثانى عن العلّامة في رسالة منسوبة اليه مصنّفة في خصوص مسئلة عدم جواز تقليد الميّت قائلا و ممّن ذكر الاجماع على عدم جواز الحكم لغير المجتهد العلامة في لف في كتاب القضاء في مسئلة احضار القاضى من ينبّهه قال في

اخرها قد اجمعنا على انّه لا يجوز ان يلى القاضى المقلد بل هذا اجماع المسلمين قاطبة فان العامّة أيضا يشترطون في الحاكم الاجتهاد و انّما يجوزون قضاء غيره بشرط ان يوليه ذو الشوكة و هو السّلطان المتغلب و جعلوا ذلك ضرورة فالقول بجواز القضاء لمن قصر عن الدرجة من غير تولية ذي الشّوكة كما هو الواقع مخالف لإجماع المسلمين و رابعا قول الروضة و قد فهم من تجويز ذلك للفقهاء المستدلين عدم جوازه لغيرهم من المقلّدين و بهذا المفهوم صرّح المصنف و غيره من غير نقل خلاف في ذلك سواء قلّد حيّا أم ميّتا نعم يجوز لمقلد الفقيه الحىّ نقل الاحكام الى غيره و ذلك لا يعد افتاء اما الحكم فيمتنع مط للإجماع على اشتراط اهلية الفتوى في الحاكم حال حضور الامام و غيبته و خامسا قول لك في مقام و لا ينعقد لغير العالم و لا يكفيه فتوى العلماء و لا بدّ ان يكون عالما بجميع ما وليه و المراد بالعالم هنا الفقيه المجتهد في الاحكام الشرعية و على اشتراط ذلك في القاضى اجماع علمائنا و لا فرق بين حالة الاختيار و الاضطرار و قوله أيضا في مقام اخر ان الاجتهاد شرط في القاضى مط في جميع الازمان و الاحوال و هو موضع وفاق و سادسا قول الرّسالة المتقدم اليها الاشارة في مقام الطعن على جماعة من معاصريه في تجويز الحكم و القضاء و تحليف المنكر بتقليد الاموات فان ذلك غير جائز و لا هو محلّ الوهم فتصريح الفقهاء بمنعه في كتبهم بل الاغلب ذكره في كل كتاب مرتين الاولى في كتاب الامر بالمعروف و الاخرى في كتاب القضاء و لا يحتاج ان ننقل عباراتهم المصرحة بذلك فانها في الموضعين مشتهرة واضحة الدلالة جازمة الفتوى بغير خلاف في ذلك بينهم بل صرّحوا بانّ ذلك اجماعى بل ذكر الاصحاب في كتبهم انّه لا يتصور حكم المقلّد بوجه و لا تولية المجتهد الحىّ له في حكم و ذكروا في باب الوكالة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست