responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 694

كفائى و لا خلاف في ذلك عندنا خلافا لبعض العامة فحكم بالكراهة للنصوص المحذّرة و منها ما تمسّك به في السّرائر من الكتاب قائلا القضاء بين المسلمين جائز و ربّما كان واجبا فان لم يكن واجبا ربما كان مستحبا قال اللّه تعالى يٰا دٰاوُدُ الاية و قال اللّه تعالى فَلٰا وَ رَبِّكَ الاية و قال تعالى وَ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ إِذْ يَحْكُمٰانِ الاية و قد ذم اللّه تعالى من دعى الى الحكم فاعرض عنه فقال وَ إِذٰا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذٰا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ و مدح قوما دعوا اليه فاجابوا فقال إِنَّمٰا كٰانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذٰا دُعُوا اه و منها ما نبّه عليه في التنقيح قائلا في القضاء ثواب جزيل ففى الحديث انّه لما بعث عليّا(ع)قال له لأن يهدى اللّه بك رجلا واحدا خير من حمر النعم و قال(ع)اذا جلس القاضى في مجلسه هبط عليه ملكان يسددانه و يوفقانه فاذا جار عرجا و تركاه و يعضد ما ذكره قول السّرائر و الكشف و عن ابن مسعود انّه قال و اللّه لان اجلس يوما فاقضى بين النّاس احبّ الى من عبادة سنة لا يق يعارض ما ذكراه جملة من الروايات منها النّبوى المرسل من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين و منها النبوي الاخر المرسل من ولّى القضاء فقد ذبح بغير سكين قيل يا رسول اللّه و ما الذبح قال نار جهنم و منها النّبوى الاخر المرسل يؤتى بالقاضى العدل يوم القيمة فمن شدة ما يلقاه من الحساب يود ان لم يكن قاضيا بين اثنين في تمرة و منها الصادقى(ع)المرسل ان النواويس شكت الى اللّه عزّ و جلّ شدّة حرّها فقال لها عزّ و جلّ اسكتى فانّ مواضع القضاة احرّ منك لأنا نقول هذه الاخبار لا تصلح لمعارضة الأخبار المتقدّمة الدّالة على الرجحان من وجوه عديدة و قد يجمع بينها بما نبّه عليه في ئر قائلا الوجه في الجمع بين هذه الاخبار ان من كان من اهل العلم بالقضاء و يقضى بالحقّ فهو مثاب و من كان من اهل العلم لكنه لا يقضى بحق او كان جاهلا لم يحل له ان يليه و كان مأثوما و يعضد ما ذكره اولا قول التنقيح ليس المراد من هذه الأحاديث ذم القضاء مط بل المراد اشتماله على المشقة و الخطر العظيم في صعوبة شروطه من العلوم و الاعمال فانه لا يجوز له ان يتعرض له الّا من كان عالما بالاحكام الشّرعية عن مأخذها التفصيلية ورعا عن المحارم زاهدا في الدّنيا متوفرا على الأعمال الصّالحة متجنّبا للذّنوب كبارها و صغارها شديد الحذر من الهوى حريصا على التّقوى و لشدّة هذه الشروط كان السّلف يمتنعون منه و ثانيا قول الكشف و ما ورد من الاخبار الناهية عنه مخصوص بالاعتبار و النصوص بمن لا يتولّى عن عادل و من يجوز فيه اولا يجنّبه و ثالثا قول الرّياض حمل الاصحاب النّصوص المحذّرة على من لم يستجمع الشّرائط و ارادة بيان حصره و لا بأس به انتهى

القول في شرائط القاضى

منهل يشترط في القاضى البلوغ و العقل

فلو كان غير بالغ او مجنونا لم ينفذ قضائه و لم يصح حال الوصفين و قد صرّح بهذين الشّرطين في يع و فع و د و ير و التّبصرة و عد و س و اللمعة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض و لهم وجوه منها الاصل و منها ظهور الاتفاق على اعتبار الشرطين المذكورين و منها تصريح لك بانّهما موضع وفاق و يعضد ما ادّعاه اولا قول مجمع الفائدة يشترط في القاضى البلوغ و العقل و دليله الاجماع و ثانيا قول الكشف يشترط فيه البلوغ و العقل اتفاقا و ثالثا قول الرّياض يشترط التكليف بالبلوغ بلا خلاف فيه اجده بيننا و منها ما احتج به في لك و مجمع الفائدة و الكشف و الرّياض قائلين لان الصبى و المجنون لا ولاية لهما على انفسهما فانتفاؤها على غيرهما اولى و لا ينفذ قولهما على انفسهما فالاولى ان لا ينفذ على غيرهما و منها ما دلّ على اشتراط الإسلام و الايمان و العدالة في القاضى لفقدها في الصبى و المجنون فتأمل و

ينبغى التنبيه عليه امور

الاوّل لا يختص الشّرطان المذكوران بالقاضى الّذي ينصبه النّبيّ ص

او الامام(ع)بل يعمانه و غيره كما هو ظاهر اطلاق يع و د و اللمعة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و اقتصر في س و ضة على الحكم بكونهما شرطين في القاضى المنصوب

الثانى لا فرق في الصّبى بين المميز و غيره

و لا في المميز بين البالغ رتبة الاجتهاد و غيره و لا بين ان يكون له ولى يسدده او لا

الثالث لا فرق في المجنون بين المطبق و الادوارى

كما صرّح به في عد و ير و الكشف و هل ينفذ قضائه حال الافاقة اذا حكم فيها او لا المعتمد هو الاوّل

منهل يشترط في القاضى أيضا طهارة المولد

فلا يصحّ و لا ينفذ قضاء ولد الزنا و لو كان مجتهدا جامعا لسائر الشّرائط و قد صرّح بهذا الشّرط في النافع و يع و الارشاد و التبصرة و ير و عد و س و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض و لهم وجوه منها الاصل و منها انّه نبّه في مجمع الفائدة على دعوى الاجماع على ذلك قائلا يشترط في القاضى طهارة المولد فكان دليله الاجماع و يعضد ما ذكره اولا قول الكفاية الظاهر انّه لا خلاف في اشتراط طهارة المولد و ثانيا قول الكشف يشترط طهارة المولد اتفاقا و ثالثا قول الرّياض يشترط طهارة المولد بلا خلاف فيه اجده بيننا و منها فحوى ما دلّ على كون طهارة المولد شرط في الشّاهد و الامامة و نبّه على ما ذكرناه في لك بقوله اما طهارة المولد فلقصور ولد الزنا عن هذه المرتبة حتى ان امامته و شهادته ممنوعتان فالقضاء اولى و يعضد ما ذكره اولا قول ير لا ينفذ قضاء ولد الزّنا لنقصه و عدم صلاحيته للإمامة و عدم قبول شهادته في الاشياء الجليلة و ثانيا قول الكشف لا ينفذ قضاء ولد الزّنا اما على القول بكفره فلما مرّ و على الاخر لبعده عن الامامة في الصّلاة و قبول الشّهادة فعن الولاية اولى و ثالثا قول مجمع الفائدة كان دليله اشتراطها في الشاهد و فيه اولى و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله كان دليله تنفر الانفس و عدم الانقياد هل يشترط في القاضى ان لا يكون ولد الحيض او لا لم اجد متعرضا لهذه المسألة و لكن الاقرب الثانى

منهل يشترط في القاضى الذكورة

فلا ينفذ قضاء المرأة و ان كانت عالمة مجتهدة و قد صرّح بهذا الشّرط في ف و فع و يع و د و ير و التبصرة و عد و س و لك و الكشف و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه و منها انّه حكى في الرّياض عن العلّامة دعوى الاجماع قائلا يشترط الذّكورة بلا خلاف فيه اجده بيننا بل عليه الاجماع في نهج الحقّ و يعضد ما حكاه قول لك هذا الشرط موضع وفاق و منها الاصل و قد نبّه عليه في الخلاف بقوله لا يجوز ان تكون المرأة قاضية في شيء من الاحكام دليلنا ان جواز ذلك يحتاج الى دليل لان القضاء حكم شرعى فمن قال تصلح له يحتاج الى دليل و منها ما تمسك به في لك قائلا اما اشتراط الذكورة فلعدم اهلية المرأة هذا المنصب لأنّه لا يليق بحالها مجالسة الرّجال و رفع الصوت بينهم و لا بدّ للقاضى من ذلك و منها ما احتج به في الكشف من عدم صلاحيتها للإمامة في الصّلاة للرجال فالقضاء بينهم اولى بعدم الجواز و منها ما احتج به في الكشف قائلا لا ينعقد قضاء المرأة و ان جمعت باقى الشرائط لما في الاخبار من نقصان عقلها و دينها و قيام اثنين منهنّ مقام رجل واحد في الشهادة غالبا و منها ما استدل في الخلاف و الرّياض من النبوي المرسل لا يفلح قوم وليهم امرأة و منها ما عول عليه في الخلاف قائلا و قال(ع)اخروهنّ من حيث اخرهنّ اللّه فمن اجاز لها ان تلى القضاء فقدّمها و اخر الرّجل و منها ما استند اليه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست