responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 69

رده الى صاحب المتاع و ليس للغرماء ان يحاصوه و قوله(ع)في رواية اخرى فصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه و نحوهما صحيحة عمر بن يزيد و غيرها المتقدمان و بالجملة يدفع ما ذكر عموم الاخبار المتقدمة الدالة على رجوع البائع الى عين ماله اذا وجدها و اذا كانت قائمة بعينها لأنا نقول لا نسلم صدق الصغرى و هو وجدان العين و قيامها بعينها في محل البحث لصحة السلب و عدم التبادر سلمنا الصدق حقيقة و لكن نمنع من انصراف الاطلاق اليه و قد نبه على ما ذكرنا في مجمع الفائدة قائلا و بالجملة ان كان النظر الى البقاء عرفا فلا ينبغى الرجوع في الكل و يمكن دفع الضرر من الجانبين بتقويم مال البائع و المشترى فيكون شريكا بنسبة القيمة في العين و الاصل و القاعدة يقتضى عدم الرجوع الا فيما ظهر صدق النص المتقدم و ليس ذلك بظاهر مع المزج و التغييرات فانه لا يق يوما ان المتاع الممزوج باق بعينه و انه خفى و هما موجودان في الروايتين لا يق لو كان المزج مقتضيا لسلب اسم الصّغرى او لعدم انصراف الاطلاق لكان اللازم الحكم بعدم جواز الرجوع في الصورة الاولى و الثانية أيضا و هو بط لما عرفت من ظهور اتفاق الكل على جواز الرجوع فيهما لأنا نقول هذا النقض مدفوع بان الفارق بين الصور الماضية و محل البحث هو ظهور الاتفاق على جواز الرّجوع في الاول دون الثانى و لو منع هذا الفارق لكان اللازم الحكم باتحاد حكم جميع الصور الثلث فت و للآخرين وجهان أيضا احدهما اصالة بقاء جواز الرجوع فيما اذا حصل المزج بعد الافلاس الموجب للرجوع و ثانيهما ما ذكره في جامع المقاصد قائلا و الحاصل ان قول الشيخ بسقوط الحق من الرجوع بالخلط بالاجود لان العين كالتالفة ضعيف لان العين موجودة قطعا غاية ما هناك انه تعذر تمييزها لكن لم يتعذر الرجوع الى قيمتها بان يباع فكيف يسقط ذلك و ينحصر الامر في الضرب بالثمن و قد اشار الى هذا الوجه في لك أيضا و في كلا الوجهين نظر و الاقرب عندى هو القول الاول و هو احوط أيضا فلا ينبغى تركه و على الثانى فطريق توصل كل منهما الى حقه على ما صرح به في لك ان يباعا و يكون لكل منهما بنسبة ما يخصّه من القيمة فعلى هذا لو كانت قيمة زيته درهما و الممزوج به درهمين بيعا و اخذ البائع ثلث الثمن ثم صرح بانه يحتمل ان يكون له ذلك في الخلط بالأردإ أيضا قائلا لأنه حقه و الحال ان العين باقية و قد تعذر التوصل اليها فيعدل الى القيمة و اختاره في التحريم ثم حكى عن الشيخ في الاجود قولا اخر قائلا و حكى الشيخ في قسم الاجود قولا ثالثا و هو ان يدفع الى البائع من عين الزيت بنسبة ما يخصه فاذا خلط اجرة تساوى دينارا بجرّة تساوى دينارين فللبائع قيمة ثلث الجميع فيعطى ثلث الزيت و هو ثلثا جرة ثم ضعفه باستلزامه الرّبا و هو يتم على القول بثبوته في كل معاوضة و لو خصّصناه بالبيع لم يكن بعيدا و ضعف في جامع المقاصد ما حكاه الشيخ قولا و اختار ما صار اليه في لك و

ينبغى التنبيه على امرين

الاوّل صرّح في كره بانه اذا قلنا الخلط يلحق المبيع بالمفقود

و لو كان احد الخليطين كثيرا و الاخر قليلا و لا يظهر به زيادة في الحسّ و يقع مثله بين المثلين فان كان الكثير للبائع فهو واجد عين ماله و ان كان الكثير للمشترى فهو فاقد و ما ذكره في غاية الجودة

الثانى صرح في التذكرة بانه لو كان المخلوط من غير جنس المبيع

كالزيت و الشيرج فهو فاقد عين ماله و ليس له الفسخ ح و يكون بمثابه ما لو تلف المبيع فيضارب بالثمن قاله الجوينى و ما ذكره من انه لا فسخ له ح فهو جيد أيضا

منهل اذا مات المديون حل ما اجل عليه من الدّيون المؤجلة

فيجوز للغرماء اخذها بعد موته معجلا و لا يجب عليهم الصّبر حتّى ينقضى الاجل و ليس لورثة المديون الامتناع من الاداء و قد صرح بذلك في الناصريّات و الخلاف و النهاية و الغنية و السرائر و يع و رة و شد و كره و عد و ير و اللمعة و س و جامع المقاصد و لك و الروضة و مجمع الفائدة و غيرها و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح الخلاف و جامع المقاصد بدعوى الاجماع عليه بل صرّح في الاول بانه مجمع عليه بين المسلمين قائلا من مات و عليه دين مؤجل حل عليه بموته و به قال ابو حنيفة و الشافعى و مالك و اكثر الفقهاء الّا الحسن البصرى دليلنا على بطلان مذهب الحسن اجماع الفرقة بل اجماع المسلمين لان خلافه قد انقرض و هو واحد لا يعتد به لشذوذه و يعضد ما ادعياه اوّلا تصريح الغنية بان ذلك لا خلاف فيه الا من الحسن البصرى و ثانيا تصريح لك بانه موضع وفاق و ثالثا تصريح مجمع الفائدة بان الظاهر انه اجماعى لا يق يستفاد من كلام السيّد في الناصريّة ان اصحابنا لم يتعرضوا لهذه المسألة حيث صرح بانه لم يعرف لأصحابنا فيها مفتيا و انما افتى بحلول الاجل ح فقهاء الامصار فيحصل الوهن فيما ادعاه اولئك الجماعة من الاجماع لأنا نقول لا يتطرق الوهن فيما ادّعوه بما قاله السيّد قطعا و وجهه واضح جدا و منها ما صرّح به في لف و لك من انه ان امرنا الورثة بالتصرف لزم الضرر على المالك و ان منعناهم لزم الضرر عليهم فوجب القول بالحلول دفعا للمفسدتين بخلاف موت من له الدين و اليه اشار السيد في الناصرية بعد تصريحه باختياره الحلول هنا بقوله و يمكن ان يستدلّ عليه بقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ* علق القسمة بقضاء الدين فلو اخرت تضررت الورثة و منها ما تمسّك به في مجمع الفائدة من ان بقاء الدّين على الميّت بعد موته لا معنى له و معلوم انه لم ينتقل الى ذمة الورثة للأصل و لعدم تكليف احد بفعل غيره و اليه اشار السيّد في الناصرية أيضا بقوله و لأنه يلزم انتقال الحق من ذمة الميت الى ذمّة الورثة و الحق لا ينتقل الا برضاء من له الحق و منها جملة من الاخبار احدها ما تمسّك في مجمع الفائدة من خبر الحسين بن سعيد الذى وصفه بالصحة قال سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم الى اجل مسمّى ثم مات المستقرض ا يحل مال القارض عند موت المستقرض في حياته فقال اذا مات فقد حل مال القارض و صرّح بانه لا يضر الاضمار هنا و هو جيد و ثانيها ما تمسّك به فيه أيضا من رواية ابى بصير قال قال ابو عبد اللّه(ع)اذا مات

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست