responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 68

مجانا و كيف كان فهذا القول ضعيف بل المعتمد هو القول الاول و عليه فهل يجب على البائع اذا انتزع الجارية ان يبقى الحمل الى الوضع بغير اجرة او لا بل يستحق الاجرة على البقاء صرح بالأوّل في لك بل صرح بانه يمكن اعتبار شرب اللبأ قائلا و قد ذكروه في نظائره محتجين بان الولد لا يعيش بدونه

منهل اذا اشترى متاعا من ذوات الامثال كالحنطة و الشعير و الزبيب و السّمن و الشيرج

و ماء الورد و ماء الرمّان و نحو ذلك فخلطها و مزجها بجنسها كأن يخلط صاعا من الحنطة بصاع من الحنطة و صاعا من الزيت بصاع من الزيت بحيث لا يتمكن من تخليص بعضها من بعض ثم افلس فهل للبائع ح الرجوع في العين فيقع الاشتراك بينه و بين المشترى في عين الممتزجة او لا بل يتعين ضربه مع الغرماء بالثمن التحقيق ان يق ان للمسئلة صور احدها ان يكون الممتزجان متماثلين كيفا بحيث لا يكون احدهما اجود من الاخر و لا اردى و قد صرح في المبسوط و يع و رة و شد و عد و ير و كره و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة بانه يجوز هنا للبائع الرجوع في عين ماله كما ان له الضرب بالثمن مع الغرماء و هو جيد و لهم وجهان احدهما ظهور اتفاق اصحابنا عليه لان الجماعة الذين اشرنا اليهم افتوا بذلك من غير اشارة الى الخلاف مع تنبيه جماعة منهم على وجود الخلاف في بعض الصور الآتية و يؤيد ما ذكر ان العلامة في كره لم يحك خلافا هنا الّا عن احمد قائلا و قال احمد يسقط حقه من العين لأنه لم يجد عين فلم يكن له الرجوع كما لو تلف و لان ما يأخذه من عين ماله ممتزجا بغير ماله انما يأخذه عوضا عن ماله فلم يختص به اذن الغرماء كما لو تلف و يمنع عدم الوجدان لعين ماله بل وجدها ممتزجه بغيرها و الفرق بينه و بين التلف ظاهر لان ما يقبضه من عين ماله و ان كان عوضا عن ماله الا انه يدخل بواسطته في حق المفلس بالامكان مقدما به على باقى الغرماء و ثانيهما ما تمسّك به في لك قائلا انما لم يبطل حق البائع بمزج المبيع لوجود عين ماله في جملة الموجود غايته انها غير متميزة و ذلك لا يستلزم عدمها اذ لا واسطة بين الموجود و المعدوم و يمكن التوصل الى حقه بالقيمة لان الزيت كله سواء فيأخذ حقه بالكيل او الوزن و قد اشار الى هذا الوجه أيضا في كره و جامع المقاصد و فيه نظر و على المختار يقع الشركة بين البائع و المشترى المفلس في ذلك الشىء الممتزج فللأول المطالبة بالقسمة و اذا طالب بالبيع فهل يجب اجابته او لا صرح في التحرير بالثانى و هو الاقرب للأصل السليم عن المعارض و صرّح في كره بالاول قائلا ان لم يجز القسمة و طالب بالبيع فالاقرب ان يجاب الى ذلك لان القسمة لا يصل على عين ماله و ربما كان له غرض في ان لا يؤخذ من زيت المشترى شيئا و هو احد قولى الشافعى و الثانى انه لا يجاب اليه لأنه يصل الى جميع حقه بالقسمة فهو كجماعة ورثوا زيتا لا يكون لبعضهم ان يطالب بعضا بالبيع و الفرق ان الورثة ملكوا الزيت ممزوجا و المفلس كان قد ملك البائع و كذا البائع متميزا فافترقا الثانيه ان يمزج المشترى العين التى انتقلت اليه باردإ منها و هنا للبائع اخذ عينه كما ان له الضرب مع الغرماء فلا فرق بين هذه الصورة و الصورة السّابقة في عدم سقوط حقه بالخلط بالأردإ و قد صرّح به في يع و رة و شد و ير و عد و كره و جامع المقاصد و لك و حكاه في لف عن المبسوط بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما يستفاد من التذكرة حيث لم ينقل هنا خلافا الا عن احمد قائلا الثانية ان يمزجه المشترى باردإ منه و للبائع هنا أيضا الخيار بين الفسخ فيرجع في عينه بالكيل او الوزن و به قال الشافعى و مالك لما تقدم في المساوى فاذا رضى بالأردإ كان اولى و قال احمد يسقط حقه من العين بمجرد المزج سواء الاجود او الأردإ او المساوى و قد تقدم بطلانه لان عين ماله موجودة من طريق الحكم فكان له الرجوع كما لو وجد عين ماله منفردة لأنه ليس فيها اكثر من اختلاطها و هو لا يخرج الحقيقة عن حقيقتها فاشتبهت صبغ الثوب و بلّ السويق بالزيت و احتج في يع و جامع المقاصد بانه قد رضى بدون حقه فله ذلك و هل للبائع المطالبة بالبيع هنا او لا صرح بالاول في التحرير و المحكى في لف عن المبسوط و فيه نظر بل الاقرب الثانى الثالثة ان يمزج المشترى العين المنتقلة اليه بالاجود و هل للبائع ح الرجوع في عين ماله او لا بل ليس له الا الضرب مع الغرماء بالثمن فيه قولان احدهما انه لا رجوع له ح فيبطل حقه بالمزج بالاجود و هو للغنية و رة و شد و ير

و كره و عد و المحكى في لف عن ط و ثانيهما ان حقه لا يبطل ح بل له الرجوع في عين ماله كما في الصورتين المتقدمتين و هو للمختلف و المحكى فيه عن ابن الجنيد و اختاره في جامع المقاصد كما هو ظاهر لك و حكاه فيه عن التحرير للأولين وجهان الاول ما تمسك به في المبسوط و التذكرة و اشار اليه في لك من ان العين باعتبار مزجها بالاجود تصير تالفة اذ ليست موجودة من طريق المشاهدة و لا الحكم اما الاول فللاختلاط و المزج و امّا الثانى فلانه لا يمكن الرجوع الى عينه بالقسمة و اخذ المقدار الممتزج للإضرار بصاحب الاجود و قد يناقش فيما ذكر بان تلف العين ان ادعى استناده الى نفس الامتزاج او الى الامتزاج بالمغاير فهما حاصلان فيما سبق من الصورتين فيلزم تحقق التلف هناك أيضا و هم لا يقولون به و ان ادعى استناده الى خصوصية الامتزاج بالاعلى فهو تحكم بحت و قد اشار الى ما ذكرناه في لك قائلا بعد الاشارة الى الوجه المذكور و هو ضعيف لان العين موجودة يمكن التوصل الى الحق بالقسمة و لو اثر مثل هذا الاختلاط في ذهاب العين لزمه مثله في القسمين الاخيرين و كذا اشار الى ذلك في جامع المقاصد بقوله فان الخلط بالاجود لا يصير العين تالفه الثانى ان الاصل و القاعدة المستفادة من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم لزوم العقد و عدم جواز الرّجوع للبائع في عين ماله خرج من ذلك بعض الصور و لا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحته لا يق يدفع ما ذكر عموم قوله(ع)في الاخبار المتقدمة اذا كان المتاع قائما بعينه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست