responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 689

او من القناة او من البئر كما صرّح به في مجمع الفائدة و لا فرق في ذلك بين ان يكون تملكه لها بتبعية الارض او بالاستقلال و الحجّة في ذلك عموم ادلة الارث من الكتاب و السنة و هو معتضد بظهور الاتفاق على ذلك

الثانى هل يلحق بالدور ما هو بمنزلتها من الخيام

و بيوت الشعر و بيوت القصب المتعارفة بين اهل البدويين و نحوهم فتستحق الزوجة المفروضة هنا قيمة الالات أيضا او لا بل تستحق من الاعيان بقدر سهمها المعتمد هو الثانى للعموم المتقدّم اليه الاشارة و اختصاص النصوص و الفتاوى في الحكم بالحرمان من العين و الاستحقاق من القيمة بغير محلّ البحث

الثالث اذا كان للزوج المتوفى آبار محفورة غير مبنية

او دور او منازل منحوتة غير مبنيّة استحق زوجته المفروضة من اعيانها أيضا لما تقدّم اليه الإشارة

الرابع لا فرق في الدّور بين ان تكون عالية غالية او لا

و لا بين ان تكون وسيعة او ضيقة و لا بين ان تكون متحدة او متعدّدة و لا بين ان يكون المتعدّدة في بلدة او قرية واحدة او في بلاد او قرى مختلفة و لا بين ان يكون مختصّة او مشتركة و لا بين ان تكون منتقلة من الزوجة اليه كلّ ذلك لعموم النصوص و الفتاوى و عدم تنبيه رواية و لا احد من الاصحاب على التفصيل بوجه من الوجوه

الخامس هل تستحقّ. الزوجة المفروضة عين تراب الدّار حيث لا يكون جزاء منها او لا

بل تستحقّ قيمته كسائر اجزاء الدّار او لا تستحق عينه و لا قيمته احتمالات احدها انّها لا تستحق عينه و لا قيمته و يدلّ عليه اولا قول الباقر(ع)في صحيحة الفضلاء المتقدّمة انّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار او ارض الّا ان يقوم الطوب و الخشب الحديث و ثانيا رواية موسى بن بكر الواسطى عن مولانا الباقر(ع)انّ النّساء لا ترث من تربة دار و لا ارض الا ان يقوم البناء و الجذوع و الخشب فيعطى نصيبها من قيمة البناء و امّا التربة فلا تعطى شيئا من الارض و لا تربة دار و ثانيها انّها تستحق من عينه بمقدار سهمها و يدلّ عليه اوّلا عموم ادلة الارث من الكتاب و السّنة و ثانيا ظهور كثير من الاخبار المتقدّمة في ذلك و ثالثا ظهور اتفاق الاصحاب عليه و لا يعارض ما ذكر الروايتان المتقدّمتان الدّالتان على الاحتمال الاوّل لضعف دلالتهما عليه كما نبّه عليه في مجمع الفائدة و قد حكينا كلامه سابقا و يعضده ما حكينا عن الكفاية سابقا مضافا الى انّ الثّانية منهما ضعيف السّند و لا جابر له هنا سلمنا صحّة سندها معا و ظهور دلالتهما على المدعى أيضا و لكن لم نجد بهما عاملا فهما ح شاذان فينبغى طرحهما او تاويلهما بما يخرجها عن الشّذوذ و بالجملة هما غير صالحين لمعارضة الوجوه المذكورة من وجوه عديدة فاذن المعتمد هو الاحتمال الثّالث

السّادس صرحت صحيحة زرارة و موثقة طربال بن رجا المتقدّمتان بانّ الزوجة المفروضة لا ترث من القرى

فان كان المراد أرض الزّارع فلا اشكال فيه لما تقدّم اليه الإشارة و ان كان المراد الدّور و المنازل و العقارات الّتي بيّنا انّها لا تستحق اعيانها بل قيمتها فلا اشكال فيه أيضا لا عينا و لا قيمة و لو ابنيتها و دورها و نحوها ففيه اشكال من اعتبار الروايتين سندا و من عموم ادلة الإرث من الكتاب و السّنة و عدم تعرّض احد عن الاصحاب للقرى بالخصوص الا الشّيخ في النّهاية و ابن البراج و ابن حمزة و لكن الاوّلين صرّحا بان القرى كالدّور قائلين المرأة لا ترث من زوجها القرى و الرّباع من الدّور و المنازل بل يقوّم الطوب و الخشب و غير ذلك و يعطى حصتها فليس في كلامهما دلالة على الاحتمال الاخير نعم ربما يدلّ عليه كلام الأخير فانه قال و ان لم يكن ذات ولد منه لم يكن لها حقّ في القرى و المساكن و المنازل و الدّور و الرّباع و لكن قد يؤل الى ما يرجع الى كلام الشّيخ سلّمنا و لكنّه شاذ فالمعتمد ما ذكرناه أولا دون الاحتمال الاخير

السّابع نبّه في الانتصار على الحكمة في حرمان الزوجة عن عين الرّباع

قائلا و يمكن ان يكون الوجه في ضد الزوجة عن الرّباع انّها ربما تزوّجت فاسكنت هذا الرّباع من كان ينافسه المتوفى او يغبطه او يحسده فينتقل ذلك على اهله و عشيرته فعدل بها عن ذلك على اجمل الوجوه و يعضد ما ذكره اولا قول غاية المراد و قد علّل الأئمّة(ع)و الاصحاب بانّها لو ورثت من الرّباع اعنى الدّور و المساكن لأدى الى الاضرار باقرباء الميّت اذ لا حجر عليها في التزويج فربما تزوّجت بمن كان ينافس المتوفى او يحسده فينتقل ذلك على اهله و عشيرته فعدل بها عن ذلك الى اجمل الوجوه و ثانيا قول لك الثّالث في بيان الحكمة في هذا الحرمان و به يظهر أيضا عدم الفرق بين الزوجات و ان كان بعضهن اقوى في ذلك من بعض و محصّل ما دلّت عليه النصوص منها انّ الزوجة لا نسب بينها و بين الورثة و انما هى دخيل عليهم فربما تزوجت بعد الميّت لغيره ممّن كان ينافسه يحسده فتسكنه في مساكنه و تسلّطه على عقاره فيحصل على الورثة بذلك غضاضة عظيمة فاقتضت المصلحة و الحكمة الالهيّة منعها من ذلك و اعطائها القيمة جبرا لها و هى من في قوّة العين و الضرر بها منفى او قليل محتمل و قريب منه ان القول في اختصاص الولد الاكبر بثياب بدن ابيه و سيفه و خاتمه و مصحفه و هذا بخلاف ارثها من اعيان المنقولات من امواله و اثاثه فانّها اذا انتقلت من منزله لا يلتفت الى مثل ذلك و لا غضاضة بسببه غالبا و قد وردت في عدّة اخبار

منهل هل تستحقّ الزوجة الّتي لا ولد لها من زوجها المتوفّى عنها من اعيان الأشجار الّتي هى من تركة زوجها او لا

فيه قولان احدهما انّها لا ترث منها شيئا و هو للإرشاد و عد و التبصرة و الجامع س و كنز العرفان و التنقيح و المحكيّ فيه عن المفيد و ابن ادريس بل صرّح في بعض شروح الارشاد بانّه الاظهر و الاشهر عند الاصحاب بل حكى في الرّياض دعوى الشهرة عليه عن جماعة قائلا بعد الاشارة الى هذا القول نسب الى عد و س و اكثر المتاخرين و هو مذهب فخر الدّين مدعيا هو و والده و الصيمرى و غيرهم انّه المشهور بل الظّاهر منهم انّه لا خلاف فيه و في لك انّه ممنوع كما يظهر من تتبع عباراتهم و كيف كان فالأقرب الالحاق جدّا و قد حكاه في ضه عن المتاخرين و سيأتي الى كلامه الاشارة إن شاء الله تعالى و ثانيهما انّها ترث من اعيانها كما ترث من اعيان كثير من الأموال و هو للروضة و قد يستفاد من المقتصرة في الحكم بالحرمان من الأعيان على الدّور و الرباع و العقارات و المنازل و المساكن كالانتصار و النّهاية و السّرائر و التّحرير و يع و فع و اللّمعة و نحوها المحكى في لف عن المفيد و ابى الصّلاح

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست