responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 690

و ابن البراج و ابن حمزة و نبّه في الروضة على وجه الاستفادة قائلا يظهر من العبارة انّها ترث من عين الاشجار المثمرة و غيرها لعدم استثنائها فيدخل في عموم الارث لان كلّما خرج عن المستثنى ترث من عينه كغيرها و هو احد الأقوال في المسألة الّا انّ المصنف لم يعهد ذلك من مذهبه و انّما المعروف منه و من المتاخرين حرمانها من عين الاشجار كالأبنية دون قيمتها و نبّه على ما ذكره في الرياض قائلا انّ ظ العبارة و ما ضاهاها من عبائر الجماعة في الاقتصار فيما يحرم منه على الابنية و العقار و الالات عدم حرمانها من نحو الشجر و النخل و هو احد القولين في المسألة و الثّانى الحاقه بالآلات نسب الى عد و س اه للأوّلين وجوه منها انّه نبّه في كنز العرفان على دعوى الاتّفاق على ما صاروا اليه قائلا ان لم يكن لها ولد ورثت مما عدا العقار فلا ترث من رقبة الارض شيئا لا عينا و لا قيمة و اما الابنية و الاخشاب و الاشجار فيعطى منها القيمة ربعا او ثمنا على الأصحّ لأصحابنا و هذا تخصيص انفردت به الاماميّة لما دلّت عليه رواياتهم عن ائمّتهم(ع)و يعضد ما ذكره اولا ما حكيناه عن الروضة سابقا عن نسبة هذا القول الى المتاخرين و انّها ظاهرة في دعوى اجماعهم عليه و ثانيا الشهرة المحكيّة في الرّياض عن جماعة و المحكيّة في بعض الشروح و ثالثا ما نبّه عليه في ضه قائلا بعد ما حكينا عنها سابقا و يمكن حمل الالات على ما يشمل الاشجار كما حمل هو و غيره كلام الشّيخ في النهاية على ذلك مع انّه لم يتعرّض للأشجار و جعلوا كلامه كقول المتاخرين في حرمانها عن عين الاشجار حيث ذكر الالات و فيما ذكره نظر كما اعترف به قائلا بعد اشارته الى الحمل المذكور و هو حمل بعيد خلاف الظاهر و هو مع ذلك لا يبقى فرق بين الالات هنا و بينها في عبارة س و عبارة المتاخرين حيث ضموا اليها ذكر الأشجار فان المراد بالآلات في كلامهم ما هو الظاهر منها و هى آلات البناء و الدّور و لو حمل كلام المصنف هنا و كلام الشيخ و من تبعه على ما يظهر من معنى الالات و يجعل قولا برأسه في حرمانها من الأرض مط و من آلات البناء عينا لا قيمة و ارثها من الشّجر كغيره كان اجود بل النصوص الصّحيحة و غيرها اكثر من دلالتها على القول المشهور بين المتاخرين و نبّه على ضعف الحمل المذكور في لك أيضا و منها صحيحة الاحول عن ابى عبد اللّه(ع)قال سمعته يقول لا يرثن النّساء من العقار شيئا و لهنّ قيمة البناء و الشّجر و النخل الحديث و قد نبّه على هذه الرواية في لك قائلا و في بعض الروايات لا ترث النّساء من العقار شيئا و تعطى قيمة البناء و الشّجر و النخل و هى نص في الباب و لكن يتوقف على تحقيق السّند و ربما يظهر من كلامه المناقشة في سند هذه الرواية و ليست في محلها اما اولا فلما عرفت من توصيفها بالصّحة في مجمع الفائدة و اما ثانيا فلان ضعف السّند على تقدير تسليمه هنا منجبر بالشهرة المحكية في كلام جماعة تقدم اليها الإشارة و منها الاخبار المتقدّمة المصرّحة بانّها لا ترث من العقار كصحيحة الأحول و صحيحة محمّد بن مسلم او حسنة زرارة و محمّد بن مسلم و صحيحة ابان الاحمر عن ميسر و رواية محمّد بن سنان و رواية عبد الملك و رواية بصائر الدّرجات و قد نبّه في الرّياض على هذا الوجه قائلا و الأقرب الحاق الشجر او النّخل بالدّور للتصريح به في بعض الصّحاح المتقدّمة مضافا الى امكان استفادته من جملة من النصوص النافية لإرثهنّ من العقار شيئا و النخل و الشّجر منها كما صرّح به بعض اهل اللغة و ظ شيخنا في لك الميل الى هذا و في ضه الى الاول قائلا ان النّصوص الصّحيحة و غيرها دالة عليه اه و فيه نظر و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في لك قائلا يدلّ على اضافة الشجر عموم صحيحة محمد بن مسلم و رواية عبد الملك و هو و ان تضمّن نفى الارث منه مط من غير تعرض للقيمة اذ ليس في هاتين الروايتين الا التصريح بحرمانهنّ من العقار و قد يناقش فيما ذكراه بما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا و يدلّ على قيمة الشّجر و النخل فلا يحتاج الى التعب في اثبات قيمته لأنّه مشهور و غير موجود في الاخبار الصّحيحة صريحا بان يدخل في العقار كما يفهم من

ح يع مع انّ الظاهر انّه ليس يدخل فيه فانّه فسّر بالمنزل و الضيعة في القاموس نعم قال فيه العقار شجر و منها ما حكاه في لك و الرياض قائلين و ربّما ادعى دخول الشجر في الالات و فيه نظر كما نبّه عليه في لك و الرّياض قائلين هو بعيد مع ما فيه من تقابل التخصيص للعمومات و الآية الدّالة على ارث الزوجة من كل شيء و للآخرين اولا العمومات الدّالة على انّ الزوجة ترث من جميع تركة زوجها المتوفى عنها خرج بعضها بالدليل و لا دليل على خروج الشجر فيبقى مندرجا تحتها و قد يجاب عمّا ذكر بانّه قد تقدّم الدّليل على خروج الشّجر أيضا و اصالة تقليل التخصيص فيها لا تصلح لمعارضته كما لا يخفى و ثانيا الاخبار الكثيرة المتقدمة كصحيحة الفضلاء صحيحة زرارة و صحيحة محمّد بن مسلم و حسنة زرارة و محمّد بن مسلم و موثقة طربال بن رجاء و صحيحة ابان الأحمر عن ميسر و حسنة اخرى لزرارة و محمد بن مسلم و رواية زرارة و رواية حماد بن عثمان و رواية يزيد الصّائغ و روايتى عبد الملك و رواية اخرى لمحمّد بن مسلم و زرارة و رواية محمّد بن سنان و رواية موسى بن بكر الواسطى فانّها لم تنبه على حرمانها من الشجر و النّخل كما نبهت على حرمانها من الدّور و العقارات و الرباع و المنازل و هو ظ في عدم حرمانها منهما كما هى ظاهرة في عدم حرمانها من ساير الأموال مضافا الى انّ التعليل في جملة منها كحسنة زرارة و محمّد بن مسلم و رواية اخرى لهما و رواية حماد بن عثمان و رواية محمّد بن سنان يقتضى اختصاص الحرمان بالدّور و المنازل دون نحو الشّجر و النّخل و قد يجاب عن الأخبار المذكورة اولا بالمنع من دلالتها على المدّعى اذ عدم التنبيه على ذلك لا يدلّ على عدمه بشىء من الدلالات اللفظية و لو سلم الظّهور في ذلك لا من جهة اللفظ ففى حجيته اشكال و ثانيا بانّها لا تصلح لمعارضة ادلة القول الاوّل و ان سلم دلالتها على القول الثّانى على الوجه المعتبر لأنّ تلك الادلة اقوى و ارجح كما لا يخفى فهذا القول ضعيف بل المعتمد هو القول الاوّل و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل هل يلحق بالشّجر النّخل

فلا تستحق الزوجة المفروضة من عينه شيئا كما لا تستحقّ من عين الشّجر كك او لا فيه قولان احدهما انّه يلحق و هو لصريح الإرشاد و القواعد و التبصرة و التّنقيح و غيرها و ثانيهما انّه لا يلحق به و هو مستفاد من الدّروس و كنز العرفان و الكتب المتقدّمة الّتي تستفاد منها عدم استحقاق الزوجة من اعيان الأشجار و هذا القول ضعيف بل الأقرب هو القول الاوّل و قد يدعى اتّفاق القائلين بحرمانها من عين الاشجار عليه

الثّانى الزوجة المفروضة و ان كانت محرومة عن اعيان الاشجار و النخيل

على المختار و لكنها تستحقّ قيمتها كالدّور و قد صرّح بذلك في الارشاد و عد و التبصرة و الجامع و الدّروس و كنز العرفان و التنقيح و حكاه فيه عن المفيد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست