responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 688

الفائدة و كك المسامير المستدخلة في الحائط لا لأجل البناء و كك الحبال المشدودة بها و كك الحجابات المصنوعة من القطن او الكتان او الابريسم او الصوف او نحو ذلك المقصود بها رفع الحرّ او البرد او الستر او نحو ذلك

الثّالث قال في لك بانّ المراد بالآلة ما كانت مثبتة فيه كالأحجار و الاخشاب

المستدخلة في البناء امّا الالات المنقولة و ان كانت من هذا الصنف فانّها ترث من عينها و نبّه على ما ذكره في مجمع الفائدة و كذا نبّه عليه في الكفاية قائلا الظاهر انّ المراد بالآلات المبنية خاصّة فانّها ترث من عينها اجماعا كما حكاه الصيمرى في ح يع ثمّ قال كما في الكفاية لا فرق بين كونها قابلة للنّقل بالفعل او بالقوة كالثمرة على الشّجرة و الزرع على الأرض و ان لم يستحصد او كان بذرا دون الشّجر

منهل هل يلحق بالدور و المساكن في عدم الاستحقاق من العين

و انحصار الاستحقاق في قيمة الالات جميع الابنية كالحمّام و الخان و المدارس الغير الموقوفة و المساجد الغير الموقفة و بيوت الرحى و معصرة الزيت و السمسم و العنب و التمر و الاصطبل و المراح و الآبار المبنية و الحياض المبنية و الحيطان المختصّة بالمتوفى و السقوف و سائر اجزاء الدار و المسكن المختصة به و الدكاكين و الدّكاك و النائر و القنوات المبنية و غير ذلك او لا بل يختصّ الحكمان المذكوران ببعض اقسام الابنية فيه قولان احدهما انه يختصان ببعض اقسامها كالدّار و المساكن و هو المستفاد من قول الانتصار و السرائر لا ترث من رباع المتوفى و حكاه في لف عن المفيد و الحلبى و من قول الشيخ في النّهاية لا ترث من الدّور و المنازل و الرباع و حكاه في لف عن ابن حمزة و ابن البراج و من قول الجامع تعطى قيمة حصّتها من الحيطان و السّقوف و ممّا حكاه في يع و س عن بعض قائلين قيل لا يمنع الّا من الدور و المساكن و ثانيهما انهما يعمان جميع افراد الابنية حقيقة و قد صرّح به في الرّوضة قائلا الظّاهر عدم الفرق في الابنية بين ما اتخذ للسّكنى و غيرها من المصالح كالرحى و الحمام و معصرة الزيت و السمسم و العنب و الاصطبل و المراح و غيرها لشمول الابنية لذلك كله و ان لم تدخل في الرباع المعبر به في كثير من الاخبار لأنّه جمع ربع و هو الدار و صرّح بذلك أيضا في لك قائلا اعلم انّه لا فرق في الابنية و المساكين بين ما كان يسكنه الزوج و غيره و لا بين الصالح للسكنى و غيره مع صدق اسم البناء عليه و كذا صرّح بذلك في الكفاية و الرّياض قائلين الظاهر انّه لا فرق في الابنية و المساكن على القول باعتبارها بين ما يسكنه الزوج و غيره و لا بين الصالح للسكنى و غيره كالحمامات و الارحية و غيرها اذا صدق عليه اسم البناء و زاد في الاخير فصرّح بانّ ما ذكره صرح به جماعة و بانّه لم نجد فيه خلافا بينهم و قد يستفاد هذا القول من النّافع و يع و التّحرير و الإرشاد و عد و التبصرة و الايضاح و الدروس و اللمعة و التّنقيح و كنز العرفان يقوم الالات و الاخشاب و القصب و الاجر من الابنية للأوّلين وجوه منها عموم قوله تعالى وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ و منها عموم قول الصّادق(ع)في صحيحة الفضل بن عبد الملك و ابن ابى يعفور يرثها و ترثه من كلّ شيء ترك و تركت خرج منه و من العموم السّابق آلات بناء الدور و المنازل بالدّليل و لا دليل على خروج غير ذلك من سائر افراد الابنية لاختصاص المخرج منها من مجموع فتاوى الأصحاب و جميع الإجماعات و الروايات الكثيرة المتقدم اليها الاشارة بالدّور و العقار و المنازل و المساكن و لا ريب في انّها لا تعمّ جميع افراد الابنية فيجب فيها التمسّك فيها بالعمومين المذكورين و يكون مندرجة تحتهما و منها انّه لو شمل الحكمان المذكوران لسائر افراد الابنية لورد التنبيه عليه من اهل العصمة لتوفّر الدّواعى على ذلك و بطلان الثّانى في غاية الوضوح و منها انّ تعليل حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها المتوفى عنها المذكور في حسنة زرارة و روايتى محمّد بن مسلم و حماد بن عثمان يفيد اختصاص الحرمان ببعض افراد الابنية كالدّور كما لا يخفى و للآخرين وجوه أيضا منها انّ الاصل عدم الانتقال اليها من الابنية بمقدار سهمها و قد يجاب عنه اوّلا بمعارضته بالمثل لأنّ عدم الانتقال اليها يستلزم الانتقال الى غيرها من سائر الورثة و هو أيضا خلاف الاصل الّا ان يرجح الاوّل بموافقته لمذهب الاكثر و فيه نظر و منها ظهور عبارة الرّياض في دعوى الاتّفاق على هذا القول و يؤيّده انّه لم يصرّح في لك و ضه و الكفاية بوجود خلاف و لا اشكال فيما صرّحا به من شمول الحكمين المذكورين لجميع افراد الابنية و كك لم ينبه عليهما في الكتب المتقدّمة الّتي استفدنا منها القول الثّانى و قد يجاب عن الوجه المذكور بالمنع من ظهور عبارة الرّياض في دعوى الإجماع مضافا الى انّه قد بينا وجود الخلاف فيما ادعى عدم وجدانه الخلاف فيه و عدم تنبيه الكتب المشار اليها على وجود الخلاف و الإشكال فيما صارت اليه لا يدلّ على اعتقادهم عدمهما على انّه قد يدعى عدم شمول لفظ الأبنية في كلامهم لجميع افرادها و اختصاصه بالدّار كما يستفاد من بعض الاخبار المتقدّمة و

سيأتي اليه الإشارة إن شاء الله تعالى و بالجملة لم يتحقّق لى اشتهار القول الثّانى فضلا عن الاتّفاق عليه كيف و قد بيّنا ظهور جماعة من اصحابنا في القول الاوّل فتو منها صحيحة ابان بن حمران عن ميسر عن الصادق(ع)قال سألته عن النّساء ما لهنّ في الميراث قال لهنّ قيمة الطوب و البناء و القصب و الخشب فان الألفاظ المذكورة فيها تعم جميع افرادها و لا يختصّ بما في الدّور و قد يجاب عمّا ذكر اولا بانّ الرواية المذكورة لم يثبت اعتبار سندها لما نبّه عليه في الكفاية فيما حكينا عنها سابقا و ثانيها بقوة احتمال انصراف اطلاق الألفاظ المذكورة فيها الى بعض افرادها و هو يستعمل في الدور لغلبته لأنّ اغلب النّاس لا يخلفون من الابنية الا الدّور خصوصا الفقراء الذين هم اغلبهم كما لا يخفى و يعضد ما ذكرناه ما نبّه عليه في الكفاية قائلا روى الصّدوق في الفقيه عن الاحول في الصّحيح عن ابى عبد اللّه(ع)قال سمعته يقول لا يرثن النّساء من العقار شيئا و لهن قيمة البناء الشجر و النخل يعنى بالبناء الدّور و انّما عنى من النّساء الزوجة فتو المسألة في غاية الاشكال بل الاقرب عندى ان ما لم يكن من الدّور و الرباع و العقار تستحق الزوجة المفروضة سهمها من الاعيان لا قيمتها فيختصّ الحكمان المذكوران بالثّلاثة المذكورة و لكن مراعات الاحتياط اولى و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل تستحق الزوجة المفروضة ممّا تركه زوجها من المياه المملوكة

من العيون كانت

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست