responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 676

في مجمع الفائدة قال اذا حضرت المائدة و سمى رجل منهم اجزأ عنهم اجمعين قال في مجمع الفائدة لعلّ الساقط تاكيده فهو الاستحباب الكفائى لا اصله و قال في س و اللمعة و ضه لو نسى التسمية ابتداء تداركها في الأثناء عند ذكرها و هو جيّد أيضا لخبر داود بن فرقد الذى وصفه بالصّحة في مجمع الفائدة عن الصادق(ع)قلت فان نسيت قال تقول بسم اللّه اوّله و آخره و قال يستحب التسمية لو قطع الاكل بالكلام ثمّ عاد اليه و لا باس به و هل يستحب التسمية عند شرب الماء او لا ربما يستفاد الأوّل من النّهاية و الوسيلة و لا بأس به و منها الحمد للّه عند الفراغ من الاكل كما صرّح به في النّهاية و الوسيلة و يع و التّحرير و التبصرة و عد و الارشاد و س و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم كثير من الاخبار المتقدّمة و قال في الدروس كما في لك و يستحب ان يقول اذا فرغ الحمد للّه الذى اطعمنا و سقانا و كفانا و ايّدنا و آوانا و انعم علينا و افضل الحمد للّه الذى يطعم و لا يطعم و قال فيه أيضا كما في لك و الكفاية يستحب تكرار الحمد في الاثناء لا الصمت و هو جيّد و صرّح في الوسيلة باستحباب الحمد بعد الشرب و هو جيّد أيضا قال في لك قال زرارة اكلت مع ابي عبد اللّه(ع)طعاما فما احصيته كم مرّة قال الحمد للّه الذى جعلنى اشتهيه و قال امير المؤمنين(ع)اذكروا اللّه على الطّعام و لا تلغطوا فانّه نعمة من نعمة اللّه و رزق من رزقه يجب عليكم فيه شكره و ذكره و حمده و منها الاكل باليمين مع الاختيار كما صرح به في النّهاية و يع و الوسيلة و التّحرير و التبصرة و عد و اللمعة و ضه و لك قال فيه لقول الصادق(ع)لا تاكل باليسرى و انت تستطيع ثم قال و لو كان له مانع من الاكل باليمين كوجع و نحوه فلا باس باليسار و في ضه و لا باس باليسرى مع الاضطرار و هو جيّد و منها ان يبدأ صاحب الطّعام بالاكل اذا كان معه غيره و ان يكون آخر من يمتنع و قد صرّح بجميع ذلك في النّهاية و الوسيلة و يع و التحرير و عد و الإرشاد و س و اللمعة و ضة و لك و مجمع الفائدة و قال فيه دليل استحباب ابتداء المالك بالاكل قبل القوم و تاخره عنهم رواية ابى القداح عن ابى عبد اللّه(ع)قال كان رسول اللّه(ص)اذا اكل مع القوم طعاما كان اوّل من يضع يده و اخر من يرفعها و يدلّ على الاكل مع الضيف رواية جميل عن ابى عبد اللّه(ع)قال سمعته يقول انّ الزائر اذا زار المزور فاكل معه القى عنه الحشمة و اذا لم يأكل معه ينقبض قليلا و يدلّ على استحباب الاكل مع الضيف و تاخّره عنه رواية علىّ بن جعفر عن اخيه موسى(ع)انّ رسول اللّه(ص)اذا اتاه الضّيف اكل معه و لم يرفع يده من الخوان حتّى يرفع الضيف و منها ان يبدأ صاحب الطعام بغسل يده ثم يبدأ بعده بمن على يمينه ثم يدور عليهم في الغسل الاوّل و امّا في الثّانى فيبدء بمن على يساره و يكون هو اخر من يغسل يده كما صرّح به في لك و ضه و الكفاية قال في الاوّلين روى ذلك عن الصادق(ع)معلّلا ابتدائه اوّلا لئلا يحتشمه و تاخيره آخرا بانه اولى بالصّبر على الغمر و هو بالتّحريك ما على اليد سهك الطعام و زهمته و روى انّه يبدأ بعد الفراغ بمن على يمين الباب حرا كان او عبدا و لعله اشار بذلك الى رواية محمّد بن عجلان عن ابى عبد اللّه(ع)الوضوء قبل الطّعام يبدأ صاحب البيت لئلا يحتشم احد فاذا فرغ من الطّعام بدء بمن على يمين الباب حرّا كان او عبدا قال في مجمع الفائدة بعد الإشارة اليها و لكن فيها ان ابتداء الغسل بعد الطعام بمن على يمين الباب و لم يذكر الابتداء بمن يكون بعد غسل صاحب المنزل قبل الطعام و لعل المراد باب الموضع الذى جلسوا فيه و باليمين يمين الداخل فيحتمل في الموضع الذى لا باب له يكون المراد يمين ابتداء المجلس بالنّسبة الى الداخل فيه و يدل على اتمام ما ذكرناه كما هو المشهور حديث اخر قال في كا بعد الرّواية المتقدمة و في حديث اخر يغسل اولا رب البيت يده ثمّ يبدأ بمن على يمينه و

اذا رفع الطّعام بدء بمن على يسار صاحب المنزل و يكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل لأنّه اولى بالصّبر على الغمر فيمكن حمل الأولى على انّه كان صاحب المنزل جالسا عند الباب و يمينها يساره او على عدم كونه في المجلس او على التّخيير و الظاهر انّ المراد بصاحب المنزل صاحب الطعام و ان كان المنزل لغيره او لا يكون هناك منزل و بيت و يحتمل الحقيقة اذا كان صاحب الطّعام غريبا و نزيلا في منزل الغير ثم امر بالتأمّل قائلا فتو في النّهاية و الوسيلة و يع و التّحرير و عد و الارشاد و س و الكفاية و ان يبدأ في غسل اليد بمن على يمينه ثم يدور عليهم الى الاخر و منها ان يجمع غسالة الايدى في اناء واحد كما صرح به في النّهاية و الوسيلة و يع و التّحرير و عد و الارشاد و اللمعة و س و لك و ضه و مجمع الفائدة و فيه و امّا دليل جمع الغسالة في اناء واحد بمعنى ان يغسل الجميع في اناء واحد حتّى يجتمع جميع المياه فيه رواية عمرو بن ثابت عن ابى عبد اللّه(ع)قال اغسلوا ايديكم في اناء واحد يحسن اخلاقكم و رواية الفضل بن يونس قال لما تغدى عندى ابو الحسن(ع)و جيء بالطّشت بدئ به(ع)و كان في صدر المجلس فقال(ع)ابدء بمن على يمينك فلمّا ان توضأ واحد اراد الغلام ان يرفع الطشت فقال له ابو الحسن(ع)دعها و اغسلوا ايديكم فيها و في الكفاية يستحبّ غسل الايدى في اناء واحد و منها ان يستلقى الآكل بعد الاكل و يجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى و قد صرح بجميع ذلك في النّهاية و الوسيلة و يع و التّحرير و التبصرة و عد و الارشاد و الدروس و اللمعة و الروضة و الكفاية و مجمع الفائدة و فيه دليله رواية احمد بن محمد بن احمد بن ابى نصر عن الرّضا(ع)قال اذا اكلت فاستلق على قفاك و ضع رجلك اليمنى على اليسرى و اشار الى ما ذكره من الرّواية في لك و ضه أيضا و منها غسل الفم و المضمضة ثلث مرّات ان كان للطّعام كما صرّح به في الوسيلة و منها ما نبّه عليه في التّحرير قائلا يستحب التملل و لفظ اخباث الخبز و منها ان يضع لقمة على الملح اول كلّ شيء و يضع في فيه كما صرح به في الوسيلة و منها الدّعاء لصاحب الطعام كما صرّح به في الدّروس قائلا و ليختر ما كان يدعو به رسول اللّه(ص)طعم عندكم الصائمون و اكل طعامكم الابرار و صلت عليكم الملائكة الاخيار و منها ان يبتدأ بالصّلاة الواجبة اذا حضر الطعام و الصلاة و امكنه الاقبال على الصلاة و لم يتضيق وقتها و لم يكن هناك من ينتظره و لم يغلبه الجوع كما صرح به في النّهاية و الوسيلة و التّحرير و القواعد و الدروس و ان تضيق وقت الصّلاة فلا اشكال في لزوم تقديمها كما صرّح به في النّهاية و القواعد و ان كان من ينتظره فنبّه في الكتب المذكورة على اولويّة تقديم الطّعام و ان غلبه الجوع فيجوز تاخير الصّلاة كما يظهر من الوسيلة

منهل ذكر جماعة من الأصحاب هنا امورا مكروهة

منها الاكل باليسار من غير ضرورة و قد صرّح بكراهة ذلك في النّهاية و الوسيلة و يع و التّحرير و الارشاد و عد و اللمعة و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم اولا ظهور الاتّفاق على ذلك و ثانيا قاعدة التّسامح في ادلة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست