responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 675

القول في جملة من الآداب و اللواحق

منهل يستحب عند الاكل و الشرب امور

منها غسل اليدين قبل الطّعام و بعده و ان كان الاكل باحدهما و قد صرح بذلك في النّهاية و يع و التّحرير و التبصرة و عد و الإرشاد و س و اللّمعة و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم وجوه منها ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا دليله النظافة المطلوبة عقلا و شرعا و منها ما ذكره في س و لك و ضه و مجمع الفائدة من رواية القداح عن ابى عبد اللّه قال من غسل يده قبل الطّعام و بعده عاش في سعة و عوفى من بلوى في جسده و منها ما ذكره في لك و مجمع الفائدة من ابى حمزة عن ابى جعفر(ع)قال قال يا ابا حمزة الوضوء قبل الطّعام و بعده يذهبان الفقر قلت بابى و أمي يذهبان و قد وصفه في الثانى بالحسن قائلا و الظاهر أنّ المراد بالوضوء غسل اليد و منها ما ذكره في س و لك و ضه و مجمع الفائدة من خبر أبى بصير عن أبى عبد اللّه(ع)قال قال أمير المؤمنين(ع)غسل اليدين قبل الطعام و بعده زيادة في العمر و اماطة للغمر عن الثّياب و يجلو البصر و منها ما ذكره في لك و مجمع الفائدة من خبر السّكونى عن ابى عبد اللّه(ع)من سرّه ان يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه قال في لك المراد بالوضوء هنا غسل اليدين و منها ما ذكره في مجمع الفائدة من خبر ابى عوف البجلى قال سمعت ابا عبد اللّه(ع)يقول الوضوء قبل الطّعام و بعده يزيدان في الرزق و منها ما ذكره في ضه و لك و مجمع الفائدة قائلين و روى انّ رسول اللّه(ص)قال اوله ينفى الفقر و اخره ينفى الهمّ و منها ما ذكره في لك قائلا روي انّ رسول اللّه(ص)قال غسل اليدين قبل الطّعام ينفى الفقر و صرّح في لك و الكفاية بانّ اطلاق النص و الفتوى يقتضى عدم الفرق بين كون الطّعام جامدا او مائعا و لا بين كونه يباشر باليد و بآلة كالملعقة و زاد في الاوّل قائلا و ان كان الحكم مع المباشرة بل هو الأصل في الشرعيّة لأنّ الاكل من صاحب الشرع و خلفائه كان كك و ما ذكراه من التعميمين المذكورين جيّد و منها مسح اليد بالمنديل بعد الغسلة الثانية الواقعة بعد الطّعام و قد صرّح باستحبابه في يع و التحرير و عد و اللمعة و ضه و لك و لهم ما ذكره في لك من خبر مرازم قال رايت أبا الحسن(ع)إذا توضا قبل الطعام لم يمسح بالمنديل و اذا توضأ بعد الطّعام مسح بالمنديل و لا يستحب ذلك بعد الغسلة الاولى الواقعة قبل الطّعام كما نبّه عليه في س و اللمعة و ضه و لك و فيه قال الصادق(ع)اذا غسلت يدك للطّعام فلا تمسح يدك بالمنديل فانه لا يزال البركة في الطّعام ما دامت النداوة في اليد ثم قال و انّما يستحبّ مسحهما بالمنديل من اثر ماء الغسل لا من اثر الطّعام فان ذلك مكروه و انّما السنة في لعق الأصابع روى زيد الشّحام عن ابى عبد اللّه(ع)انه كره ان يمسح الرجل يده بالمنديل و فيها شيء من الطّعام حتّى يمصها او يكون الى جانبه صبى يمصّها و ما ذكره جيّد و هل يقوم مقام المسح بالمنديل مسح كل يد بالاخرى حتّى تجفا او لا لم اجد مصرّحا باحد الأمرين نعم كان بعض علماءنا من المعاصرين يواظب على هذا عملا لأنّه يذهب الخشونة عن اليدين و يجعلهما ناعمتين و مع ذلك فهو يمنع من حصول الشّقاق و سيلان الدم في اليدين في الشتاء كما لا يخفى و الأولى الجمع بين الأمرين مع الامكان و الحق في الروضة بالمنديل نحوه و منها مسح الوجه باليدين بعد الغسل و قبل مسحهما بالمنديل كما صرّح به في لك قائلا يستحب مسح الوجه باليدين بعد الغسل قبل مسحهما بالمنديل قال الصادق مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف و يزيد في الرزق و عن المفضل قال دخلت على ابى عبد اللّه(ع)و شكوت الرمد فقال(ع)اذا غسلت يدك بعد الطّعام فامسح حاجبيك و قل ثلث مرّات الحمد للّه المحسن المجمل المنعم المفضل قال فقلت فما رمدت عينى بعد ذلك و منها التّسمية عند الطّعام كما صرح به في النّهاية و الوسيلة و يع و التّحرير و التّبصرة و عد و الإرشاد و اللمعة و الدروس و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم على ذلك عدّة اخبار منها ما ذكره في لك

و ضه و مجمع الفائدة من رواية السّكونى عن ابى عبد اللّه(ع)قال قال رسول اللّه(ص)اذا وضعت المائدة حفتها اربعة املاك فاذا قال العبد بسم اللّه قالت الملائكة بارك اللّه عليكم في طعامكم ثمّ يقولون للشّيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم فاذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم و ادوا شكر ربهم و إذا لم يسمّوا قالت الملائكة للشيطان امش يا فاسق فكل معهم فاذا رفعت فلم يذكروا اللّه عزّ و جلّ قالت الملائكة قوم انعم اللّه عليهم فنسوا ربّهم و منها ما ذكره في مجمع الفائدة من خبر آخر للسّكونى عن الصادق(ع)قال قال رسول اللّه(ص)الطّعام اذا جمع اربع خصال فقد تم اذا كان من حلال و كثرت الايدى و سمى في اوّله و حمد اللّه تعالى في آخره و منها ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا و في الصّحيح عن كليب الأسدى الممدوح في الجملة عن ابى عبد اللّه(ع)قال انّ الرّجل المسلم اذا اراد ان يطعم طعاما فاهوى بيده و قال بسم اللّه و الحمد للّه ربّ العالمين غفر اللّه عزّ و جلّ قبل ان تصير اللقمة الى فيه و منها ما ذكره في المجمع أيضا من رواية عبد الرّحمن العرزميّ عن ابى عبد اللّه(ع)قال قال امير المؤمنين(ع)من ذكر اسم اللّه عند طعام او شراب في اوّله و حمد اللّه في اخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطّعام ابدا و منها ما ذكره في المجمع أيضا من خبر غياث بن ابراهيم عن ابى عبد اللّه(ع)انّ امير المؤمنين(ع)قال من ذكر اسم اللّه على الطّعام لم يسأل عن نعيم ذلك و منها ما ذكره في لك قائلا روى عن النّبيّ(ص)ما من رجل يجمع عياله و يضع مائدة فيسمون في اوّل طعامهم و يحمدون في آخره فترفع المائدة حتى يغفر له و لا اشكال في حصول التسمية بقوله بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* و هل تحصل بقوله بسم اللّه او لا الظاهر من النصوص و الفتاوى الاول فلا بأس به و هل تحصل بغير ذلك ممّا يصدق عليه انه سمى اللّه فيه اشكال و صرّح في النّهاية و الوسيلة و يع و التّحرير و عد و الارشاد و اللعمة و س و ضه و لك و الكفاية بانّه يستحب ان يسمّى عند كل لون و هو جيّد و ربما يدلّ عليه ما اشار اليه في لك بقوله و عن امير المؤمنين(ع)انّه قال ضمنت لمن سمى على طعام ان لا يشتكى منه فقال ابن الكوّاء يا امير المؤمنين لقد اكلت البارحة فاذانى قال لعلّك اكلت الوانا فسميتها على بعضها و لا تسم على بعض قال نعم فقال من هاهنا اتيت يا لكع و زاد في النّهاية و يع و التحرير و عد و اللمعة و س و ضه و لك قائلين لو قال بسم اللّه على اوّله و آخره اجزأه و هو جيّد أيضا و يستحب في صورة اختلاف الأوانى التسمية على كل اناء لخبر داود بن فرقد الذى وصف بالصّحة في مجمع الفائدة قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)كيف اسمّى على الطّعام قال اذا اختلفت الآنية فسمّ على كل اناء و قال في النّهاية و عد و س و ضه و الكفاية لو سمى واحد كفى عن الجميع و هو جيّد أيضا لخبر عبد الرّحمن الّذي وصفه بالصّحة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست