responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 677

الكراهة و ثالثا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و يدلّ عليه عموم ما هو المشهور انّه(ص)كان يحب التيامن في اموره لا التياسر و رابعا ما نبه عليه فيه أيضا من رواية سماعة عن ابى عبد اللّه(ع)قال سألته عن الرّجل يأكل بشماله او يشرب بها فقال لا يأكل بشماله و لا يشرب بشماله و لا يتناول بها شيئا و مثلها رواية جراح المدائني و خامسا ما نبّه عليه فيه أيضا من رواية ابى بصير عن ابى عبد اللّه(ع)قال لا تاكل باليسار و انت تستطيع ثم نبّه على وجه دلالتها على المدعى بقوله و كأنه لعدم الصّحة و عدم القائل و مفهوم انّ المقصود هو الكراهة و المبالغة حملت على الكراهة و هل يلحق بالاكل هنا الشرب و سائر الاعمال الّتي تصدر من اليد كالكتابة و نحوها فتكون مكروهة باليسار او لا صرّح بالاول في الدّروس و لك و مجمع الفائدة و صرح في النّهاية و عد و الكفاية بكراهة الشّرب باليسار اختيارا و هو جيّد بل ما في س أيضا جيّد القاعدة المشار اليها مضافا الى النبوي المشهور على ما صرح به في مجمع الفائدة و لكن ينبغى استثناء الاستنجاء و الاستجمار منه و منه الشرب بنفس واحد و قد صرّح بكراهيته في النهاية و عد و التحرير و الدروس بانّه ينبغى ان يكون بثلاثة انفاس و زاد في س و روى ذلك ان كان الساقى عبدا و ان كان حرا فبنفس واحد قائلا و روى ان الغب يورث الكباد بضم الكاف و هو وجع الكبد و منها الاكل من طعام لم يدع عليه مع الاذن فحوى و قد صرح بكراهته في التحرير و الدروس و احتج فيه بالرواية و ما ذكراه جيّد أيضا لما تقدّم اليه الاشارة و منها قطع الخبز بالسّكين و قد صرح بكراهته في التّحرير و كذا صرّح به في الدروس قائلا و نهى الصادق(ع)عن قطعه بالسّكين و الحق به فيه نحوه و ما ذكراه جيد و منها الاكل متكئا و قد صرح بكراهته في النّهاية و يع و عد و الارشاد و س و اللّمعة و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و هو جيّد و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك و ثانيا القاعدة المشار اليها و ثالثا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله دليل كراهة الاكل متكئا ترك التّادب بحسب ما يدركه العقل و رابعا ما نبّه عليه فيه من خبر ابن ابى شعبة الحلبى الذى وصفه فيه بالحسن و فيه ما اكل رسول اللّه(ص)و هو متكئ قط و خامسا ما نبّه عليه فيه أيضا من خبر زيد الشّحام عن ابى عبد اللّه(ع)قال ما اكل رسول اللّه(ص)منذ بعثه اللّه متكئا حتّى قبض و كان يأكل اكل العبيد و يجلس جلسة العبيد قلت و لم ذلك قال تواضعا للّه عزّ و جلّ لا يقال يعارض ما ذكر رواية ابن ابى شعبة الحلبى المتقدّمة قال اخبرنى انّه رأى ابا عبد اللّه(ع)حتى متربعا و قال رايت ابا عبد اللّه يأكل متكئا لأنّا نقول ما ذكر لا يصلح للمعارضة كما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا و كان فعله(ع)لعذر او لإظهار جوازه و عدم تحريمه و هل يكره ذلك مط و لو كان على اليد او لا بل يختصّ بغيرها صرّح بعض الاصحاب بالأوّل و هو ظ اطلاق المعظم و بعض الاخبار و هو مع كونه جيّدا احوط و كما يكره الاكل متكئا كك يكره مستلقيا كما صرح به في لك و كذا يكره الاكل متبطحا كما في خبر نبه عليه في لك بقوله و في خبر عن على(ع)لا تاكل متكئا و لا متبطّحا و صرح في س بانّه يكره الاكل ماشيا قائلا و فعل النّبيّ(ص)ذلك احيانا لبيان جوازه او للضرورة و لكن صرّح في النّهاية و عد بانّه لا بأس بالاكل و الشرب ماشيا و اجتنابه افضل و صرّح في الوسيلة و س و ضه بانّه يكره التربع عند الاكل و لا باس به للقاعدة المتقدمة و لما نبّه عليه في لك بقوله و في رواية عن الصّادق(ع)قال قال امير المؤمنين(ع)اذا جلس احدكم على الطّعام فليجلس جلسة العبيد و لا يضع احدكم احدى رجليه على الاخرى و يتربع فانّها جلسة يبغضها اللّه و يمقت صاحبها و صرّح في لك بانّه يجلس متوركا على الأيسر و في س بانّه يستحب ان يجلس على رجله اليسرى و منها كثرة الاكل و التملى من المأكل و قد صرح بكراهة

ذلك في النّهاية و يع و التّحرير و عد و س و اللّمعة و لك و ضه و الكفاية و هو جيّد ما لم يؤد الى الافراط المضر و لهم اولا ظهور الاتّفاق على ذلك و ثانيا القاعدة المتقدّمة و ثالثا ما نبّه عليه في لك بقوله قال النّبيّ(ص)ما ملأ ابن آدم وعاء اشر من بطنه فان كان و لا بدّ فثلث لطعامك و ثلث لشرابك و ثلث لنفسك و رابعا ما نبّه عليه فيه أيضا بقوله و قال الباقر(ع)ما من شيء ابغض الى اللّه عزّ و جلّ من بطن مملو و اذا ادى ذلك الى الضّرر حرم كما صرّح به في النّهاية و يع و التح و عد و صره و س و اللّمعة و ضه و صرح فيها بانّ امتلاء المعدة راس الدّاء و منها الاكل على الشبع و قد صرّح بكراهته في النّهاية و يع و تح و عد و شاد و لك و الكفاية و هو جيّد حيث لم يترتب عليه الضّرر و لهم اولا القاعدة المشار اليها و ثانيا ما نبّه عليه في لك و مجمع الفائدة من خبر عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه(ع)قال الاكل على الشبع يورث البرص و زاد في الثّانى قائلا و لعل لعدم الصّحة و المبالغة و الحمل على الاحتمال لا على تيقن حصوله كما في استعمال الماء المشمس حملت على الكراهة و ثالثا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة مما دلّ على كراهة كثرة الاكل و رابعا ما نبّه عليه في لك بقوله قال النّبيّ(ص)المعدة بيت الدّاء و قال الصّادق(ع)كلّ داء من التخمة ما عدا الحمى فانّها ترد ورودا و الوجدان على ذلك اعدل شاهد و اذا كان ذلك مضرا حرم كما صرّح به في الارشاد و صرّح به في مجمع الفائدة أيضا قائلا دليله العقل و النّقل و صرّح فيه بالفرق بين الشبع و التملى قائلا و الفرق بين الشبع و التملى انّ الشبع هو البلوغ في الاكل الى حدّ لا يشتهيه سواء امتلى بطنه أم لا و التملى على البطن منه و ان يصيب شهوة للطعام كما يتفق ذلك لبعض النّاس فبينهما عموم و خصوص من وجه و منها ما نبّه عليه في الدروس اولا بقوله يكره رفع الحشاء الى السّماء و ثانيا بقوله و يكره مهك الطعام اى المبالغة في اكل ما عليها فان للجن منه نصيبا و ان فعل ذهب من البيت ما هو خير من ذلك و ثالثا بقوله يكره اللحم في اليومين مرتين و اكله غريضا اى نيا او غير نضيج و في الصّحاح الغريض الطرى و رابعا بقوله يكره ترك العشاء لما روى انّ تركه خراب البدن و قال الصّادق(ع)من ترك العشاء ليلة السّبت و ليلة الاحد متواليين ذهبت منه قوة لم ترجع اليه اربعين يوما و خامسا بقوله و يكره مسح اليد بالمنديل و منها شيء من الطّعام تعظيما له حتى يمصها و سادسا بقوله و يكره الاكل باصبعين و سابعا بقوله و يكره الورك لقربها من المبال و ثامنا بقوله و يكره الطعام الحار لنهى النّبيّ(ص)و البركة في البارد و تاسعا بقوله و يكره تقشير التّمر و عاشرا بقوله و يكره الاكثار من الماء و عبّه اى شربه بغير مصّ و جميع ما ذكره جيّد للقاعدة المتّقدمة

منهل يحرم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر

كما صرّح به في النّهاية و الوسيلة و يع و التبصرة و عد و الارشاد و الدروس و اللمعة و ضه و لك و مجمع الفائدة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست