responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 674

على حرمة اكل الطين خرج منها طين قبره الشريف بالدّليل و لا دليل على خروج طين قبر غيره(ع)من سائر المعصومين(ع)فيبقى مندرجا تحت تلك العمومات و ثالثا الأخبار المصرّحة بانّه يحرم اكل الطين الّا طين قبر الحسين(ع)كمرسلتى ابى يحيى الواسطى و سعد بن سعد و خبر حنان سدير و مرسلة الحسن بن فضال و خبر اخر لسعد بن سعد و رابعا خبر عمرو بن واقد عن موسى بن جعفر الكاظم(ع)في حديث انّه(ع)اخبره بموته و دفنه و قال لا ترفعوا قبرى فوق اربعة اصابع مفرجات و لا تاخذوا من تربتى شيئا لتتبركوا به فان كل تربة لنا محرمة الّا تربة جدى الحسين بن على(ع)فانّ اللّه جعلها شفاء لشيعتنا و اولياءنا و ثانيهما انّه لا يختصّ جواز ذلك بما ذكر بل يجوز اكل طين قبور ساير المعصومين للاستشفاء و لم اجد به قائلا من الاصحاب و لكن يدلّ عليه امور منها خبر ابى حمزة الثّمالى عن ابى عبد اللّه(ع)في حديث انّه سئل عن طين الحائر هل فيه شيء من الشّفاء فقال يستشفى ما بينه و ما بين القبر على رأس اربعة اميال و كك قبر جدى رسول اللّه(ص)و كك طين قبر الحسين بن على(ع)و محمّد(ع)فخذ منها فانّها شفاء من كل داء و سقم و جنّة ممّا يخاف و لا يعدلها شيء من الاشياء الّتي يستشفى بها الا الدّعاء و انّما يفسدها ما يخالطها من اوعيتها و قلّة اليقين لمن يعالج بها و منها انّه اذا جاز اكل طين قبر سيّد الشّهداء للاستشفاء جاز اكل طين قبر جدّه رسول اللّه(ص)و طين قبر والده امير المؤمنين(ع)للاستشفاء بطريق اولى و منها انّه لو اختصّ جواز اكل الطين للاستشفاء بطين قبر سيّد الشّهداء(ع)لكان له فضلا زائدا لم يكن مثله لجدّه رسول اللّه(ص)و لا لوالده امير المؤمنين(ع)فيكون افضل منهما من هذه الجهة و هو باطل بالضّرورة و في جميع الوجوه المذكورة نظر امّا الاوّل فلضعف سنده المانع من جواز التعليل عليه في اثبات حكم مخالف للأصل و لو سلم صحته فلا يصلح لمعارضة الوجوه الدالة على الاحتمال الاوّل من وجوه عديدة و امّا الثّانى فلعدم صلاحيته أيضا لمعارضة الوجوه مع انّه في نفسه محلّ التّامل و امّا الثّالث فالمنع من كون جواز اكل طين القبر من مراتب فضل المقبور هذا و من المعلوم انّ والدى سيّد الشّهداء(ع)افضل و اكمل و ارفع درجة من والدى النّبيّ(ص)و والدي والده و كما انّ هذا لا يقتضى افضليّته من جدّه(ص)و والده(ع)فكك جواز اكل طين قبره الشريف فاذن هذا الاحتمال في غاية الضّعف فالمعتمد هو الاحتمال الاوّل و عليه لا يجوز اكل طين قبور سائر الانبياء و اوصيائهم و العلماء و الاتقياء من الصّحابة و غيرهم للاستشفاء بلا اشكال

منهل هل يجوز اكل طين قبر الحسين(ع)و تربته الشريفة للاستشفاء مط و لو من غير دعاء و عمل مخصوص او لا

بل يتوقف الجواز على دعاء و عمل مخصوص فيه احتمالان احدهما انّه يجوز ذلك مط و لا يتوقف على ما ذكر و هو المستفاد من النّهاية و الوسيلة و الغنية و يع و فع و التّحرير و عد و الإرشاد و لف و اللمعة و الدروس و التّنقيح و مجمع الفائدة بل صرّح به في لك قائلا افضلها ما اخذ بالدّعاء و ختمها تحت القبة المقدّسة بقراءة سورة القدر و كذا صرّح به في ضه أيضا قائلا و لا يشترط في جواز تناولها اخذها بالدعاء و تناوله به لإطلاق النصوص و ان كان افضل و كذا صرح به في الكفاية قائلا و الظاهر اخذه بالدّعاء و قراءة انا انزلناه لزيادة الفضل بل حكي التصريح بذلك في الرّياض عن جماعة قائلا لكن اطلاق بعض النصوص و الفتاوى يقتضى الجواز مط و لم اقف على مشترط لذلك بل صرّح جماعة بانّ ذلك لزيادة الفضل كالشّرائط الأخر المذكورة في محلّه و هو الأقوى لضعف الخبر و عدم قابليته لتقييد ما مرّ بل نبّه في مجمع الفائدة على انّ هذا الاحتمال هو المشهور قائلا بعد الإشارة الى روايات دالّة على اشتراط امور و يحتمل ان يكون ذلك لزيادة الشّفاء و شرعيّته لا مط فيكون مط جائزا كما هو المشهور و في كتب الفقه مسطور و لهم اولا ظهور الاتّفاق على ذلك و لو سلم وجود مخالف فهو في غاية الشذوذ و ثانيا ما نبّه عليه في ضه و الرّياض من اطلاق النصوص و الفتاوى و ثالثا انّ اشتراط الدعاء و نحوه قد يفضى الى العسر و الحرج الذين لا يليقان بمثل هذا المقام و رابعا انّه لو كان ما ذكر شرطا لورد التنبيه عليه في معظم النصوص و الفتاوى لتوفّر الدواعى عليه و التّالى باطل قطعا و ثانيهما انّه لا يجوز ذلك الّا بالدعاء و لم اجد به قائلا نعم صرّح في الرّياض بانّه يستفاد من المروى في المصباح انّه يشترط في الاستشفاء بها اخذها بالدّعاء الماثور فيه مع قراءة انّا انزلناه و ختمها بها و يدلّ على ما ذكر اولا ما نبّه عليه في الوسائل بقوله و روى انّ رجلا سأل الصادق(ع)فقال انى سمعتك تقول انّ لتربة الحسين(ع)من الأدوية المفردة و انها لا تمر بداء الا هضمته فقال قد قلت ذلك فما بالك قلت انّا نتناولها فما انتفعت بها قال اما انّ لها دعاء فمن تناولها و لم يدع به و استعملها لم يكن ينتفع قال فقال له ما يقول اذا تناولها قال تقبلها قبل كل شيء و تضعها على عينك فاذا تناولت فقل اللهمّ انى أسألك بحق الملك الّذي قبضها و أسألك بحق النّبيّ الذى خزنها و أسألك بحقّ الوصى الذى حلّ فيها ان تصلى على محمّد و آل محمّد و ان تجعلها شفاء من كلّ داء و امانا من كلّ خوف و حفظا من كلّ سوء فاذا قلت ذلك فاشددها في شيء و اقرء عليها انا انزلناه في ليلة القدر فان الدعاء الذى تقدم لأخذها هو الاستيذان عليها و قراءة انّا انزلناه ختمها و قد يجاب عن هذه الرواية بانها ضعيفة السّند كما نبّه عليه في الرياض فلا تعارض الادلة الدّالة على الاحتمال الاوّل بل لو صحّ سندها لما صلحت لذلك أيضا من وجوه عديدة و ثانيا ما نبّه عليه في الرّياض قائلا بعد الاشارة الى الرّواية المذكورة و الى جملة من الشّروط و الى ضعف هذه الرواية و ان كان مراعاتها احوط اقتصارا فيما خالف الاصل الدّال على حرمة الطين على القدر المتيقن من الاطلاقات و قد يجاب عن الاصل الّذي اشار اليه باندفاعه بادلة الاحتمال الاوّل فهو المعتمد و لكن ما في الرواية المذكورة افضل كما صرح به في ضه و لك و الكفاية و الرّياض و ينبغى ختمها تحت القبّة المقدّسة بقراءة سورة القدر كما صرح به في لك و كذا ينبغى مراعات الرواية الّتي نبّه عليها في مجمع الفائدة بقوله و كذا ورد أيضا انّ له غسلا و صلاة خاصّة و الاخذ على وجه خاصّ و ربطه و ختمه بخاتم يكون نقشه كذا و بالجملة الاولى مراعات جميع ما ذكره بعض الاصحاب كخالى العلّامة المجلسى و غيره في هذا الباب

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست