responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 673

عدمه فتو امّا عمّا اشار اليه في الرّياض من الاعتبار فبضعفه في الغاية فانّ ما عدا الإماميّة من سائر فرق المسلمين و الكفار لا يأكلون التربة مط و لو بقصد الاستشفاء و امّا الاماميّة فاكثرهم كاهل البلاد النّائية كالهند و السند لا يطلبونها أيضا كما هو المشاهد فلم يبق الا قليل شاذ منهم و هؤلاء لا يطلبون منها الّا القليل منها في الامراض الّتي لا تحصل لهم الا نادرا و من الظاهر انّ هذا الموجود لو حصل التّمكن منه من يكفيهم الى يوم القيمة و لو فرض عدم الكفاية فيمكن الاتيان بتراب طاهر من الخارج و يجعل على القبر الشريف بحيث يصير من تراب القبر الشريف ثمّ يؤخذ منه للاستشفاء او لغير ذلك من المقاصد المشروعة و قد صرّح بجواز ما ذكر بعض الأصحاب و على هذا لا يمكن فرض نفاد طين القبر الشريف و ترابه اصلا بل هو باق الى يوم القيمة نعم في امثال هذه الازمنة لا يتمكن من اخذ التّراب من نفس القبر الشريفة لوجود الموانع الكثير و لكن هذا لا يصلح بنفسه لتحليل ما حرمته العمومات و الّا لجاز جعل المشاهد الشريفة عوضا عن مكّة للحج اذا منع النّاس من المسير اليها كما اتّفق في جملة من السّنين الماضية في ايّامنا و لجاز جعل الماء المضاف عوضا عن الماء المطلق للتّطهير من الخبث و الحدث حيث يحصل المانع من استعماله فيهما لكثير من النّاس او بعضهم على انّ عدم التّمكن من الأخذ من القبر الشريف ممنوع بل هو ممكن و لكن يتوقّف غالبا على بذل مال و معه يسهل الاخذ منه غايته ثم انّ ما ذكره من الاعتبار معارض بما ذكرناه من الاعتبار و من الظاهر انّه اولى بالترجيح فاذن الاقرب هو القول الاوّل مع انّه احوط و عليه يتفرع امور منها انّه لا يجوز اكل ما اخذ من حرمه الشريف و ان صرّح في س بجوازه قائلا و يجوز اخذها من حرمه و ان بعد و كلّما قرب من الضريح كان افضل و منها انّه لا يجوز اكل ما اخذ ممّا بين قبره الشريف الى سبعين ذراعا و ان صرّح في لك بجوازه قائلا التربة ما جاور قبره الشريف او ما حوله الى سبعين ذراعا و في التّنقيح و نقل الشهيد انها تؤخذ من قبره(ع)الى سبعين ذراعا و قيل من حرمه و ان بعد و كلّما قرب منه كان افضل و منها انّه لا يجوز اكل ما اخذ ممّا بين قبره الى ثمانية فراسخ و ان دلّ بعض الروايات على جوازه و منها انّه لا يجوز اكل ما اخذ ممّا بين قبره الشّريف الى عشرة اميال و ان دلّ بعض الروايات على جوازه و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل صرّح في الدروس و التّنقيح بانّه لو جىء بتربة ثم وضعت على الضّريح كان حسنا

و ما ذكراه حسن ان صار بحيث يصدق عليه انّه طين القبر الشريف او تربته(ع)كالخبز الواقع في المملحة المستحيل الى الملح و الّا فلا للأصل و العمومات المانعة من اكل الطين

الثّانى صرّح في س بانّه يجوز لمن جاز التّربة بيعها كيلا و وزنا و مشاهدة

سواء كانت تربة مجردة او مشتملة على هيئات الانتفاع و ما ذكره جيّد للأصل و العمومات الدّالة على صحة البيع من نحو قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و قوله(ص)النّاس مسلطون على اموالهم و لكن الاولى ترك البيع لمرفوعة يعقوب بن يزيد عن الصادق(ع)قال من باع طين قبر الحسين(ع)فانّه يبيع لحم الحسين(ع)و يشتريه

الثّالث صرح في الدّروس بانّه ينبغى للزائر ان يستصحب منها ما امكن ليعم البركة اهله و بلده

فهي شفاء من كلّ داء و خوف و هو جيّد ثم قال و لو طبخت التربة قصدا للحفظ عن التّهافت فلا باس و تركه افضل و ما ذكره جيّد أيضا

الرّابع هل يجوز اكل المطبوخ من التّربة و الاستشفاء به فيه اشكال

فالاحوط التّرك و ان كان الأقرب جواز الاكل من غير استشفاء ثم قال في الدروس أيضا و السّجود عليها من افضل الاعمال إن شاء الله تعالى و هو جيّد و قال أيضا اجمع الاصحاب على الفضيلة التسبيح بها و بذلك اخبار متواترة و ما ذكره من الافضلية لا بأس بها

الخامس قال في التّنقيح و حيث ورد متواترة انّ الشّفاء في تربته ع

و كثرة الثّواب بالتّسبيح بها و السّجود عليها ثبت وجوب تعظيمها و كونها دافعة للعذاب عن الميّت و امانا من المخاوف و انّ الاستنجاء بها حرام

السّادس صرّح في في الروضة بانّه لو وجد تربة منسوبة اليه حكم باحترامها

حملا على المعهود

السّابع لا اشكال في ثبوت كون الطّين من تربته ع

بحيث يجوز تناولها للاستشفاء بالعلم به من اىّ سبب كان و يثبت أيضا بشهادة العدلين و هل يثبت بادعاء صاحب اليد المالك لها انّه من التّربة المذكورة او لا فيه اشكال و لكن الاقرب الاوّل لأنّ الثبوت بطريق يفيد العلم كخبر متواتر او محفوف بقرائن قطعية او مشاهدة او بشهادة العدلين متعسّر بل متعذّر عادة فيلزم اما ترك الاستشفاء بها بالمرة او جواز الاعتماد على قول صاحب اليد و الاول باطل قطعا فيلزم الثانى فتو لأنّ المستفاد من سيرة الإماميّة عدم انحصار الثبوت في الامرين المتقدم اليهما الإشارة و جواز الاعتماد على قول صاحب اليد كما لا يخفى و لعموم مفهوم قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ الاية حيث يكون صاحب اليد عادلا و لأنّ قول المالك يقبل في دعوى الملكيّة و قول المرأة في دعوى الخلوّ عن الزوج فيلزم جواز قبول قول المالك هنا بطريق اولى و لعموم ما دل على انّ كل شيء حلال حتّى يعرف الحرام بعينه و على المختار هل يشترط الظنّ بصدق قول المالك هنا او لا فيه اشكال و لكن الاحتمال الثّانى في غاية القوّة و هل يكفى مطلق الظّن هنا او لا اشكال و لكن الاحتمال الاولى في غاية القوّة و هل يشترط في قبول قول المالك هنا عدالته او لا فيه اشكال و لكن الاحتمال الثّانى في غاية القوّة

منهل هل يلحق بطين قبر الحسين ع

و تربته الشريفة في جواز الاكل للاستشفاء الطين و التّربة الماخوذان من قبر رسول اللّه(ص)و امير المؤمنين(ع)و فاطمة سيّدة نساء العالمين(ع)و سائر الائمّة المعصومين (عليهم السلام) او لا بل يختصّ جواز اكل الطين و التّربة بما يؤخذ من قبر سيّد الشهداء ابى عبد اللّه الحسين بن على(ع)فيه احتمالان احدهما انّه يختصّ جواز ذلك بما ذكر و هو المستفاد من الاقتصار في الاستثناء من عموم ما دلّ على حرمة اكل الطين على طين قبر سيّد الشّهداء الحسين بن على(ع)في النّهاية و الغنية و الوسيلة و يع و فع و التّحرير و التبصرة و عد و الإرشاد و لف و س و اللّمعة و التّنقيح و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم اولا ظهور الاتّفاق على ذلك قولا و فعلا امّا الاوّل فلما بيّناه من اتّفاق الكتب المذكورة على ذلك مع عدم وجود مخالف لهم فيه لا عينا و لا اثرا و امّا الثانى فلأنّ الاماميّة في جميع الاعصار و الأمصار مقتصرة في اكل الطين للاستشفاء على طين قبر سيّد الشهداء و لم ينقل عن احد منهم خلاف ذلك و ثانيا العمومات الدالة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست