responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 629

يخفى و اعتضادها بالاصل و العمومات و منها خبر غياث بن ابراهيم عن الصّادق(ع)انّه مكروه اكل الغراب لأنّه فاسق و اورد عليه في الرّياض قائلا و الموثقة و ان تضمنت لفظ الكراهة الّا انّه اعمّ من المعنى المصطلح عليه الان و الحرمة فهو من الألفاظ المجملة الّتي يرجع في معرفة معانيها الى القرينة و الصّحيحة المصرحة بالحرمة اقوى قرينة سيّما مع اعتضادها بروايات اخرى ما بين صريحة فيها و ظاهرة فالاوّل ما تضمن انّ النّبيّ(ص)اتى بغراب فسمّاه فاسقا قال و اللّه ما هو من الطيّبات و منها ما دل على النّهى عن اكل بيضه لما مر و لما سيأتي من تبعيته بين الحيوان و لبنه في حرمة او كراهة فاذا الاقوى القول بالتّحريم مط و فيما ذكره نظر فان الظاهر انّ لفظ الكراهة في زمان الصّادقين(ع)حقيقة فيما هو الان حقيقة فيه فاذن لا يتجه ما ذكره نعم يمكن منع نهوض هذه الرواية حجّة على المدعى لوجوه اخر احدها انّ هذه الرّواية مرجوحة بالنّسبة الى صحيحة على بن جعفر فانّ هذه الصّحيحة اصرح دلالة من هذه الرّواية كما لا يخفى فيجب تقديم الصّحيحة عليها و لئن تنزلنا و سلّمنا مساواتهما دلالة فيجب أيضا تقديم الصّحيحة لان وجوه الترجيح معها و ثانيها انّ هذه الرّواية ضعيفة السّند عند جماعة فلا يكون حجّة على هذا التقدير و ثالثها انّ هذه الرّواية على تقدير صلاحيتها للحجّية لا تصلح لمعارضة الاجماع المنقول المتقدّم فانّه اقوى منها سندا و دلالة بل لا يصلح لمعارضة رواية زرارة المتقدّمة مع صراحيّتها في نفى الحرمة و الوجه في ذلك واضح فيكون الحجة على القول بالحرمة مط اقوى بل الامر كك و ان قطع النظر عن الاجماع المنقول لإمكان منع ارجحية دلالة رواية زرارة بالنّسبة الى دلالة صحيحة علىّ بن جعفر لان الظاهر عرفا تساويهما دلالة فيلزم ح ترجيح الصّحيحة لصحتها و اعتضادها بالإجماع المنقول و بالمخالفة للعامة كما يظهر من بعض و ببعض الاخبار المتقدّمة و بالشّهرة في الجملة و بعدم اشتهار الجواز قولا و فعلا مع توفر الدّواعى عليه خصوصا بالنّسبة الى الفقراء و بالعمومات الحرمة للخبائث و للسّباع من الطّير و بخبر حسين بن يحيى الواسطى عن الرّضا(ع)و قد سئل عن الغراب الابقع فقال انّه لا يؤكل و من الظاهر انّ هذه الوجوه اولى من الموافقة للأصل و العمومات فتالثالث ما ذكره في لك قائلا بعد الاشارة الى القولين السّابقين و فصّل آخرون منهم الشّيخ في ط عن الظاهر منه و ابن ادريس و العلامة في احد قوليه فحرّموا الاسود الكبير و الابقع و احلّوا الزّاغ و الغداف و هو الاغبر الرّماد و اختار هذا التفصيل الّذي حكاه عن هؤلاء الجماعة في عه أيضا و حكاه في س عن ط أيضا و نبّه على هذا التفصيل في لك قائلا و امّا المفصلون فليس لهم عليه رواية بخصوصها و ان كان في ظ قد ادعى ذلك و لا يتجه ان يكون فيه جمعا بين الاخبار لان كلا من الخبرين مصرح بالتعميم على وجه يدفع الاخر نعم يمكن الاحتجاج له بانّ الغرابين الاوّلين من الخبائث لأنّهما يأكلان الجيف و الاخرين من الطّيبات لأنّهما يأكلان الحب و هذا اصحّ من فصل من العامة و ابن ادريس و استدلّ على تحريم الاوّلين بانّهما من سباع الطّير بخلاف الاخرين لعدم الدّليل على تحريمهما فانّ الاخبار ليست على هذا الوجه حجة عنده الرّابع ما حكاه في الرياض عن ابن إدريس قائلا قال الحلى الغربان على اربعة اضرب ثلاثة منها لا يجوز اكل لحمها و هى الغداف الّذي يأكل الجيف و يفرس و يسكن الخرابات و هو الكبير من الغربان و كك الاغبر الكبير لأنّه يفرس و يصيد الدرّاج فهو من جملة سباع الطّير و لذلك لا يجوز اكل لحم الابقع الّذي يسمى العقعق طويل الذّنب فامّا الرّابع و هو غراب الزّرع الصّغير من الغربان السود الّذي يسمى الزّاغ فان الاظهر من المذهب انّه يؤكل لحمه على كراهة دون ان يكون لحمه محظورا و الى هذا يذهب شيخنا في نهايته و ان كان ذهب الى خلافه في مبسوطه و مسائل خلافه فانّه قال بتحريم الجميع و ذهب في صا الى تحليل الجميع و الصّحيح ما اخترناه لأنّ التّحريم يحتاج الى دلالة شرعية لان الاصل في الاشياء الاباحة و لا اجماع على حظره و لا اخبار متواترة و لا كتاب اللّه تعالى و صار في المهذب البارع الى قول ابن ادريس و المسألة قويّة الاشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط بمراعات القول الاوّل بل هو في غاية القوة

تنبيه

يستفاد من يع و التحرير و عد و الكفاية و المحكى عن ط و ئر ان الغراب على اربعة اصناف الزاغ و الغداف و الأبقع و الكبير الذى يسكن الجبال و لكن قال في المهذب البارع حصر اقسام الغراب في الأربعة هو المشهور في كتب الفقهاء و قد شاهدناها خمسة الاوّل الزّاغ و هو غراب الزرع الاسود الصّغير يأتي بلادنا اوّل الشّتاء و يقيم حتى الرّبيع الثانى الاغبر الرّمادي المسمّى بالغداف في المشهور و هو مقيم في بلادنا دائما الثالث الابقع و هو اكبر من الغداف يسيرا و اخفى بياضا منه و هو المسمّى بالابقع و يسميه العامة البقيع الرّابع الابقع شديد البياض بقدر الغداف طويل الذنب و هو المسمّى بالعقعق و هذه الثلاثة الأخيرة مقيمة في بلادنا دائما الخامس الكبير الاسود الّذي يسكن الخربان و قد رايته بارض سرمنرأى مجاورا في بعض قباب المقابر فهذه خمسة شاهدناها و أطلق الاصحاب انّها اربعة و لعلّهم ارادوا بالابقع الاعم من العقعق و مساويه لكن افترقا في طول الذّنب و صغر العقعق فانّه بقدر الغداف او اصغر منه و قال أيضا بعد نقل عبارة ابن ادريس المتقدمة قد خالف المشهور في موضعين الاوّل في تسمية الكبير السّاكن الخربان بالغداف مع وفاقه على وصفه بانّه كبير اسود ساكن الجبال بالاغبر جعله كبيرا أيضا يفرس و يصيد الدراج و المشهور انّ الاغبر و هو المسمى بالغداف و ليس كبيرا بل هو اصغر من الزاغ و امّا الابقع الّذي أطلق الاصحاب فسماه بالعقعق و شخصه بطويل الذنب و في الكشف امّا الغراب فيحرم منه الكبير الاسود الشديد الاسود الذى يسكن الجبال و يأكل الجيف و الابقع لخبر ابى يحيى الواسطى سئل الرضا(ع)عن الغراب الابقع فقال انه لا يحل و من احل لك الاسود و لأنهما يأكلان الجيف فيستخبثان لأنهما من سباع الطير كما يقال و امّا الزاغ و هو غراب الزّرع و هو اسود صغير قد يكون محمر المنقار و الرجلين لطيف الشكل حسن المنظر و يقال له غراب الزّيتون و في عجائب المخلوقات انّه الاسود الكبير و الغداف و هو اصغر منه اغبر اللون كالرماد كذا في ط و ف و المحيط و المجمل و المفصل و شمس العلوم انه الغراب الضخم و في الصّحاح و الديوان و المغرب و غيرها انّه غراب الغيظ قال في المغرب و يكون ضخما وافى الجناحين و في العين انه غراب الغيظ الضخم الوافي الجناحين و في الاساس و السامى و المهذب و الخلاص انّه غراب اسود و في التحرير و ئر انه الكبير الاسود الذى يأكل الجيف و يفرس و يسكن الخربان و المراد هنا المعنى الاوّل لان فيه الخلاف

منهل ما كان من الطّير صفيفه اكثر من دفيفه

او لا يدف

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست