responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 628

قويا على الطائر او ضعيفا كما صرّح به في يع و التحرير و عد و الكفاية بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه

الثّانى صرّح في الرياض بانّ المخلب الظفر الّذي يفترس و يعدو به على الطير

و يعضد ما ذكره قول لك المخلاب بكسر الميم هو الظّفر من الطّير

الثالث عدّ من محل البحث اقسام من الطّير

منها البازى و قد صرّح بهذا في يع و فع و التحرير و التّبصرة و عد و د و س و عه و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و منها الصقر و قد صرّح بهذا في يع و التحرير و عد و د و س و عه و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و منها العقاب و قد صرّح بهذا في يع و التحرير و عد و د و س و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و منها الشاهين و قد صرّح بهذا في يع و التحرير و عد و د و س و عه و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و منها الباشق و قد صرّح بهذا في يع و التحرير و د و س و عه و ضه و مجمع الفائدة و منها النسر و قد صرّح بهذا في يع و التحرير و عد و د و س و مجمع الفائدة و الرّياض و منها الرّخمة و قد صرّح بهذا في يع و فع و التحرير و عد و د و التّبصرة و س و عه و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و منها البغاث و قد صرّح بهذا في يع و(ع)د و التّحرير و د و س و عه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و منها الحداة و قد صرّح بهذا في التحرير و قد فصّل في جملة من الكتب المتقدمة بين القوى و الضعيف من ذلك ففى يع و عد و التحرير و س و الكفاية و الرّياض الحرام من الطير ما كان ذا مخلب قويّا به على الطائر كالبازى و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق او ضعيفا كالنسر و الرّخمة و البغاث

منهل اختلف الاصحاب في حرمة الغراب و حليته على اقوال

الاوّل انّه حرام مط و هو للتّنقيح و ضه و الرّياض و المحكى عن الخلاف و ط و لف و فخر المحققين و لهم وجوه منها انّ الشيخ في الخلاف ادّعى الاجماع على حرمة ذلك بقول مطلق و الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة و يعضده اوّلا انّه حكى في الرّياض عن ظ المبسوط دعوى الاجماع على ذلك أيضا و ثانيا ما نبّه عليه في الرّياض بعد الاشارة الى ما في ط و ف و هو حجّة اخرى مستقلة معتضدة في الجملة بما يظهر من ظ التحرير و قريب منه الارشاد و عه من عدم الخلاف في تحريم الزاغ بل يظهر من الاوّلين كون ما عداه باقسامه من السباع و نحوها الحلّى و منها خبر علىّ بن جعفر الّذي وصفه في لف و التنقيح و غاية المراد و س و المهذب البارع و ضه و لك و مجمع الفائده و الكشف و الرّياض عن اخيه موسى(ع)قال سألته عن الغراب الاسود و الابقع ا يحلّ اكله فقال لا يحلّ اكله فقال لا يحلّ من الغربان زاغ و لا غيره و صرّح في لك و مجمع الفائدة بانّه نص في الباب و زاد في الاوّل قائلا و صحته متفق عليه و منها انّ المفروض في محلّ البحث من جملة الخبائث فيكون حراما امّا الاول فلما ذكره في غاية المراد و المهذّب البارع قائلا روى عن النّبيّ(ص)اتى بغراب فسمّاه فاسقا و قال و اللّه ما هو الطيّبات و امّا الثانى فلعموم قوله تعالى وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ الثانى انّه حلال مط لكن مع الكراهة و هو للشّرائع و فع و التبصرة و مجمع الفائدة و الكفاية و المحكى عن الشّيخ في النّهاية و كتابى الاخبار و القاضى و لهم وجوه منها ما ذكره في مجمع الفائدة و الرّياض من اصالتى البراءة و الاباحة و العمومات و حصر المحرّمات في الكتاب في غير ما ذكر و فيه نظر لاندفاع الجميع بالحجج المتقدّمة فانّها اقوى ممّا ذكراه جدّا كما اشار اليه في الرّياض و منها ما تمسّك به في الكفاية من خبر زرارة عن احدهما(ع)قال ان اكل الغراب ليس بحرام انّما الحرام ما حرّم اللّه في كتابه و لكن الانفس تتنزه عن كثير من ذلك و قد وصفه بالصّحة كما في مجمع الفائدة قائلا لعلّها صحيحة و لا يضر ابان بن عثمان و فيه نظر امّا اوّلا فللمنع من صحة الرّواية بل الظاهر عدمها كما صرّح به في التنقيح قائلا و رواية زرارة ضعيفة السّند خصوصا مع مخالفتها لما عليه الاصحاب من تحريم اشياء ليست في الكتاب و يعضد ما ذكره اوّلا قول لك و في طريق الرّواية ابان و هو مشترك بين جماعة منهم ابان بن عثمان و الاظهر انّه و ان كان ناووسيا الّا ان العصابة اجمعت على تصحيح ما يصح عنه و هذا ممّا صح سنده عنه و ثانيا قول غاية المراد و اجاب المص بمنع صحة سند حديث زرارة و قد يناقش فيما ذكروه بانّ الرّواية و ان لم تكن صحيحة لكنّها باعتبار كونها موثقة و الموثق حجّة على المختار و قد يجاب بانّ المقصود من منع صحة الرواية بيان عدم صلاحيتها لمعارضة صحيحة علىّ بن جعفر المتقدّمة فتو امّا ثانيا فلما ذكره في التنقيح من مخالفتها لما عليه الاصحاب و فيه نظر و امّا ثالثا فلمعارضتها بصحيحة علىّ بن جعفر المتقدمة و من الظاهر انّ هذه الصحيحة اولى بالتّرجيح امّا اوّلا فلصحّتها و امّا ثانيا فلاعتضادها بالإجماع المنقول و امّا ثالثا فلاعتضادها بعموم ما دلّ على حرمة الخبائث و امّا رابعا فلاعتضادها بعموم ما دلّ على حرمة السّباع مط و قد يقال يجب الجمع بين هاتين الروايتين بالكراهة و ذلك لأنّ الصّحيحة صريحة في المرجوحية و ظاهرة في الحرمة و رواية زرارة صريحة في الجواز فيلزم دفع ظاهر الصّحيحة بهذا فيلزم الكراهة و لذا قال في لك المصنف قال بكراهة الجميع جمعا بين الادلة و ربّما يشير الى هذا ما اجاب به الشّيخ عن الصّحيحة المذكورة على ما ذكره في لك قائلا حجّة المحرمين مط صحيحة على بن جعفر و اجاب عنه الشيخ في كتابى الحديث بانّ المراد انّه لا يحلّ حلالا مط و انما يحل مع ضرب من الكراهة و حاول بذلك الجمع بين الخبرين ثم نقل عن بعض الاصحاب الاعتراض عليه قائلا اعترض باستلزامه الاضمار المخالف للأصل و لا ضرورة الى الجمع لأنّ هذا اصحّ فيكون مرجحا مع انا نمنع صحة الاوّل و الاجمال مذكور و يحمل الخبر الاوّل على نفى التحريم المستند الى كتاب اللّه كما يظهر فلا ينافى تحريمه بالسنة

و فيما ذكره من الاعتراض نظر و يؤيّد ما ذكرناه ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا و بالجملة ترجيح الاصل و ظ القران و العمومات مع تعارض الخصوصات غير بعيد مع الجمع بين الادلّة و ما تقدّم من تقديم الحلّ مع الاشتباه ما لم يعلم انّه حرام في صحيحة عبد اللّه بن سنان و ان كان الاجتناب احوط و امّا ما اشار اليه في الرّياض بقوله يلزم الخروج عن الاصلين بالصّحيحة المعتضدة بالمعاضدات القويّة و فساد الجمع من وجوه عديدة لقصور الرواية عن المقاومة للصّحيحة سندا و متنا لتضمّنه الحكم بحلّ كلّ ما لم يحرمه القرآن الفاسد اجماعا فهي شاذة لا يعوّل عليها سيّما مع احتمالها الحمل على التقية كما ذكره بعض اصحابنا فضعيف بعد ثبوت حجّية الرّواية المحلّلة و ان كانت غير صحيحة و ثبوت اصرحيتها بالنّسبة الى الصّحيحة كما لا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست